الصفحات

الاثنين، 5 أكتوبر 2020

الطعن 27069 لسنة 4 ق جلسة 14 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 117 ص 786

 جلسة 14 من نوفمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي ، محمد عبد الحليم ، ووائل أنور نواب رئـيس المحكمة و. د/ كاظم عطية
---------

(117)

الطعن رقم 27069 لسنة 4 القضائية

عمل . قانون " تطبيقه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " نظر الطعن والحكم فيه " .

جريمة عدم سداد مستحقات صندوق إعانات الطوارئ للعمال . مناط تأثيمها : استخدام ثلاثين عامل فأكثر . إدانة الطاعن بتلك الجريمة رغم استخدامه لعدد ستة عمال . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والبراءة . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال قد نصت على أنه : " وتتكون موارد الصندوق من: 1 ــ (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها .... 2 ــ .... 3 ــ .... 4 ــ .... إلخ " ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ـــ المرفق بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ـــ أن الشركة التي يُّعد الطاعن مديراً مسئولاً فيها تستخدم عدد ستة عمال وفقاً لاستمارة 2 تأمينات ، ومن ثم فإن الفعل المُسند للطاعن يكون بمنأى عن التأثيم لعدم استخدامه ثلاثين عاملاً فأكثر ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ، متعيناً نقضه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن مما أُسند إليه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : - لم يسدد 1% من أجور العاملين الأساسية لصندوق إعانات الطوارئ للعمال .

وطلبت عقابه بالمادة 7 من القانون رقم 156 لسنة 2002 بشأن إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال .

ومحكمة جنح .... قضت في .... غيابياً بتغريم المتهم مائة جنيه وتتعدد بعدد العمال .

استأنف المتهم ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بجلسة .... حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم سداد مستحقات صندوق إعانات الطوارئ للعمال قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه غير خاضع لأحكامه لعدم استخدامه ثلاثين عاملاً فأكثر ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال قد نصت على أنه : " وتتكون موارد الصندوق من: 1 ــ (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها .... 2 ــ .... 3 ــ .... 4 ــ .... إلخ " ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ـــ المرفق بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ـــ أن الشركة التي يُّعد الطاعن مديراً مسئولاً فيها تستخدم عدد ستة عمال وفقاً لاستمارة 2 تأمينات ، ومن ثم فإن الفعل المسند للطاعن يكون بمنأى عن التأثيم لعدم استخدامه ثلاثين عاملاً فأكثر ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ، متعيناً نقضه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن مما أُسند إليه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق