الصفحات

السبت، 3 أكتوبر 2020

الطعن 26 لسنة 40 ق جلسة 27 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 317 ص 1699

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد، وشرف الدين خيري.

-----------------

(317)
الطعن رقم 26 لسنة 40 القضائية

(1) استئناف "الطلبات الجديدة". دعوى "الطلبات في الدعوى". تنفيذ.
طلب رد ما دفع تنفيذاً للحكم الابتدائي. عدم اعتباره من الطلبات الجديدة في الاستئناف. الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى. قابليته للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي.
(2) عمل "الأجر".
طريقة احتساب الأجر المتفق عليها في عقد العمل. عدم جواز تعديلها بالإرادة المنفردة. موافقة العامل كتابة على تعديل طريقة احتساب الأجرة بجعله بالعمولة بدلاً من الأجر الشهري. القضاء ببطلان هذا الاتفاق لأنه أدى إلى تخفيض الأجر. خطأ.

-----------------
1 - إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ اعتبر رد ما دفع تنفيذاً للحكم الابتدائي من قبيل الطلبات الجديدة التي لا يجوز قبولها في الاستئناف، لأن هذا الطلب يندرج في طلب رفض الدعوى وهو نتيجة لازمة للقضاء بإلغاء الحكم المستأنف، إلا أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى(1)  على أن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب التعويض عن الفصل وبتعديل المبلغ المقضي به، فإنه يصلح بذاته سنداً تنفيذياً لاسترداد ما دفع زيادة عن هذا المبلغ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم بهذا السبب غير منتج.
2 - إذ نصت المادة 56 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي كسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقاً لأحكام المواد 58 و61 و71 و72 و73 و78 و81، فقد دلت على أنه يحظر تعديل طريقة احتساب أجر العامل وفق المتفق عليه في عقد العمل بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه، وأنه إذا وافق لعامل كتابة على نقله من سلك عمال المشاهرة إلى سلك من يتقاضون أجورهم بطريقة أخرى فإن هذا التعديل في طريقة احتساب الأجر لا ينطوي على مخالفة للقانون ويتعين إعماله، مع احتفاظ العامل في هذه الحال بالحقوق التي كسبها طوال مدة عمله بالأجر الشهري... إذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر "أن أجر المطعون ضده في 31/ 5/ 1962 هو مبلغ 120.390 جنيهاً وأن أجره في المدة من 1/ 6/ 1962 حتى شهر نوفمبر سنة 1965 كان بالعمولة وبلغ المتوسط الشهري عنها 61.988 جنيهاً، ورتب على ذلك أن الاتفاق على تعديل طريقة احتساب الأجر التي أدت إلى تخفيضه باطل وفقاً لقوانين العمل، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى مكتب العمل بالقاهرة ضمنه أنه التحق بخدمة الشركة الطاعنة بفرعها بالقاهرة في 11/ 7/ 1938 في وظيفة بالعلاقات العامة وبأجر ثابت ومزايا عينية، وفي 24/ 11/ 1960 أخطرته الطاعنة بإنهاء خدمته اعتباراً من 30/ 11/ 1960 بحجة تصفية أعمالها في مصر، ثم أبرمت معه وابتداء من 1/ 12/ 1960 عدة عقود عمل متلاحقة ومحددة المدة وبنفس أجره السابق انتهى آخرها في 31/ 5/ 1962 وصرف مكافأة نهاية خدمته، وفي التاريخ المذكور أخطرته الطاعنة بأن يستمر في عمله وظل يؤديه فعلاً وحررت له في 10/ 11/ 1962 عقد عمل غير محدد المدة اعتباراً من 1/ 6/ 1962 لتحصيل مستحقاتها لدى المصالح الحكومية بالإضافة إلى عمله الأصلي لقاء عمولة قدرها 7% من قيمة المبالغ المحصلة، وفي 6/ 12/ 1965 أخطرته وبغير مبرر بإنهاء عمله نهائياً قولاً بأن المبالغ المستحقة للتحصيل قاربت الاقتضاء، ولما كان ذلك يعتبر فصلاً تعسفياً فإنه يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل. وقد أحال مكتب العمل بهذا الطلب إلى محكمة شئون العمال الجزئية وقيد بجدولها برقم 1897 لسنة 1966 عمال جزئي مستعجل القاهرة، وإذ قضت المحكمة في 30/ 4/ 1966 بعدم قبول ذلك الطلب لرفعه بعد الميعاد، أقام المطعون ضده الدعوى رقم 371 لسنة 1966 عمال كلي القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 5240 جنيهاً، تأسيساً على أن الشركة ما زالت قائمة وتمارس نشاطها وأن أجره الشهري بلغ مائة وعشرين جنيهاً بخلاف مزايا عينية ويستحق تبعاً لذلك مبلغ 120 جنيهاً مقابل مهلة الإخطار و120 جنيهاً مقابل أجازة سنة 1965 و5000 جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي. وبتاريخ 25/ 2/ 1967 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده 74 ج و800 م عن مهلة الإخطار و34 ج و902 م مقابل أجازة سنة 1965 و200 جنيه تعويضاً عن فصله عسفاً، وجملة ذلك 309 ج و702 م استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد برقم 535 سنة 84 ق وانتهت فيه بطلب الحكم بسقوط دعوى المطعون ضده بالتقادم واحتياطياً برفضها وإلزامه برد مبلغ 309 ج و702 م تنفيذاً للحكم الابتدائي، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 536 سنة 84 ق، وفي 16/ 11/ 1967 قضت المحكمة بعد أن أمرت بضم الاستئنافين بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 12/ 11/ 1969 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده 121 ج و390 م عن مدة المهلة و73 ج و330 م مقابل أجازة سنة 1965 ومجموع ذلك 193 ج و720 م، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. وبعرض الطعن على غرفة المشورة استبعدت السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن وقصرت نظره على السببين الأول والرابع، وحددت لذلك جلسة 22/ 11/ 1975 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض طلبها إلزام المطعون ضده برد ما دفعته له تنفيذاً للحكم الابتدائي على أنه طلب أبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون، إذ أن هذا الطلب لا يعتبر طلباً جديداً وإنما هو نتيجة لإلغاء الحكم الابتدائي أو تعديله.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ اعتبر طلب رد ما دفع تنفيذاً للحكم الابتدائي من قبيل الطلبات الجديدة التي لا يجوز قبولها في الاستئناف، لأن هذا الطلب يندرج في طلب رفض الدعوى وهو نتيجة لازمة للقضاء بإلغاء الحكم المستأنف، إلا أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب التعويض عن الفصل وبتعديل المبلغ المقضى به إلى مبلغ 193 ج و720 م فإنه يصلح بذاته سنداً تنفيذياً لاسترداد ما دفع زيادة عن هذا المبلغ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم بهذا السبب غير منتج.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه تقول الطاعنة أن الحكم ذهب إلى أنه لا يجوز تخفيض أجر المطعون ضده عما كان يتقاضاه في سنة 1961، وفي حين أن المادة 56 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تجيز لصاحب العمل بموافقة العامل أن ينقله من عامل بأجر شهري إلى عامل بالقطعة أو بالعمولة، وهو ما فعلته الطاعنة بنقلها المطعون ضده وبموافقته من العمل بالأجر الشهري إلى العمل بالعمولة والذي يماثل العمل بالقطعة، وقد ترتبت على ذلك أن أجره بعد أول شهر يونيو سنة 1962 أصبح يختلف حسب المبالغ التي يحصلها ففي سنة 1963 زادت العمولة التي تقاضاها عن أجره الشهري السابق بينما قلت عن هذا الأجر في سنة 1964، ولما كانت الطاعنة قد استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة 56 المشار إليها ودفعت أجر المطعون ضده وفق العمولة المتفق عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر غير ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 56 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه "لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي كسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقاً لأحكام المواد 58 و61 و71 و72 و73 و78 و81"، فقد دلت على أنه يحظر تعديل طريقة احتساب أجر العامل وفق المتفق عليه في عقد العمل بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه، وأنه إذ وافق العامل كتابة على نقله من سلك عمال المشاهرة إلى سلك من يتقاضون أجورهم بطريقة أخرى فإن هذا التعديل في طريقة احتساب الأجر لا ينطوي على مخالفة للقانون ويتعين إعماله، مع احتفاظ العامل في هذه الحال بالحقوق التي كسبها طوال مدة عمله بالأجر الشهري. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر "أن أجر المطعون ضده في 31/ 5/ 1962 هو مبلغ 120 ج و390 م وأن أجره في المدة من 1/ 6/ 1962 حتى شهر نوفمبر سنة 1965 كان بالعمولة وبلغ المتوسط الشهري عنها 61 ج و988 م"، ورتب على ذلك أن الاتفاق على تعديل طريقة احتساب الأجر التي أدت إلى تخفيضه باطل وفقاً لقوانين العمل فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يستوجب نقضه لهذا السبب.


 (1) نقض 25/ 11/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 1278.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق