الصفحات

الاثنين، 26 أكتوبر 2020

الطعن 119 لسنة 37 ق جلسة 28 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 191 ص 1133

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمود السيد المصري.

--------------

(191)
الطعن رقم 119 لسنة 37 القضائية

استئناف. "الخصوم في الاستئناف". تضامن. دعوى. تجزئة. حكم."الطعن في الحكم". "الخصوم في الطعن".
رفع الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن. عدم تمثيل أحدهم للآخر في إجراءات الخصومة. عدم وجوب اختصام جميع المحكوم عليهم بالتضامن في الطعن المرفوع من أحدهم. اختصام المحكوم عليه بالتضامن في الاستئناف المرفوع من أحد زملائه ليس من شأنه اعتباره خصماً حقيقياً. قضاء الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن - في هذه الحالة - تأسيساً على أن موضوعه غير قابل للتجزئة. خطأ.

------------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) أنه إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن كان كل منهم مستقلاً عن الآخر في الخصومة، كما أنه من المقرر في قضائها في ظل قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة الدعوى أنه لا يجب اختصام جميع المحكوم عليهم بالتضامن في الطعن المرفوع من أحدهم، ومن ثم فإن اختصام الطاعنين لـ..... المحكوم عليه معهما بالتضامن في الاستئناف المرفوع منهما ليس من شأنه اعتباره خصماً حقيقياً في الاستئناف، وإذ قضى الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أن موضوعه غير قابل للتجزئة، وفاته أن..... لم يكن محكوماً له، بل هو محكوم عليه بالتضامن مع الطاعنين، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن مصلحة الجمارك المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 303/ 61 مدني كلي بور سعيد ضد الطاعنين وضد حسن علي رستم وآخرين هم ورثة محمد إبراهيم الريدي - طلبت الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 2815 ج قيمة بضائع كانوا قد اتهموا بتهريبها من ميناء بور سعيد إلى الخارج وصدر قرار اللجنة الجمركية بإدانتهم عن هذه التهمة ومصادرة البضاعة موضوع ذلك التهريب مع حفظ حق المطعون عليها في مطالبتهم بقيمتها المتقدمة البيان في حالة تعذر المصادرة، وهو ما يحقق بوصول البضاعة المذكورة فعلاً إلى بيروت. دفع الطاعن الثاني وورثة محمد إبراهيم الريدي بسقوط حق المطعون عليها في مطالبتهم بالمبلغ المتقدم الذكر لمضي أكثر من ثلاث سنوات منذ ثبوت حقها فيه قبل رفع هذه الدعوى، وبتاريخ 2 من يناير سنة 1956 قضت محكمة أول درجة برفض هذا الدفع وبإلزام الطاعنين وحسن علي رستم متضامنين بأن يدفعوا للمطعون عليها المبلغ المطالب به، استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة (مأمورية بور سعيد) بالاستئناف رقم 19/ 7 ق، وبتاريخ 7 يناير سنة 1967 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنهما اختصما المطعون عليها في الاستئناف وطلبا إلغاء الحكم الابتدائي الصادر لصالحها، وأن اختصامهما لحسن علي رستم لم يكن من جهتهما إلا من باب التزيد ولم يوجها إليه أية طلبات بل لم يطلبا الحكم في مواجهته على اعتبار أنه ليس خصماً لهما وأنه في حقيقة الأمر خصم للمطعون عليها وقد صدر الحكم الابتدائي عليه بالتضامن معهما، ويقول الطاعنان إنه إذ اعتد الحكم المطعون فيه رغم ذلك بالدفع المبدى من المطعون عليها وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان حسن علي رستم بصحيفته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع هذه الصحيفة قلم المحضرين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك إنه لما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن حسن علي رستم الذي أورد الطاعنان اسمه في صحيفة الاستئناف المرفوع منهما ضد المطعون عليها لم يكن خصماً لهما أمام محكمة أول درجة، بل هو محكوم عليه معهما بالتضامن في الحكم الذي أصدرته تلك المحكمة لمصلحة المطعون عليها ولم توجه إليه طلبات من جانب الطاعنين أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن كان كل منهم مستقلاً عن الآخر في الخصومة، كما أنه من المقرر في قضائها في ظل قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة الدعوى أنه لا يجب اختصام جميع المحكوم عليهم بالتضامن في الطعن المرفوع من أحدهم فإن اختصام الطاعنين لحسن علي رستم في الاستئناف المرفوع منهما على النحو السالف البيان ليس من شأنه اعتباره خصماً حقيقياً في الاستئناف، وإذ قضى الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أن موضوعه غير قابل للتجزئة، وفاته أن حسن علي رستم لم يكن محكوماً له بل هو محكوم عليه بالتضامن مع الطاعنين، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.


(1) نقض 23/ 1/ 1958 مجموعة المكتب الفني السنة 9 ص 111.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق