الصفحات

الأحد، 4 أكتوبر 2020

قرار رئيس الجمهورية 332 لسنة 1982 باتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية بين مصر وفرنسا

نشر بالجريدة الرسمية في 15 سبتمبر سنة 1983 - العدد 37

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 332 لسنة 1982
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية الموقعة في باريس
بتاريخ 15/ 3/ 1982 بين جمهورية مصر العربية وفرنسا

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـرر:
(
مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية الموقعة بباريس بتاريخ 15/ 3/ 1982 بين جمهورية مصر العربية وفرنسا، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية في 3 رمضان سنة 1402 (24 يونيه سنة 1982)

 

اتفاقية التعاون القضائي
في المواد الجنائية
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا

إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة الجمهورية الفرنسية
حرصا منهما على إرساء تعاون مثمر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية في المجال القضائي، ورغبة منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس وطيدة قررتا عقد اتفاق تعاون قضائي في المجال الجنائي وتوصلتا إلى الأحكام التالية:

الباب الأول
في التعاون القضائي الجنائي
أحكام عامة
(
مادة 1)

1 - تتعهد الدولتان بمقتضى هذه الاتفاقية بأن تتبادلا التعاون القضائي على أوسع نطاق ممكن بالنسبة لأى إجراء يتعلق بجرائم تختص بمعاقبتها وقت طلب المساعدة، السلطات القضائية في الدولة الطالبة.
2 -
لا تشمل هذه الاتفاقية تنفيذ أوامر القبض والأحكام الصادرة بالإدانة ولا الجرائم العسكرية متى كانت لا تشكل جريمة من جرائم القانون العام.

(مادة 2)

يجوز رفض طلب التعاون القضائي:
(
أ ) إذا تعلق الطلب بجرائم تعتبرها الدولة المطلوب إليها، إما جرائم سياسية وإما جرائم متصلة بجرائم سياسية وإما جرائم في مواد الرسوم والضرائب والجمارك والنقد.
(
ب) إذا قدرت الدولة المطلوب إليها أن من شأن تنفيذ الطب المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية.
الإنابات القضائية

(مادة 3)

1 - تتولى الدولة المطلوب إليها طبقا لتشريعها، تنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بقضية جنائية والمرسلة إليها من الجهات القضائية في الدولة الطالبة. ويكون موضوعها مباشرة أعمال تحقيق أو إرسال أدلة إثبات أو ملفات أو مستندات أو دفاتر تجارية أو مراسلات أو أية أوراق أخرى تتعلق بالجريمة.
2 -
إذا رغبت الدولة الطالبة في أن يحلف الشهود أو الخبراء يمينا قبل الإدلاء بأقوالهم، فعليها أن توضح ذلك صراحة. وتحقق الدولة المطلوب إليها هذا الطلب إذا لم يتعارض مع تشريعها.
3 -
يجوز أن ترسل الدولة المطلوب إليها نسخا أو صورا ضوئية مؤشرا بمطابقتها للملفات أو المستندات المطلوبة. ومع ذلك إذا أبدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها في الحصول على الأصول، تجاب إلى هذا الطلب كلما أمكن ذلك.
4 -
لا يجوز للجهات القضائية استخدام المعلومات المرسلة إلى الدولة الطالبة إلا في إطار الدعوى التى طلبت من أجلها.

(مادة 4)

تحيط الدولة المطلوب إليها الإنابة القضائية، الدولة الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية إذا أبدت هذه الدولة صراحة رغبتها في ذلك. ويسمح للسلطات والأشخاص المعنية بالحضور إذا قبلت الدولة المطلوب إليها ذلك.

(مادة 5)

1 - يجوز للدولة المطلوب إليها أن تؤجل تسليم الأشياء أو الملفات أو المستندات المطلوب إرسالها إذا كانت لازمة لإجراء جنائى يباشر.
2 -
يجب على الدولة الطالبة أن تعيد إلى الدولة المطلوب إليها في أقرب وقت ممكن الأشياء وأصول الملفات أو المستندات المرسلة إليها نفاذا للإنابة القضائية إلا إذا تنازلت الدولة المطلوب إليها عنها.

تسليم أوراق الدعوى والأحكام القضائية
وحضور الشهود والخبراء والأشخاص المطلوبين
(
مادة 6)

1 - تقوم الدولة المطلوب إليها بتسليم أوراق الدعوى والأحكام القضائية التي ترسلها الدولة الطالبة لهذا الغرض.
ويجوز أن يتم هذا التسليم بمجرد إرسال أوراق الدعوى أو الحكم إلى المرسل إليه. ويتم التسليم طبقا لتشريع الدولة المطلوب إليها.
2 - يكون إثبات التسليم بموجب إيصال مؤرخ وموقع عليه من المرسل إليه أو بإعلان من الدولة المطلوب إليها يفيد واقعة التسليم وإجراءاتها وتاريخها. ويتم إرسال هذا المستند أو ذلك فورا إلى الدولة الطالبة فإذا لم يتم التسليم، تحيط الدولة المطلوب إليها على وجه السرعة الدولة الطالبة بأسباب ذلك.
3 - يتعين إرسال أوراق التكاليف بحضور الأشخاص إلى الدولة المطلوب إليها قبل الموعد المحدد لمثولهم بثلاثة أشهر على الأقل.

(مادة 7)

لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور حتى ولو تضمن التكليف بيان جزاء التخلف ما لم يذهب طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة ويعاد تكليفه بالحضور تكليفا صحيحا.

(مادة 8)

تحسب التعويضات ونفقات السفر والإقامة التي تؤديها الدولة الطالبة للشاهد أو للخبير اعتبارا من محل إقامته ويكون ما يصرف له مساويا على الأقل لفئات التعويضات المقررة بالتعريفات واللوائح السارية في الدولة التي يجب سماع الشهادة بها.

(مادة 9)

1 - إذا قدرت الدولة الطالبة أن حضور الشاهد أو الخبير أمام سلطاتها القضائية ضروري بصفة خاصة فيتعين أن تشير إلى ذلك في طلب تسليم أوراق التكليف بالحضور، وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشاهد أو الخبير للحضور، وتحيط الدولة المطلوب إليها الدولة الطالبة برد الشاهد أو الخبير.
2 -
وفى الحالة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يتعين أن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبى بالمبلغ الذى يدفع كتعويض وأيضا لمواجهة نفقات السفر والإقامة.
3 -
وإذا قدم للدولة المطلوب إليها طلب في هذا الصدد، يكون لها أن تعطى للشاهد أو للخبير مبلغا مقدما. ويوضح ذلك في ورقة التكليف بالحضور ويتم استرداد المبلغ من الدولة الطالبة.

(مادة 10)

1 - لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأى قيد على حريته في إقليم الدولة الطالبة عن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته لأراضي الدولة المطلوب إليها، أي شاهد أو خبير أيا كانت جنسيته، يمثل أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور.
2 -
لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأى قيد على حريته في إقليم الدولة الطالبة أي شخص أيا كانت جنسيته، يمثل للمحاكمة أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور، عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في ورقة التكليف بالحضور وسابقة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب إليها.
3 - تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا بقى الشاهد أو الخبير أو الشخص المطلوب في إقليم الدولة الطالبة خمسة عشر يوما متعاقبة رغم قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية، أو إذا عاد إلى أراضي الدولة الطالبة بعد مغادرتها.

صحيفة الحالة الجنائية
(
مادة 11)

1 - تقوم الدولة المطلوب إليها، وفى الحدود التى يمكن لسلطاتها القضائية الحصول عليها، بإرسال مستخرجات من صحيفة الحالة الجنائية وكافة المعلومات المتعلقة بها التى تطلبها منها السلطات القضائية في الدولة الطالبة لضرورتها في قضية جنائية.
2 -
وفى الحالات الأخرى غير المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تكون تلبية مثل هذا الطلب طبقا للشروط المقررة في تشريع ولوائح الدولة المطلوب إليها أو ما جرى عليه العمل فيها.

الإجراءات
(
مادة 12)

1 - يجب أن تتضمن طلبات التعاون القضائى البيانات الآتية:
(
أ ) الجهة الصادر عنها الطلب.
(
ب) موضوع الطلب وسببه.
(
جـ) هوية الشخص المعنى وجنسيته بقدر الإمكان.
(
د) اسم وعنوان المرسل إليه كلما تيسر ذلك، أو أكبر قدر ممكن من المعلومات التى تساعد على تحديد هويته ومكان تواجده.
2 -
تشتمل طلبات الإنابات القضائية المشار إليها في المواد 3، 4 فضلا عن ذلك على بيان التهمة وعرض موجز للوقائع.

(مادة 13)

1 - توجه الإنابات القضائية المنصوص عليها في المادتين 3، 4 من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب إليها وتعاد بذات الطريق.
2 -
في حالة الاستعجال، توجه الإنابات القضائية المنصوص عليه في المادتين 3، 4 مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب إليها وترسل صورة من هذه الإنابات القضائية في الوقت ذاته إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب إليها. وتعاد الإنابات القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.
3 -
يمكن أن نوجه الطلبات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 11 مباشرة من الجهات القضائية إلى الإدارة المختصة في الدولة المطلوب إليها، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الإدارة. وترسل الطلبات المشار إليها في البند (2) من المادة 11 من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب إليها.
4 -
توجه طلبات التعاون القضائي غير تلك المنصوص عليها في البندين (1) و(3) من هذه المادة وعلى وجه الخصوص طلبات التحقيق الابتدائي السابقة على المحاكمة من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب إليها وتعاد من ذات الطريق.

(مادة 14)

1 - تحرر طلبات التعاون القضائي وأوراق التنفيذ بلغة الدولة الطالبة.
2 -
ومع ذلك، فإن أوراق الدعوى والأحكام القضائية المرسلة بغرض تسليمها أو إعلانها إلى أشخاص يقيمون في الدولة المطلوب إليها، ويجوز أن تكون مصحوبة بترجمة بلغة هذه الدولة. وفى هذا الغرض، وفيما يخص الأحكام القضائية، تعتمد الترجمة من مترجم أدى اليمين القانونية أو معتمد، وفقا لتشريع الدولة الطالبة.

(مادة 15)

يتعين أن تكون طلبات التعاون القضائي والمستندات المصاحبة لها موقعا عليها ومختومة بخاتم الجهة المختصة أو معتمدة منها. وتعفى هذه المستندات من كافة أشكال التصديق.

(مادة 16)

إذا كانت الجهة التي تلقت طلب المساعدة القضائية غير مختصة بمباشرته تعين عليها إحالته تلقائيا للجهة المختصة في دولتها. وفى حالة ما إذا أرسل الطلب بالطريق المباشر، فإنها تحيط الدولة الطالبة علما بذات الطريق.

(مادة 17)

كل رفض للتعاون القضائي يجب أن يكون مسببا.

(مادة 18)

مع مراعاة أحكام المادة (8) لا يرتب تنفيذ طلبات التعاون القضائي بما في ذلك الإنابات القضائية الحق في اقتضاء أية مصروفات فيما عدا تلك التي تؤدى للخبراء في الدولة المطلوب إليها.

الإبلاغ لمباشرة الدعوى
(
مادة 19)

1 - كل إبلاغ صادر من دولة وموجه إلى السلطات القضائية في الدولة الأخرى والمختصة بالسير في إجراءات المحاكمة، يتم الاتصال بشأنه بين وزارتي العدل.
2 -
تقوم الدولة المطلوب إليها بالإعلام عما اتخذته بشأن هذا الإبلاغ، وإذا كان لذلك وجه تسلم نسخة من الحكم الصادر.
3 -
تطبق أحكام البند (1) من المادة 14 على التبليغات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

تبادل الإخطار بأحكام الإدانة
(
مادة 20)

تخطر كل دولة الدولة الأخرى بالأحكام الجنائية الخاصة برعاياها والتي تم التأشير بها في صحيفة الحالة الجنائية. وتتبادل وزارتا العدل هذه الإخطارات كل سنتين.

تدخل القناصل
(
مادة 21)

1 - في جميع الأحوال، يتعين على السلطات المختصة في كل من الدولتين في حالة القبض على أحد رعايا الدولة الأخرى أو تقييد حريته بأية صورة كانت، أن تخطر في مدة لا تجاوز سبعة أيام، السلطة القنصلية للدولة الأخرى.
2 -
ويكون للموظفين القنصليين الحق في زيارة هذا المواطن والتحدث معه ومكاتبته وفى توفير وكيل عنه أمام القضاء ما لم يعارض هذا المواطن في ذلك صراحة بحضور الموظف القنصلي.
ولا يجوز إرجاء ممارسة هذا الحق لفترة تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ القبض على الشخص المعنى أو من تقييد حريته.

الباب الثاني
في تسليم المجرمين
(
مادة 22)

تتعهد الدولتان أن تتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في إقليم أي منهما والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى، وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في المواد التالية.

(مادة 23)

1 - لا تسلم أى من الدولتين رعاياها. وتكون العبرة في تحديد الجنسية بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
2 -
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطلوب إليها، تقوم هذه الدولة، بناء على طلب الدولة الطالبة، بإحالة الموضوع إلى السلطات المختصة بمباشرة الدعوى الجنائية.

(مادة 24)

يكون التسليم جائزا:
(أ) عن أفعال تشكل، طبقا لقوانين الدولتين جنايات أو جنحا معاقبا عليها في تشريعات الدولتين:
-
إما بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين على الأقل.
-
وإما بعقوبة أشد بشرط أن تكون مقررة بمدارج العقوبات في كل من الدولتين مع مراعاة أحكام المادة 29 فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.
(ب) عن أحكام الإدانة الصادرة من محاكم الدولة الطالبة عن الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة، إما بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر على الأقل أو بعقوبة أشد بشرط أن تكون مقررة بمدارج العقوبات في كل من الدولتين.

(مادة 25)

1 - لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية في الدولة المطلوب إليها التسليم.
2 - لا يجوز التسليم إذا كانت لدى الدولة المطلوب إليها التسليم أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم وإن استند إلى إحدى جرائم القانون العام إنما قدم بهدف محاكمة أو عقاب الشخص لاعتبارات تتصل بالجنس أو الديانة أو الجنسية أو الرأي السياسي، أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الاعتبارات احتمال زيادة مركز هذا الشخص حرجا.
3 - في تطبيق هذا الباب، لا يعد الاعتداء على حياة رئيس إحدى الدولتين أو أفراد أسرته، جريمة سياسية.

(مادة 26)

لا يجوز التسليم إذا كان الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في خرق واجبات عسكرية.

(مادة 27)

فيما يتعلق بالجرائم في مواد الرسوم أو الضرائب أو الجمارك أو النقد، يجوز تقرير التسليم وفقا للشروط المقررة في هذه الاتفاقية، إذا تقرر ذلك بناء على خطابات متبادلة بين الحكومتين بالنسبة لكل جريمة أو كل طائفة من الجرائم.

(مادة 28)

1 - لا يجوز التسليم:
(أ ) إذا كانت الجرائم المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت، كلها أو بعضها، في الدولة المطلوب إليها التسليم أو في مكان مشمول بولايتها القضائية.
(
ب) إذا كانت الجرائم قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت السلطات المختصة فيها بمباشرة الدعوى الجنائية قد قررت عدم تحريك الدعوى الجنائية أو وقف السير في إجراءاتها بالنسبة لهذه الأفعال.
(
جـ) إذا كانت الدعوى قد انقضت أو العقوبة قد سقطت وفق أحكام تشريعات أي من الدولتين الطالبة أو المطلوب إليها، عند تلقى طلب التسليم.
(
د) إذا كانت الجرائم قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطالبة من أجنبي عنها وكان قانون الدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجرائم إذا ارتكبها أجنبي خارج اقليمها.
(
هـ) إذا صدر عفو شامل في الدولة الطالبة أو في الدولة المطلوب إليها التسليم ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة في عداد الجرائم التي يمكن توجيه الاتهام بشأنها من هذه الدولة إذا ما ارتكبت خارج اقليمها من أجنبي عنها.
2 -
ويجوز رفض التسليم إذا كانت الجرائم محلا للاتهام داخل الدولة المطلوب إليها وكان قد سبق صدور حكم بشأنها في دولة ثالثة.

(مادة 29)

يجوز رفض التسليم إذا كانت الجريمة المعنية معاقبا عليها بالإعدام في تشريع إحدى الدولتين فقط.

(مادة 30)

1 - يقدم طلب التسليم كتابة ويرسل بالطريق الدبلوماسي.
2 -
يكون الطلب مصحوبا بما يلى:
(
أ ) أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة وصادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة أو صورة رسمية مما تقدم.
(
ب) بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وصورة من هذه المواد.
(
جـ) أوصاف الشخص المطلوب بأكبر قدر ممكن من الدقة وبأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته.

(مادة 31)

1 - في أحوال الاستعجال يجوز أن تطلب السلطات القضائية في الدولة الطالبة القبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا.
2 -
يتضمن طلب الحبس المؤقت الإشارة إلى توافر إحدى الوثائق المنصوص عليها في البند 2 فقرة 1 من المادة 30 مع بيان الجريمة التي ارتكبت ومدة العقوبة المقررة لها أو المحكوم بها وزمان ومكان ارتكابها وأكبر قدر ممكن من المعلومات التي تسمح بتحديد شخص المطلوب ومكان تواجده.
3 -
يبلغ طلب الحبس المؤقت إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب إليها إما مباشرة بطريق البريد أو البرق أو بأية وسيلة أخرى تحقق إمكان الاستدلال على هذا الطلب عن طريق الكتابة.
4 -
إذا تبينت سلامة الطلب، تتولى السلطات القضائية في الدولة المطلوب إليها تنفيذه طبقا لتشريعها. وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير علما بما اتخذ بشأن طلبها.

(مادة 32)

1 - يجوز الإفراج عن الشخص إذا لم تتلق الدولة المطلوب منها التسليم إحدى الوثائق المبينة في البند 2 فقرة ( أ ) من المادة 30 خلال عشرين يوما من تاريخ القبض عليه.
2 -
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعين يوما من تاريخ القبض.
3 -
ويجوز الإفراج المؤقت في أى وقت، على أن تتخذ الدولة المطلوب إليها التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هرب الشخص المطلوب.
4 -
لا يحول الإفراج دون القبض على الشخص ثانية وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.

(مادة 33)

إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم أنها في حاجة إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب كاملة ورأت إمكان سد هذا النقص أخطرت بذلك الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب. وللدولة المطلوب إليها التسليم تحديد ميعاد للحصول على هذه الإيضاحات.

(مادة 34)

إذا قدمت للدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات تسليم من دول مختلفة، إما عن ذات الأفعال أو أفعال متعددة، فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات بمطلق حريتها على أن تراعى في ذلك كافة الظروف وعلى الأخص إمكان التسليم اللاحق فيما بين الدول وتاريخ وصول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذى ارتكبت فيه.

(مادة 35)

1 - دون الإخلال بحقوق الدولة المطلوب إليها أو بحقوق الغير، وبناء على طلب الدولة الطالبة تقوم الدولة المطلوب إليها، وفقا للإجراءات المقررة في تشريعها الجنائي بضبط وتسليم الأشياء:
(
أ ) التي تصلح أدلة إثبات.
(
ب) المتحصلة من الجريمة وعثر عليها قبل تسليم الشخص المطلوب أو بعد ذلك.
(
جـ) التي تم اكتسابها في مقابل الأشياء المتحصلة من الجريمة.
2 -
يجوز أن يتم تسليم الأشياء حتى وإن تعذر تسليم الشخص المطلوب نتيجة هربه.
3 -
إذا كانت الدولة المطلوب إليها أو الغير قد اكتسب حقوقا على هذه الاشياء، فيجب ردها في أقرب وقت ممكن وبلا مصروفات إلى هذه الدولة بعد الانتهاء من مباشرة الإجراءات في إقليم الدولة الطالبة.

(مادة 36)

1 - تخبر الدولة المطلوب إليها التسليم بالطريق الدبلوماسي الدولة الطالبة بقرارها بشأن التسليم.
2 -
ويجب تسبيب قرار الرفض الكلى والجزئي.
3 -
وفى حالة القبول، يحدد الدولة المطلوب إليها أكثر الطرق ملاءمة لتنفيذ التسليم وزمانه ومكانه وتحيط الدولة الطالبة علما بذلك.
4 -
مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في البند الخامس من هذه المادة، إذا لم يتم استلام الشخص المطلوب في التاريخ المحدد، جاز الإفراج عنه بعد فوات خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للتسليم، وفى جميع الأحوال يطلق سراحه بقوات ثلاثين يوما اعتبارا من هذا التاريخ، ويجوز للدولة المطلوب إليها رفض طلب التسليم عن ذات الفعل.
5 -
على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب وجب على الدولة ذات الشأن أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الميعاد وتتفق الدولتان على تاريخ آخر، وإذا اقتضى الحال على مكان آخر للتسليم. وفى هذه الحالة تطبق أحكام البند السابق.

(مادة 37)

1 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متهما أو محكوما عليه في الدولة المطلوب إليها التسليم عن جريمة غير تلك التى يقوم عليها طلب التسليم وجب على هذه الدولة، رغم ذلك، أن تفصل في طلب التسليم وأن تخبر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها بالبندين 1، 2 من المادة 36
وفى حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهى محاكمته في الدولة المطلوب إليها ويتم التسليم عندئذ في تاريخ يحدد وفقا لأحكام المادة 36 وتطبق أحكام البندين 4، 5 من المادة المشار إليها.
2 - لا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال الشخص المطلوب على سبيل التأقيت للمثول أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة وذلك بشرط أن يستمر حبسه وقد يعاد إرساله فور صدور قرار هذه السلطات.

(مادة 38)

لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذى سلم ولا محاكمته حضوريا ولا حبسه تنفيذا لعقوبة، أو فرض أي قيد على حريته، وذلك عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي طلب التسليم من أجلها إلا في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوبا بالمستندات المنصوص عليها في المادة 30 ومحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه إلى سلطات الدولة المطلوب إليها التسليم.
(
ب) إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية الخروج من إقليم الدولة المسلم إليها ولم يغادره خلال الثلاثين يوما التالية لإطلاق سراحه نهائيا أو عاد إليه باختياره.

(مادة 39)

إذا عدل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة، بتكييفها الجديد، تبيح التسليم.

(مادة 40)

باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 38 فقرة (ب) تشترط موافقة الدولة المطلوب إليها للسماح للدولة الطالبة بتسليم الشخص المسلم إليها إلى دولة ثالثة. وتوجه الدولة الطالبة طلبا إلى الدولة المطلوب إليها مصحوبا بصورة من المستندات المقدمة من الدولة الثالثة.

(مادة 41)

1 - توافق كل من الدولتين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسي. ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدى إلى التسليم.
2 -  في حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الأحكام الآتية:
(أ ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها مقررة وجود المستندات المنصوص عليها في البند 2 فقرة ( أ ) من المادة 30، وفى حالة الهبوط الاضطراري تترتب على هذا الإخطار آثار طلب الحبس المؤقت المشار إليه في المادة 31 وتوجه الدولة الطالبة طلبا عاديا بالمرور.
(ب) إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا بالمرور طبقا لأحكام البند (1) من هذه المادة.
3 -  في حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطلب هي الأخرى تسليم الشخص، فيجوز تأجيل المرور حتى ينتهى قضاء هذه الدولة من الفصل في أمره.

(مادة 42)

1 - تتحمل الدولة المطلوب إليها جملة المصروفات الناشئة عن إجراءات التسليم على إقليمها.
2 - تتحمل الدولة الطالبة المصروفات الناشئة عن مرور الشخص على أرض الدولة المطلوب إليها المرور.

(مادة 43)

تحرر طلبات التسليم وكذلك الأوراق المقدمة بالتطبيق لأحكام هذا الباب بلغة الدولة الطالبة ولهذه الدولة إذا قدرت فائدة ذلك، أن ترفق بها ترجمة بلغة الدولة المطلوب إليها.

الباب الثالث
أحكام ختامية
(
مادة 44)

تتم بالطرق الدبلوماسية تسوية أي خلاف حول تفسير هذه الاتفاقية ينشأ من خلال تطبيقها.

(مادة 45)

يتعهد كل من الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر باستكمال الإجراءات التي يتطلبها دستوره لسريان هذه الاتفاقية والتي يبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم الستين التالي الآخر إبلاغ.

(مادة 46)

مدة هذه الاتفاقية غير محددة. ويجوز لأى من الدولتين المتعاقدتين إنهاؤها في أي وقت. ويسرى هذا الإنهاء بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تلقى الدولة الأخرى إخطار بذلك.
وإشهادا على ذلك، تم ختم هذه الاتفاقية والتوقيع عليها من جانب ممثلي الحكومتين والمفوضين في ذلك.
حررت هذه الاتفاقية في باريس بتاريخ 15 مارس 1982
من نسختين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية وللنصين قوة إلزامية متساوية.

عن جمهورية مصر العربية مستشار/ أحمد سمير سامى
وزير العدل
 

عن جمهورية فرنسا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق