الصفحات

الاثنين، 5 أكتوبر 2020

الطعن 1367 لسنة 5 ق جلسة 1 / 9 / 2015 مكتب فني 66 ق 81 ص 583

 جلسة 1 من سبتمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد عبد العزيز ، مهاد خليفة ، أيمن الصاوي وياسر جميل نواب رئيس المحكمة.
---------

(81)

الطعن رقم 1367 لسنة 5 القضائية

(1) دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " المصلحة في الطعن " . صلح .

 المادة 211 مرافعات . مؤداها ؟

القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح معناه : براءة المتهم . أثره : الطعن فيه بالاستئناف أو النقض . غير جائز . علة وأساس وأثر ذلك ؟

(2) دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

 الطعن بالنقض في الحكم الصادر بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة . غير جائز . أساس وعلة ذلك ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات - وهى من كليات القانون - أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلَّا من المحكوم عليه ، وهو لا يكون كذلك إلَّا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وهو قضاء في موضوع الدعوى يعنى براءة المتهم ، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر به أو مس بشخصه حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق الاستئناف ومن ثم بطريق النقض ، فإن طعنه يكون غير جائز لانتفاء مصلحته من الطعن ويتعين التقرير بذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن ؛ لأنه لا يشار إليها إلَّا إذا كان الطعن جائزاً مستوفياً الشكل المقرر في القانون .

 2- لما كان الحكم المطعون فيه لم يفصل في الدعوى المدنية وأحالها إلى المحكمة المدنية المختصة وهو ليس منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز إعمالاً لنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم جواز الطعن مما يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

أولاً : بالنسبة للطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية :

حيث إنه لما كان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات - وهي من كليات القانون - أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلَّا من المحكوم عليه ، وهو لا يكون كذلك إلَّا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وهو قضاء في موضوع الدعوى يعني براءة المتهم ، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر به أو مس بشخصه حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق الاستئناف ومن ثم بطريق النقض ، فإن طعنه يكون غير جائز لانتفاء مصلحته من الطعن ، ويتعين التقرير بذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن ؛ لأنه لا يشار إليها إلَّا إذا كان الطعن جائزاً مستوفياً الشكل المقرر في القانون .

ثانياً : بالنسبة للطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية :

حيث إن الحكم المطعون فيه لم يفصل في الدعوى المدنية وأحالها إلى المحكمة المدنية المختصة وهو ليس منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز إعمالاً لنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم جواز الطعن مما يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق