الصفحات

الاثنين، 26 أكتوبر 2020

الطعن 1214 لسنة 52 ق جلسة 29/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 132 ص 648

جلسة 29 من مايو سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، هاشم محمد قراعه، صفوت خالد مؤمن ومحمود بهى الدين.

---------------

(132)
الطعن رقم 1214 لسنة 52 القضائية

دعوى مدنية "نطاقها". دعوى جنائية "نطاقها". شيك بدون رصيد. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم. "بطلانه". بطلان.
وجوب أن تتقيد المحكمة بوقائع الدعوى وأشخاصها. المادة 307 أ. ج. الحكم على شخص لم ترفع عليه الدعوى. بطلانه. مثال.

--------------
الأصل في المحاكمة أن تتقيد المحكمة بوقائع الدعوى وأشخاصها فلا يجوز لها طبقا لحكم المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أن تفصل في وقائع غير معروضة عليها ولا أن تحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى، وكانت الدعوى لم ترفع على الطاعن أصلا إذ أن المدعى بالحقوق المدنية لم يكلفه بالحضور أمام محكمة أول درجة إلا باعتباره المظهر للشيكين للحكم في مواجهته فحسب على المتهم بالعقوبة المقررة لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وبالتعويض، الأمر الذى لا يعد معه الطاعن - وأيا ما كان الرأي في إدخاله في الدعوى على هذه الصورة - خصما حقيقيا - فيها لا بوصفه متهما أو مدعى عليه كمسئول عن الحقوق المدنية ما دامت لم توجه إليه أي طلبات لا في الدعوى الجنائية ولا في الدعوى المرفوعة تبعا لها، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن رغم عدم رفع الدعوى الجنائية عليه والزمه بالتعويض يكون - فضلا عن مخالفته القانون - مشوبا بالبطلان - ويتعين لذلك نقضه وإلغاء الحكم الابتدائي الذى أيده سواء فيما قضى به في الدعوى الجنائية أو في الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعى بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر قبل..... و..... (الطاعن) أمام محكمة جنح الأزبكية بوصف أن الأول قام بسحب شكين قيمة كل منهما خمسة آلاف جنيه على بنك مصر فرع الموسكي وبنك مصر فرع بور سعيد لصالح الثاني (الطاعن) الذى قام بتظهيرها الى البنك المدعى بالحق المدني حيث تبين أنها بدون رصيد قائم وقابل للسحب وطلب معاقبة الأول بالمادة 337 من قانون العقوبات والزامه بمبلغ واخد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وذلك في مواجهة الثاني. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه لكل منهما لوقف التنفيذ وإلزامهما بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فعارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل والإيقاف وتأييده فيما عدا ذلك. فاستأنف المحكوم عليه (الطاعن). ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان ومخالفة القانون، ذلك بأنه دان الطاعن بإصدار شيكين بدون رصيد والزامه بتعويض مدنى للمدعى بالحقوق المدنية على الرغم من أن الدعوى لم ترفع عليه.
وحيث أن الثابت من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن - أن بنك التنمية الصناعية المدعى بالحقوق المدنية أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر بصحيفة كلف فيها المتهم...... والطاعن بالحضور أمام محكمة أول درجة لسماع الحكم على الأول بالعقوبة المقررة قانونا لإصداره شيكين لا يقابلهما رصيد قائم والزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عما ناله من ضرر من هذه الجريمة، وأسس دعواه على أن المتهم السالف الذكر أصدر الشيكين محل الجريمة إلى الطاعن فظهرهما هذا الأخير له وإذ قدمهما للبنك المسحوب عليه أشر عليهما بالرجوع الى الساحب. لما كان ذلك وكان الأصل في المحاكمة أن تتقيد المحكمة بوقائع الدعوى وأشخاصها فلا يجوز لها طبقا لحكم المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أن تفصل في وقائع غير معروضة عليها ولا أن تحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى، وكانت الدعوى - وعلى ما سلف - لم ترفع على الطاعن أصلا إذ أن المدعى بالحقوق المدنية لم يكلفه بالحضور أمام محكمة أول درجة إلا باعتباره المظهر للشيكين للحكم في مواجهته فحسب على المتهم السالف الذكر بالعقوبة المقررة لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وبالتعويض، الأمر الذى لا يعد معه الطاعن - وأيا ما كان الرأي في إدخاله في الدعوى على هذه الصورة - خصما حقيقيا - فيها لا بوصفه متهما أو مدعى عليه كمسئول عن الحقوق المدنية ما دامت لم توجه إليه أي طلبات لا في الدعوى الجنائية ولا في الدعوى المرفوعة تبعا لها، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن رغم عدم رفع الدعوى الجنائية عليه والزمه بالتعويض يكون - فضلا عن مخالفته القانون - مشوبا بالبطلان - ويتعين لذلك نقضه وإلغاء الحكم الابتدائي الذى أيده سواء فيما قضى به في الدعوى الجنائية أو في الدعوى المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق