الصفحات

الأحد، 4 أكتوبر 2020

قرار رئيس الجمهورية 272 لسنة 2002باتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين مصر وسلطنة عمان

نشر الجريدة الرسمية العدد 11 - في 13/ 3/ 2003

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 272 لسنة 2002
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان
الموقعة في مسقط بتاريخ 13/ 5/ 2002

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـــرر:
(
المادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، الموقعة في مسقط بتاريخ 13/ 5/ 2002، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 5 رجب سنة 1423 هـ
                (
الموافق 12 سبتمبر سنة 2002 م).


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 10 ذي القعدة سنة 1423 هـ
                                                    (
الموافق 13 يناير سنة 2003 م)

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي
بين سلطنة عمان
وجمهورية مصر العربية

إن حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية حرصا منهما على تحقيق تعاون بناء بينهما في المجالين القانوني والقضائي، ورغبة منها في إقامة ذلك التعاون على أسس راسخة.
فقد اتفقنا على ما يأتى:

الباب الأول
أحكام عامة
المادة (1)
تبادل المعلومات
والتعاون في مجال الإعداد والتكوين القانونى والقضائى

تتبادل الدولتان وبصفة منتظمة، المطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والتشريعات المعمول بها، كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائى، وتعملان على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى التنسيق بين النصوص التشريعية والأنظمة القضائية في كل من الدولتين حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منهما.
وتحدد الدولتان بالاتفاق فيما بينهما البرامج التنفيذية للتعاون في مجالات الإعداد والتأهيل والتكوين القانونى والقضائى، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية، والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى كل منهما في هذا الشأن.

المادة (2)
تشجيع الزيارات والندوات

( أ ) تشجع الدولتان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات في المجالات المتصلة بالقانون والقضاء، وزيارات الوفود القانونية والقضائية وتبادل خبرات رجال الفضاء بقصد متابعة التطور التشريعى والقضائى في كل منهما وتبادل الرأى حول المشكلات التى تعترض الدولتين في هذا المجال، كما يشجعان تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في المجال القانونى والقضائى في كل منهما.
(ب) تتحمل الدولة الموفدة تكاليف سفر موفديها ذهاباً وإيابا، وتتحمل الدولة الموفد إليها تكاليف إقامتهم وتنقلاتهم الداخلية.
(جـ) تعمل الدولتان على التشاور وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود في المؤتمرات القانونية والقضائية الإقليمية والدولية اللاتى يشاركان فيها.

المادة (3)
كفالة حق التقاضى

يتمتع مواطنو كل من الدولتين في إقليم الدولة الأخرى فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية بذات الحماية القضائية المكفولة لمواطنى أى منهما.
ويكفل لمواطنى أى من الدولتين حرية اللجوء إلى المحاكم والسلطات المختصة لدى الدولة الأخرى بنفس الشروط المقررة لمواطنيها.
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الأشخاص الاعتبارية المنشأة في إقليم إحدى الدولتين وفقاً لقوانينها. والذى يوجد فيه مركزها الرئيسى، على أن يكون موضوع التقاضى غير مخالف للنظام العام أو الآداب في الدولة التى يتم التقاضى فيها.

المادة (4)
المساعدة القضائية

يتمتع مواطنو كل من الدولتين داخل إقليم الدولة الأخرى بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنى الدولة أنفسهم بشرط اتباع أحكام قانون الدولة المطلوب منها المساعدة، وتقدم طلبات المساعدة القضائية مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها مباشرة إلى الجهة المختصة للبت فيها وذلك عن طريق وزارة العدل في كلا الدولتين، أو بالطريق الدبلوماسى أو القنصلى إذا كان الطالب يقيم على أرض دولة ثالثة، وللجهة المقدم لها الطلب أن تطلب أية بيانات أو مستندات تكميلية لاستيفاء شروط الطلب.

المادة (5)

لا تتقاضى الجهة المختصة أية رسوم أو مصروفات عن إرسال طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها، ويتم التحقق من والفصل في هذه الطلبات على وجه الاستعجال.

المادة (6)

تحدد وزارة العدل في كل من الدولتين الجهة التى تتولى بصفة خاصة:
( أ ) تلقى طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقا لأحكام هذا الباب إذا كان الطالب غير مقيم في الدولة المطلوب منها.
(ب) تلقى الإنابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة إليها من الجهة المختصة في الدولة الأخرى وإرسالها إلى السلطة المختصة بما تقتضيه من سرعة لتنفيذها.
(جـ) تلقى طلبات الإعلان والتبليغ المرسلة إليها من الجهة المختصة في الدولة الأخرى وتتبعها.
(
د) تلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ أحكام النفقة وحضانة الأطفال وحق رؤيتهم وتتبع هذه الطلبات.
وتعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أى تصديق أو أى إجراء مشابه، ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من السلطة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها، فإن تعلق الأمر بصورة تعين أن يكون مصدقا عليها من السلطة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل.

المادة (7)

( أ ) تقوم الدولة المطلوب منها، وفى حدود سلطات الجهات القضائية بها بإرسال مستخرجات من صحيفة الحالة الجنائية وكافة المعلومات المتعلقة بها التى تطلبها منها السلطات القضائية في الدولة الطالبة لضرورتها في دعوى جنائية.
(
ب) ويكون تلبية مثل هذا الطلب طبقا للشروط المقررة في تشريع ولوائح الدولة المطلوب منها أو ما جرى عليه العمل فيها.
(
جـ) تخطر كل دولة الدولة الأخرى بالأحكام الجنائية الخاصة برعاياها والتى تم التأشير بها في صحيفة الحالة الجنائية. وتتبادل وزارتا العدل هذه الإخطارات كل سنتين.

المادة (8)

تتم الاتصالات والمراسلات لأغراض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بين وزارتى العدل في الدولتين، وذلك ما لم تنص أحكام هذه الاتفاقية على غير ذلك.

الباب الثانى
إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها
المادة (9)
فى المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية
والمواد الجزائية (الجنائية)

ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجزائية (الجنائية) المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين في إحدى الدولتين عن طريق وزارة العدل في كل منهما.
وترسل صورة من إعلان صحف افتتاح الدعاوى المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية إلى وزارة العدل في الدولة التى تقام فيها الدعاوى.
ولا تمنع أحكام هذه المادة الدولتين من أن يعملا على إعلان الوثائق والأوراق المشار إليها في هذه المادة أو تبليغها مباشرة إلى مواطنيها عن طريق رجال السلك الدبلوماسى أو القنصلى التابعين لهما.
وفى حالة الخلاف يحدد قانون الدولة المطلوب تسليم الوثائق والأوراق فيها جنسية المرسل إليه.

المادة (10)
بيانات ومرفقات طلب الإعلان أو التبليغ

يتضمن طلب إعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها البيانات الآتية:
(
أ ) تحديد الجهة الطالبة.
(
ب) البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب إعلانه أو تبليغه وخاصة اسمه ولقبه وقبيلته وعنوانه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته ومحل عمله وتاريخ ميلاده، وفيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية يكتفى بالأسماء والعناوين فقط.
(
جـ) أسماء وألقاب الممثلين القانونيين للأشخاص المعنيين، إن وجدوا.
(
د) طبيعة الإعلان أو التبليغ مع بيان كافة المعلومات اللازمة لتنفيذه.
(
هـ) في شأن المواد الجزائية (الجنائية) الوصف القانونى للفعل الجنائى وبياناته.

المادة (11)
حالة رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ

لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية إلا إذا رأت الدولة المطلوب منها أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادتها أو بأمنها أو بنظامه العام.
وفى حالة رفض التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب منها بإخطار الجهة الطالبة فوراً ببيان أسباب الرفض.

المادة (12)
طرق الإعلان أو التبليغ

تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب منها بإعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قوانينها، ويجوز دائماً تسليمها إلى المرسل إليه إذا قبلها باختياره.
ويجوز إتمام الإعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة يحددها الطرف الطالب بشرط ألا تتعارض مع قوانين الدولة المطلوب منها.

المادة (13)
طرق تسليم الوثائق والأوراق

تقتصر مهمة الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المرسل إليه.
ويتم إثبات التسليم، إما بتوقيع المرسل إليه على صورة الوثيقة أو الورقة بتاريخ الاستلام وإما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذى سلمت إليه ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذى حال دون التنفيذ.
وترسل صور الوثائق أو الأوراق الموقع عليها من المرسل إليه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.

المادة (14)
الرسوم والمصروفات

لا يترتب على إعلان أو إبلاغ الوثائق والأوراق القضائية للجهة المطلوب منها الإعلان أو التبليغ حق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات.

الباب الثالث
الإنابات القضائية
المادة (15)
مجالات الإنابات القضائية

لكل دولة أن تطلب إلى الدولة الأخرى أن تقوم في إقليمها نيابة عنها بأى إجراء قضائى متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة الاستجواب وسماع شهادة الشهود وتلقى تقارير الخبراء ومناقشتهم وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.

المادة (16)

ترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجزائية (الجنائية) مباشرة من وزارة العدل في الدول الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها.
ويجوز لكل من الدولتين سماع أقوال مواطنيها برضائهم وذلك عن طريق الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.
وعند الاختلاف في تحديد جنسية الشخص المراد سماع أقواله تحدد جنسيته وفقاً لقانون الدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة.

المادة (17)
تحرير طلب الإنابة القضائية وبياناته

يحرر طلب الإنابة القضائية وفقاً لقانون الدولة الطالبة، ويجب أن يكون مؤرخاً وموقعاً عليه ومختوماً بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به، وذلك دون حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق.
ويتضمن طلب الإنابة القضائية البيانات الآتية:
(
أ ) نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ.
(
ب) جميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها.
(
جـ) أسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب توجيهها إليهم.
(
د) الأسئلة المطلوب توجيهها إلى الأشخاص المطلوب استجوابهم.
(
هـ) بيان بالممتلكات أو المستندات أو الأوراق المطلوب معاينتها.
(
و) أى بيانات أخرى لازمة لتلقى الأدلة بناء على يمين أو إثبات أو أى نموذج يتعين استخدامه، أو تكون ضرورية لتنفيذ الإنابة.

المادة (18)
حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية

تلتزم الدولة المطلوب منها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التى ترد لها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ولا يجوز لها رفض تنفيذها إلا في الأحوال الآتية:
(
أ ) إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاصات السلطة القضائية في الدولة المطلوب منها التنفيذ.
(
ب) إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب منها ذلك أو بأمنها أو بالنظام العام فيها.
(
جـ) إذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المطلوب منها التنفيذ جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية.
(
د) طلبات الإنابة التى لا يزمع استخدامها في إجراءات قضائية بدأت بالفعل أو من المتوقع اتخاذها.
(
هـ) طلبات الإنابة التى من شأنها أن تؤدى إلى إهدار سرية المستندات المالية قبل المحاكمة أو إلى إفشاء سر المهنة وفقا لتشريع كل دولة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز استخدام ما ترتب على نتائج تنفيذ طلب الإنابة في غير ما طلب من أجله.
وفى حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة أو تعذر تنفيذه تقوم الجهة المطلوب منها بإخطار الجهة الطالبة بذلك فوراً مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التى دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.

المادة (19)
طريقة تنفيذ الإنابة القضائية

يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الدولة المطلوب منها، وفى حالة رغبة الدولة الطالبة - بناء على طلب صريح منها - في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص، يتعين على الدولة المطلوب منها ذلك إجابتها إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع تشريعها. ويجب إخطار الجهة الطالبة في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية ووكلائهم حضور التنفيذ - متى طلبت ذلك صراحة - ووفقاً للحدود المسموح بها في تشريع الدولة المطلوب منها.

المادة (20)
الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم

يستدعى الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الجهة المطلوب أداء الشهادة لديها.

المادة (21)
الأثر القانوني للإنابة القضائية

يكون للإجراء الذى يتم بطريق الإنابة القضائية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته الذى يكون له فيما لو تم أمام الجهة المختصة في الدولة الطالبة.

المادة (22)
رسوم أو مصروفات تنفيذ الإنابة القضائية

لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية للدولة المطلوب منها الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات فيما عدا أتعاب الخبراء غير الموظفين ونفقات الشهود التى يلتزم الطالب بأدائها، ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة، وللدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتقاضى لحسابها وفقاً لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.

الباب الرابع
حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية (الجنائية)
المادة (23)
حصانة الشهود والخبراء

لا يجوز إخضاع الشاهد أو الخبير الذى لم يحضر بالرغم من إعلانه بالتكليف بالحضور لأية عقوبة أو إجراء تقييدى ولو كان هذا التكليف يتضمن شرطاً بالعقاب، وإذا رفض الشاهد أو الخبير الحضور تقوم الدولة المطلوب منها بإبلاغ ذلك إلى الدولة الطالبة.
ولا تجوز مقاضاة أو احتجاز أو تقييد الحرية الشخصية للشاهد أو الخبير - أيا كانت جنسيته - الذى حضر بناء على تكليف بالحضور أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة في إقليم تلك الدولة بشأن أفعال جنائية أو أحكام إدانة سابقة على مغادرته إقليم الدولة المطلوب منها، كما لا تجوز مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير الخبرة المقدم منه.
وتنتهى الحصانة الممنوحة للشاهد والخبير والمنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا انقضت مدة ثلاثين يوما متتابعة اعتبارا من تاريخ إخطاره من قبل الجهة التي كلفته بالحضور بأن وجوده لم يعد مرغوباً فيه وكانت لديه فرصة المغادرة وظل رغم ذلك متواجداً في إقليم الدولة الطالبة، أو غادرها ثم عاد إليها بمحض إرادته. ولا تتضمن هذه المادة الفترات التي كان فيها الشاهد أو الخبير غير قادر على المغادرة لأسباب خارجة عن إرادته.

المادة (24)
مصروفات سفر وإقامة الشاهد أو الخبير

للشاهد أو الخبير الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب معقول من الدولة الطالبة، كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الإدلاء برأيه ويحدد ذلك كله وفق ما تقرره الأنظمة المعمول بها في كل دولة.
وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير، وتدفع الدولة الطالبة للشاهد أو الخبير مقدماً - بناء على طلبه - جزءًا من هذه المبالغ.

المادة (25)
الشهود والخبراء المحبوسون

تلتزم كل دولة بنقل الشخص المحبوس الذى يتم إعلانه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية لسماع شهادته أو رأيه أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة بوصفه شاهداً أو خبيراً بشرط موافقته سلفاً على ذلك، وتلتزم الدولة الطالبة بإبقائه محبوساً وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذى تحدده الدولة المطلوب منها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذه الاتفاقية.
ويجوز للدولة المطلوب منها أن ترفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه المادة في الأحوال الآتية:
(
أ ) إذا كان وجوده ضرورياً في الدولة المطلوب منها بسبب إجراءات جزائية (جنائية) يجرى اتخاذها.
(
ب) إذا كان من شأن نقله إلى الدولة الطالبة إطالة مدة حبسه.
(
جـ) إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى الدولة الطالبة.
(
د) ولا تجوز محاكمة الشخص المحبوس عن أفعال أو تهم أو أحكام سابقة على مغادرته إقليم الدولة المطلوب منها.

الباب الخامس
الاعتراف بالأحكام القضائية والسندات التنفيذية
والصلح أمام الجهات القضائية وأحكام المحكمين وتنفيذها
المادة (26)

تعترف كل من الدولتين بالأحكام الصادرة من محاكم الدولة الأخرى في المواد المدنية بما في ذلك الأحكام الصادرة في المواد المدنية من محاكم جزائية (جنائية) وفى المواد التجارية ومواد الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي به أو المشمولة بالنفاذ في مادتي الرؤية والنفقة وتنفيذ الأحكام المشار إليها إذا كانت محاكم الدولة التي أصدرت الحكم مختصة به طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في الدولة المطلوب منها الاعتراف أو مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب، وكان النظام القانوني للدولة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ لا يقرر لمحاكمة دولة أخرى دون غيرها الاختصاص بإصدار الحكم.
ويقصد بالأحكام في تطبيق هذا الباب كل قرار أيا كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى الدولتين.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على:
( أ ) الإجراءات الوقتية أو التحفظية وكذلك الأحكام الصادرة في مواد الإفلاس والصلح الواقي منه أو الإجراءات المماثلة وكذلك مواد الضرائب والرسوم.
(ب) الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الدولة المطلوب منها.

المادة (27)

الاختصاص في حالة النزاع حول أهلية
الشخص طالب التنفيذ أو حالته الشخصية

تعتبر محاكم الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته وقت رفع الدعوى مختصة في مواد الأحوال الشخصية والأهلية إذا كان النزاع المطروح عليها يدور حولها أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية.

المادة (28)
الاختصاص في حالة الحقوق العينية

تعتبر محاكم الدولة التي يوجد بها موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.

المادة (29)
حالات اختصاص محاكم الدولة
الصادر فيها الحكم

في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين (27، 28) من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم مختص في الحالات الآتية:
(
أ ) إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت اتخاذ إجراءات الدعوى يقع في تلك الدولة.
(
ب) إذا كان للمدعى عليه وقت اتخاذ إجراءات الدعوى محل أو فرع ذي طبيعة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في تلك الدولة، وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع.
(
جـ) إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ كليا أو جزئياً في هذه الدولة، أو كان واجب التنفيذ فيها وذلك بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعى والمدعى عليه.
(
د) في مواد المسئولية غير العقدية، إذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد وقع في تلك الدولة.
(
هـ) إذا كان المدعى عليه قد قبل - صراحة أو ضمنا - الخضوع لاختصاص محاكم تلك الدولة سواء كان ذلك عن طريق اختيار موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون تلك الدولة لا يمنع مثل هذا الاتفاق.
(
و) إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.
(
ز) إذا تعلق الأمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب نص هذه المادة.
(
ح) إذا كان للمدعى عليه في إقليم تلك الدولة وكيل وقت اتخاذ الإجراءات الناشئة عن أعمال الوكالة.
(
ط) إذا كان للخصم موطن أو محل إقامة في إقليم تلك الدولة، وذلك في مواد الأحوال الشخصية والنفقات.
(
ى) في مسائل التركات، إذا كان للشخص المتوفى موطن أو ممتلكات في إقليم تلك الدولة وقت وفاته.

المادة (30)
حدود سلطة محاكم الدولة المطلوب منها
الاعتراف بالحكم أو تنفيذه

تتقيد محاكم الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عنه بحث الأسباب التى بنى عليها اختصاص محاكم الدولة الأخرى بالوقائع الواردة في الحكم والتى استند عليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.

المادة (31)
حالات رفض الاعتراف بالحكم

يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية:
(
أ ) إذا كان الحكم مخالفا لأحكام النظام الأساسى للدولة أو الدستور أو لمبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب منها الاعتراف.
(
ب) إذا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى وفقا لأحكام المادة (29) من هذه الاتفاقية.
(
جـ) إذا خولفت قواعد قانون الدولة المطلوب منها الاعتراف والخاصة بالتمثيل القانونى للأشخاص عديمى الأهلية أو ناقصيها.
(
د) إذا لم يعلن الخصم المحكوم عليه غيابيا بالدعوى إعلانا صحيحاً يمكنه من الدفاع عن نفسه.
(
هـ) إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الأمر المقضى به في الدولة المطلوب منها الاعتراف أو في دولة ثالثة متى كان معترفا به في الدولة المطلوب منها الاعتراف.
(
و) إذا كان النزاع الصادر في شأن الحكم المطلوب الاعتراف به منظورا أمام إحدى محاكم الدولة المطلوب منها بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذه الدولة الأخيرة في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التى صدر فيها الحكم المشار إليه.
(
ز) إذا كان الحكم لم يدخل حيز التنفيذ أو لم يكن قابلا للتنفيذ وفقا لقوانين الدولة التى صدر فيها.

المادة (32)
تنفيذ الحكم

تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة (33)
مهمة الهيئة القضائية المختصة في الدولة
المطلوب منها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه

تتولى السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه التحقق مما إذا كانت قد توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون تعرض لفحص الموضوع وتقوم هذه السلطة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها.
وتأمر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها - حال الاقتضاء - عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسبغ على الحكم العلانية اللازمة له لو أنه صدر من الدولة التى يراد تنفيذه فيها.
ويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه إن كان قابلا للتجزئة.

المادة (34)
الآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ

تكون للأحكام الصادرة في إحدى الدولتين والمعترف بها، أو التي تقرر محاكم إحدى الدولتين نفاذها ذات آثار الأحكام الصادرة من محاكم تلك الدولة.

المادة (35)
المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه

يجب على الدولة التي تطلب الاعتراف بحكم أو تنفيذه في الدولة الأخرى تقديم ما يأتي:
(
أ ) صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهات المختصة.
(
ب) شهادة بأن الحكم حائز لقوة الأمر المقضي به، ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته أو مشمولا بالنفاذ المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (26) من هذه الاتفاقية.
(
جـ) شهادة تفيد أن الشخص الذى ليست له أهلية التقاضي قد مثل تمثيلا قانونيا ما لم يكن ذلك واضحا من الحكم ذاته.
(
د) في حالة الحكم الغيابي، صورة من الإعلان مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عيه إعلاناً صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم.
(
هـ) إذا كان المطلوب هو تنفيذ الحكم يجب أن تكون صورته الرسمية مذيلة بالصيغة التنفيذية.
ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة.

المادة (36)
الصلح أمام الجهات القضائية المختصة

يكون الصلح الذى يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية في أي من الدولتين معترفا به ونافذا في الدولة الأخرى بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها، وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الدستور أو النظام الأساسي أو مبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ.
ويتعين على الدولة التي تطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن تقدم صورة رسمية منه وشهادة من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي.
وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (35) من هذه الاتفاقية.

المادة (37)
السندات التنفيذية

السندات التنفيذية التي أبرمت في الدولة يؤمر بتنفيذها في الدولة الأخرى طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات وبشرط ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام النظام الأساسي للدولة أو الدستور أو مع مبادئ النظام العام والآداب في الدولة المطلوب منها التنفيذ.
ويتعين على الدولة التي تطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه في الدولة الأخرى أن تقدم صورة منه ممهورة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها وشهادة صادرة منه تفيد أن السند حائز لقوة السند التنفيذي.
وتطبق في هذه الحالة الفقرة الأخيرة من المادة (35) من هذه الاتفاقية.

المادة (38)
أحكام المحكمين

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (29، 31) من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين ويتم تنفيذها إذا توافرت فيها الشروط الآتية:
(أ ) أن يكون الحكم مستندا على اتفاق مكتوب من قبل الأطراف يتم بموجب الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو في المنازعات المقبلة التي قد تنشأ عن علاقة قانونية معينة.
(
ب) أن ينصب الحكم على موضوع يجوز التحكيم فيه طبقا لقانون الدولة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ وألا يكون الحكم متعارضا مع أحكام النظام الأساسي للدولة أو الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب في هذه الدولة ويتعين على الدولة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية المختصة تفيد أنه حائز للقوة التنفيذية.
كما يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المعقود بين الخصوم والذى عهد بموجب الأطراف إلى المحكمين بالفصل في النزاع.

الباب السادس
تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
المادة (39)
الأشخاص الموجه إليهم اتهام أو محكوم عليهم

تتعهد الدولتان بأن تتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما والموجه إليهم اتهم أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى، وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب.

المادة (40)
الأشخاص الواجب والجائز تسليمهم

يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الموجودين في إقليم إحدى الدولتين والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:
(أ) أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم، أو أن تكون قد ارتكبت خارج إقليم أي من الدولتين متى كانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب خارج إقليمها.

)ب) أن تكون الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معاقبا عليها بالحبس مدة سنة على الأقل أو بعقوبة أشد في قوانين كل من الدولتين أو أن يكون المطلوب تسليمه محكوماً عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأقل أو بأية عقوبة أشد.
ويجوز التسليم إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم.

المادة (41)
تسليم المواطنين

لا تسلم أي من الدولتين مواطنيها، وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، ومع ذلك تلتزم كل من الدولتين في حدود اختصاصها، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جريمة في الدولة الأخرى معاقبا عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة في الدولتين، وذلك بناء على طلب يقدم من الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي مصحوبا بما لديها من الملفات والوثائق والأشياء والمعلومات، وتحاط الدولة الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها.

المادة (42)
الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم

لا يجوز التسليم في الحالات الآتية:
(أ ) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة في الدولة في الدولة المطلوب منها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية.
وفى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية:
1 - جرائم التعدي على رئيس إحدى الدولتين أو أحد أفراد عائلته أو أحد أفراد الأسرة المالكة أو الشروع في تلك الجرائم.
2 - جرائم التعدي على نائب رئيس جمهورية مصر العربية أو رئيس وزراء أي من الدولتين أو نوابه أو الوزراء والشروع في تلك الجرائم.
3 - جريمة القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
(ب) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
(جـ) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب منها التسليم.
(د) إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب منها التسليم.
)
هـ) إذا كانت الدعوى الجزائية (الجنائية) قد انقضت أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون إحدى الدولتين عند وصول طلب التسليم.
)
و) إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطالبة من أجنبي عنها وكان قانون الدولة المطلوب منها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها أجنبي خارج إقليمها.
)
ز) إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو في الدولة المطلوب منها التسليم.
)
ح) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو بإدانته واستوفى العقوبة المحكوم بها.
(
ط) إذا كان المطلوب تسليمه قد اتخذت ضده إجراءات التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب منها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها.

المادة (43)
طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته

يقدم طلب التسليم كتابة إلى وزارة العدل في كلا الدولتين وذلك بالطريق الدبلوماسي، ويكون مصحوبا بما يلى:
(
أ ) أصل حكم الإدانة الواجب التنفيذ أو أمر القبض أو أية ورقة أخرى لها القوة ذاتها صادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة أو صورة رسمية مما تقدم.
(
ب) بيان مفصل بالوقائع المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه بقدر الإمكان تاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.
(
جـ) صورة من نصوص المواد القانونية المطبقة، وكذلك أوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته الشخصية إذا أمكن وأية علامات مميزة من شأنها تحديد شخصيته وجنسيته وذلك بقدر الاستطاعة.

المادة (44)
الحبس المؤقت للمطلوب تسليمه

يجوز في الأحوال الاستعجال وبناء على طلب السلطات القضائية المختصة في الدولة الطالبة القبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا وذلك إلى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة (43) من هذه الاتفاقية، ويبلغ طلب القبض والحبس المؤقت إلى السلطات القضائية المختصة في الدولة المطلوب منها التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق أو بأية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة، ويجرى تأكيد هذا الطلب في الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسى. ويتعين أن يتضمن الطلب الإشارة إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة (43) من هذه الاتفاقية مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها ومدتها وتاريخ ومكان ارتكابها وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن. وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها.
يتم القبض والحبس المؤقت طبقاً للإجراءات والقواعد المتبعة في الدولة المطلوب منها التسليم.

المادة (45)

يجب الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم تتلق الدولة المطلوب منها التسليم إحدى الوثائق المبينة في البند ( أ ) من المادة (43) من هذه الاتفاقية خلال عشرين يوماً من تاريخ القبض عليه.
ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة الحبس المؤقت أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه.
ويجوز في أى وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم جميع الإجراءات التى تراها ضرورية للحيلولة دون فرار هذا الشخص.
ولا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانيا وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.

المادة (46)
الإيضاحات التكميلية

إذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم أنها بحاجة إلى إيضاحات تكميلية لتتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب تخطر بذلك الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب.
وللدولة المطلوب منها التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات.

المادة (47)
تعدد طلبات التسليم

إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي أضرت الجريمة بأمنها أو بمصالحها، ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمها ثم للدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته.
فإذا اتحدت الظروف تفضل الدولة الأسبق في طلب التسليم. أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها.

المادة (48)
تسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة
أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها

إذا كان هناك محل اسم لتسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد.
ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للدولة المطلوب منها التسليم أو للغير على هذه الأشياء وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب منها التسليم. ويجب ردها إلى الدولة المطلوب منها التسليم على نفقة الدولة الطالبة في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التى تباشرها الدولة.
ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة إذا رأت حاجتها إليها في إجراءات جزائية (جنائية) كما يجوز لها عند إرسالها أن تحتفظ بالحق في استردادها لذات السبب مع التعهد بإعادتها بدورها عندما يتسنى لها ذلك.

المادة (49)
الفصل في طلبات التسليم

تفصل السلطات المختصة في كل من الدولتين في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب، وتخطر الدولة المطلوب منها التسليم بالطريق الدبلوماسى الدولة الطالبة بقرارها في هذا الشأن.
ويجب تسبيب قرار الرفض الكلى أو الجزئى.
وفى حالة القبول تحاط الدولة الطالبة علماً بمكان وتاريخ التسليم.
وعلى الدولة الطالبة استلام الشخص المقرر تسليمه في التاريخ المحدد لذلك فإذا لم يتم تسلم الشخص في التاريخ المحدد فإنه يجوز إخلاء سبيله بمضى خمسة عشر يوما على التاريخ.
وفى جميع الأحوال يتم إخلاء سبيله بمضى ثلاثين يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون إتمامه ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التى طلب التسليم من أجلها.
على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو استلامه وجب على الدولة ذات الشأن أن تخطر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل، وتتفق الدولتان على أجل نهائى للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن ذات الفعل أو الأفعال التى طلب التسليم من أجلها.

المادة (50)
طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة
عن جريمة أخرى لدى الدولة المطلوب منها التسليم

إذا كان ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه في الدولة المطلوب منها التسليم عن جريمة خلاف تلك التى من أجلها طلب التسليم وجب على هذه الدولة رغم ذلك أن تفصل في طلب التسليم وأن تخطر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (49) من هذه الاتفاقية، وفى حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهى محاكمته في الدولة المطلوب منها التسليم ويتم تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتتبع في هذه الحالة أحكام الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة المشار إليها.
ولا تحول أحكام هذه المادة دون إرسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة، على أن تتعهد كتابة بإعادته بمجرد أن تصدر هذه السلطات قرارها في شأنه.

المادة (51)
حدوث تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة

إذا عدل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص الذى تم تسليمه فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.

المادة (52)

خصم مدة الحبس المؤقت

تخصم مدة الحبس المؤقت من أية عقوبة يحكم بها في الدولة طالبة التسليم على الشخص الذى يتم تسليمه.

المادة (53)
محاكمة الشخص عن جريمة أخرى
غير التي سلم من أجلها

لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذى سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي طلب التسليم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الشخص الذى تم تسليمه قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من الدولة المسلم إليها ولم يغادرها خلال الثلاثين يوما التالية لإطلاق سراحه نهائيا، أو خرج منها ثم عاد إليها باختياره.
(ب) إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوب بالمستندات المنصوص عليها في المادة (43) من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص الذى تم تسليمه بشأن امتداد التسليم يشار فيه إلى أنه قد أتيحت له فرصة تقديم دفاعه إلى سلطات الدولة المطلوب منها التسليم.

المادة (54)
تسليم الشخص إلى دولة ثالثة

لا يجوز للدولة المسلم إليها الشخص وذلك في غير حالة بقائه في الدولة الطالبة أو عودته إليها بالشروط المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة (53) من هذه الاتفاقية تسليمه إلى دولة ثالثة إلا بناء على موافقة الدولة التى سلمته، وفى هذه الحالة تقدم الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب منها التسليم طلبا مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.

المادة (55)
تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم

توافق كل من الدولتين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما عبر أراضيها، وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسي، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة تجيز التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وفى حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الأحكام الآتية:
(أ ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة (43) من هذه الاتفاقية.
وفى حالة الهبوط الاضطراري يترتب على هذا الإخطار آثار طلب القبض والحبس المؤقت المشار إليهما في المادة (44) من هذه الاتفاقية وتوجه الدولة الطالبة طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
(ب) إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلباً بالمرور، فإذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطلب هي الأخرى تسليم الشخص فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الدولتين بشأنه.

المادة (56)
مصروفات التسليم

تتحمل الدولة المطلوب منها التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيها، وتتحمل الدولة الطالبة جميع نفقات عودة الشخص الذى تم تسليمه إلى المكان الذى كان فيه وقت التسليم إذا ثبت عدم مسئوليته أو براءته.
وتتحمل الدولة الطالبة مصروفات مرور الشخص على أرض الدولة الأخرى.

الباب السابع
في نقل المحكوم عليهم جزائيا (جنائيا)
بغرض تنفيذ الأحكام المقضي بها ضدهم في بلادهم
المادة (57)

تتعهد الدولتان، بأن تتبادلا نقل مواطني كل منهما المحكوم عليهم المحبوسين تنفيذا لأحكام جزائية (جنائية) بعقوبات سالبة للحرية صادرة من محاكم الدولة الأخرى، وفقاً للقواعد والشروط المبينة في هذا الباب، وذلك بناء على موافقة المحكوم عليه.

المادة (58)

في تطبيق أحكام هذا الباب، يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
( أ ) دولة الإدانة: الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة والتي ينقل منها المحكوم عليه.
(ب) دولة التنفيذ: الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها ضده.
(جـ) المحكوم عليه: كل مواطن لإحدى الدولتين صدر ضده حكم قضائي بالإدانة بعقوبة سالبة للحرية في إقليم الدولة الأخرى، يكون محبوساً لغرض تنفيذه.

المادة (59)

يجوز أن يقدم طلب النقل:
(أ ) من دولة الإدانة.
(ب) من دولة التنفيذ.
(جـ) من المحكوم عليه أو من ممثله القانوني الذى له أن يقدم الطلب إلى أي من الدولتين وفقا لاختياره.

المادة (60)

تسرى أحكام هذا الباب إذا توافرت الشروط الآتية:
(أ) أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية بموجب تشريع كل من الدولتين.
(ب) أن يكون الحكم القضائي الصادر بالإدانة باتا وواجب التنفيذ.
(جـ) أن يكون المحكوم عليه المحبوس متمتعا بجنسية الدولة التي ينقل إليها.
(د) أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل.
(
هـ) ألا تقل المدة الباقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن ستة أشهر ويجوز في أحوال استثنائية أن توافق الدولتان على النقل عندما تكون المدة الباقية من العقوبة واجبة التنفيذ أقل من ذلك.

المادة (61)

على دولة الإدانة، أن تخطر كل محكوم عليه محبوس، ممن يسرى عليه هذا الباب بأحكامه الجوهرية.
ويجب إخطار المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره إحدى الدولتين بشأن طلب النقل.

المادة (62)

يكون نقل المحكوم عليه مرفوضا:
(
أ ) إذا رأت إحدى الدولتين أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها، أو نظامها العام.
(
ب) إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائياً بالبراءة في دولة التنفيذ.
(
جـ) إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها نهائيا في دولة التنفيذ إذا كانت هذه العقوبة قد نفذت أو سقطت بالتقادم طبقا لتشريع هذه الدولة.
(
د) إذا كانت الدعوى الجزائية (الجنائية) قد انقضت بمضي المدة طبقا لتشريع دولة التنفيذ.
(
هـ) إذا كانت الإدانة قد صدرت عن جريمة، تعتبر لدى دولة التنفيذ جريمة إخلال بالواجبات العسكرية أو عن إحدى جرائم المخدرات.

المادة (63(

يجوز رفض نقل المحكوم عليه:
(أ) إذا قررت السلطات المختصة في دولة التنفيذ عدم تحريك الإجراءات الجزائية (الجنائية) بصدور قرار بالحفظ أو بأي وجه لإقامة الدعوى عن ذات الأفعال الصادر بشأنها حكم الإدانة.
(ب) إذا كانت الجريمة تعتبر في دولة التنفيذ سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية.
(جـ) إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلا لإجراءات جزائية (جنائية) تباشر في دولة التنفيذ.
(د) إذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصروفات القضائية والتعويضات والأحكام المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها.
(هـ) إذا كان المحكوم عليه يحمل جنسية دولة الإدانة وليست له إقامة دائمة في دولة التنفيذ، وتتحدد الجنسية في تاريخ ارتكاب الأفعال التي كانت محلا لحكم الإدانة.
(و) إذا كان الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها بموجب قانون دولة التنفيذ أقل على نحو لا تناسب فيه مع العقوبة التي صدرت ضده في دولة الإدانة.

المادة (64)

يتعين - في جميع الأحوال - أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل، وأن يكون على علم كامل بالآثار المترتبة عليه.
وفى حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته تعبيرا صحيحا تصدر هذه الموافقة من ممثله القانوني طبقا لقانون دولة الإدانة.

المادة (65)

يقدم طلب نقل المحكوم عليه كتابة، ويوضح فيه محل حبسه في دولة الإدانة ومحل إقامته في دولة التنفيذ.

المادة (66)

يكون طلب النقل مصحوباً بما يأتي:
(
أ ) موافقة المحكوم عليه على النقل وفقا لأحكام المادة (64) من هذه الاتفاقية.
(
ب) النسخة الأصلية للحكم الصادر بالإدانة أو صورة رسمية منه مصحوبة بشهادة دالة على صيرورته باتا وقابلا للتنفيذ.
(
جـ) بيان بظروف الجريمة وتاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني.
(
د) بيانات تنفيذ العقوبة متضمنة المدة المتبقية الواجبة التنفيذ منها ومدة الحبس الاحتياطي التي تم قضاؤها.
(
هـ) المعلومات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه ومسلكه قبل وبعد النطق بحكم الإدانة.
(
و) وتحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة علما قبل قبول طلب النقل بالحد الأقصى للعقوبة المقرر في تشريعها عن الأفعال ذاتها وبأن الشخص المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها.
وإذا رأت إحدى الدولتين أن المعلومات الواردة إليها من الدولة الأخرى غير كافية للفصل في طلب النقل، كان لها أن تطلب المعلومات التكميلية الضرورية.

المادة (67)

تحيط دولة الإدانة دولة التنفيذ بقرارها بقبول طلب النقل وإجراءات تنفيذه، فإذا كان قراراها برفض الطلب تعين أن يكون مسبباً.

المادة (68)

ترسل طلبات النقل مباشرة من وزارة العدل في إحدى الدولتين إلى وزارة العدل في الدولة الأخرى.

المادة (69)

تعفى الأوراق والمستندات التي تقدم تطبيقا لأحكام هذا الباب من أية إجراءات شكلية، متى كانت موقعا عليها ومختومة بخاتم الجهة المختصة.

المادة (70)

يخضع تنفيذ العقوبة المحكوم بها للقواعد الآتية:
(أ) تكون العقوبة المحكوم بها واجبة التنفيذ مباشرة في دولة التنفيذ على أن تحسب منها مدة التوقيف (الحبس الاحتياطي) وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها.
(ب) إذا كانت العقوبة المحكوم بها أشد، من حيث طبيعتها أو مدتها، عن تلك المنصوص عليها في قانون دولة التنفيذ للأفعال ذاتها، تستبدل سلطتها القضائية المختصة العقوبة السالبة للحرية المناظرة طبقا لقانونها بالعقوبة المقضي بها أو تنزل بالعقوبة إلى الحد الأقصى الواجب التطبيق في قانونها.
(
جـ) لا يجوز أن تغلظ العقوبة المستبدلة سواء من حيث طبيعتها أو مدتها عن العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في دولة الإدانة ولا أن تجاوز الحد الأقصى المقرر لها في قانون دولة التنفيذ.
(
د) يتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ، وتختص وحدها باتخاذ كافة القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ، وعلى تلك الدولة أن تخطر دولة الإدانة بناء على طلبها، بآثار تنفيذ حكم الإدانة.

المادة (71)

( أ ) في حالة النقل بقصد تنفيذ العقوبة فإن الحكم الصادر في دولة الإدانة تكون له في دولة التنفيذ نفس الآثار القانونية التي للأحكام الصادرة فيها في المواد العقابية.
(ب) في حالة قبول طلب النقل بقصد تنفيذ العقوبة فإن على دولة الإدانة أن تقوم في أقربت وقت ممكن بتسليم المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ.
(جـ) إذا هرب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة في دولة التنفيذ فإن دولة الإدانة تستعيد حقها في أن تنفذ عليه الجزء الباقي من العقوبة.
(د) ينتهى كل حل لدولة الإدانة في التنفيذ، إذا استكمل المحكوم عليه تنفيذ المدة المحكوم بها عليه، أو أعفى منها نهائيا.
(هـ) يجب على دولة التنفيذ أن توقف - بمجرد قبول طلب النقل - كافة الإجراءات الجزائية (الجنائية) التي تكون قد باشرتها سلطاتها القضائية المختصة عن ذات الجريمة ولا يجوز لها تحريك الدعوى الجزائية (الجنائية) أو إعادة محاكمة الشخص المنقول طبقا لأحكام هذه الاتفاقية عن ذات الوقائع الصادر بشأنها حكم الإدانة.
وينتهى كل حق لدولة التنفيذ في المحكمة، إذا نفذ المحكوم عليه العقوبة المحكوم عليه بها، أو أعفى منها نهائيا.

المادة (72)

يسرى على المحكوم عليه العفو العام الصادر في أى من الدولتين، كما يسرى عيه العفو الخاص الصادر من الجهة المختصة في دولة الإدانة، أو العفو الخاص الصادر من الجهة المختصة في دولة التنفيذ بموافقة الإدانة.

المادة (73)

تختص دولة الإدانة وحدها بالفصل في أي طعن في حكم الإدانة.

المادة (74)

تحيط دولة الإدانة، دون إبطاء، دولة التنفيذ بأي قرار أو إجراء يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها كلها أو بعضها.

المادة (75)

لا يجوز القبض على المحكوم عليه الذى يتم نقله إلى دولة التنفيذ، تطبيقا لأحكام هذا الباب أو محاكمته أو احتجازه في هذه الدولة، أو تسليمه لدولة أخرى، بسبب أية أفعال ارتكبها قبل نقله ولم يطلب نقله من أجلها، أو لأية أسباب لم تظهر قبل هذا النقل.
ولا يطبق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، في الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا وافقت دولة الإدانة على اتخاذ إجراءات المحاكمة، أو التسليم، أو تنفيذ العقوبة.
(ب) إذا تم النقل بطريقة قانونية، ولم يغادر المحكوم عليه إقليم دولة التنفيذ بعد مضى الثلاثين يوماً التالية لإخلاء سبيله، أو عاد إليها بعد مغادرته بإرادته الحرة.

المادة (76)

(أ ) تكون نفقات النقل على عاتق الدول الطالبة، ومع ذلك تستثنى النفقات التي أنفقت كلها في إقليم الدولة الأخرى.
(ب) إذا كان النقل بناء على طلب المحكوم عليه ولم يكن في مكنته أداء نفقاته فإن دولة التنفيذ هي التي تلتزم بهذه النفقات.
(جـ) يكون توفير الحراسة أثناء النقل على عاتق الدولة التي تتحمل نفقات النقل، وفى الحالة المشار إليها في البند (ب) يقع هذا الالتزام على عاتق دولة التنفيذ، ولا يجوز لدولة التنفيذ بأى حال أن تطلب استرداد النفقات التي تكبدتها لتنفيذ العقوبة ومراقبة المحكوم عليه.

الباب الثامن
أحكام ختامية
المادة (77)

أي خلاف ينشأ عن تطبيق أو تفسير أحكم هذه الاتفاقية تتم تسويته بالاتصال المباشر بين وزارتي العدل في الدولتين أو بالطرق الدبلوماسية.

المادة (78)

تعمل كل من سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية على اتخاذ الإجراءات اللازمة وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، وتخطر كل دولة الدولة الأخرى كتابة باستكمال الإجراءات التى يتطلبها دستورها أو نظامها الأساسى لسريان هذه الاتفاقية.
ويبدأ العمل بها بعد مضى ستين يوماً من تاريخ آخر إخطار.
ويكون لأى من الدولتين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في أى وقت بإخطار كتابى للدولة الأخرى بالطرق الدبلوماسية، ولا يسرى هذا الإنهاء إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ هذا الإخطار.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليها من ممثلى الحكومتين المفوضين بذلك بتاريخ 30 من صفر 1423 هـ الموافق 13 مايو 2002 م.

عن حكومة سلطنة عمان
يوسف بن علوى بن عبد الله
الوزير المسئول عن الشئون الخارجية
 

عن حكومة جمهورية مصر العربية
هانى رياض على
سفير جمهورية مصر العربية
المعتمد لدى السلطنة

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق