الصفحات

الاثنين، 26 أكتوبر 2020

الطعن 121 لسنة 37 ق جلسة 30 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 195 ص 1154

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد, وعلي عبد الرحمن.

-----------------

(195)
الطعن رقم 121 لسنة 37 القضائية

دعوى. "نظر الدعوى". استئناف.
إغفال تلاوة تقرير التلخيص بجلسة المرافعة. أثره. بطلان الحكم. المادة 408 من قانون المرافعات السابق. تغيير بعض أعضاء الهيئة. وجوب تلاوة التقرير من جديد. رفع الاستئناف قبل العمل بالقانون 100 لسنة 1962. يوجب اتباع هذا الإجراء.

---------------
تلاوة تقرير التلخيص في جلسة المرافعة، إجراء واجب في ظل العمل بنص المادة 408 من قانون المرافعات السابق، يترتب على إغفاله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - بطلان الحكم، ويجب في حالة تغيير بعض أعضاء الهيئة تلاوة التقرير من جديد ليعلم من لم يكن حاضراً منهم عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علماً من قبل، ولا يغير من هذا النظر صدور القانون 100 لسنة 1962 وما استحدثه من إلغاء نظام التحضير، ذلك أن المادة السابعة منه تنص على أنه "لا تسري القاعدة الخاصة بالاستئناف إلا على الاستئناف الذي يرفع بعد العمل بهذا القانون، أما الاستئناف الذي يكون قد رفع قبل ذلك فتتبع في شأنه النصوص السارية وقت رفعه". وإذ كان الثابت أن عريضة الاستئناف قد أودعت في قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 10/ 6/ 1961 وهو تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962، وأن محكمة الاستئناف وإن كانت قد تلت تقرير التلخيص بجلسة 23/ 3/ 1963، كما تلت التقرير هيئة أخرى بجلسة 18/ 5/ 1963 إلا أن الهيئة قد تغيرت بجلسة 12/ 1/ 1964, ولم يثبت في محضر هذه الجلسة تلاوة تقرير التلخيص بعد تغير الهيئة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جاء خلواً من بيان تلاوة التقرير فإنه يكون باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عبد الفتاح سليمان القلش أقام الدعوى رقم 2695 سنة 1957 مدني كلي القاهرة ضد شركة شل طالباً الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/ 10/ 1956 المتضمن بيعه لها محطة التموين وتشحيم السيارات بالبنزين والزيوت مبينة بالعريضة مع تسليمها، وإلزام الشركة بدفع مبلغ 3600 جنية مقابل الانتفاع بها مستنداً في ذلك إلى وقوع تدليس من جانب الشركة حمله على الإذعان لشروطها، وطلب عبد السلام أحمد عطية وعبد المنعم أحمد شاهين قبول تدخلهما خصمين في الدعوى طالبين رفضها بوصفهما شريكين للمدعي في المحطة وأنهم جميعاً الطرف البائع في العقد, وأقامت شركة شل الدعوى رقم 3853 سنة 1958 مدني كلي القاهرة ضد البائعين والمهندس علي ذهني مالك الأرض المقام عليها بناء المحطة, وطلبت الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه, وبتاريخ 12 نوفمبر سنة 1960 حكمت المحكمة (أولاً) في الدعوى رقم 2659 سنة 1957 بقبول تدخل كل من عبد السلام أحمد عطية وعبد المنعم أحمد شاهين خصمين في الدعوى وبرفضها (ثانياً) في الدعوى رقم 3853 سنة 1958 بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/ 10/ 1960 والمبرم بين الشركة المدعية والمدعى عليهم الثلاثة الأول والخاص ببيع العقار الموضح بالعريضة لصالح الشركة المدعية مع تسليم العقار المبيع إليها, واستأنف عبد الفتاح سليمان القلش هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بطلباته. وقيد الاستئناف برقم 1090 سنة 78 ق, وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها الأولى رفض الطعن، ولم يحضر باقي المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً, وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه باطل, إذ أغفلت المحكمة إجراءً جوهرياً من إجراءات الدعوى وهو تلاوة تقرير التلخيص في الجلسة قبل بدء المرافعة, وقد خلا الحكم كما خلت محاضر الجلسات من الإشارة إلى هذا الإجراء ولا يمنع من وقوع البطلان تلاوة تقرير التلخيص من هيئة سابقة لأنه يجب تلاوة التقرير أمام الهيئة الجديدة.
وحيث إن هذا النعي في محلة، ذلك أن تلاوة تقرير التلخيص في جلسة المرافعة إجراء واجب في ظل العمل بنص المادة 408 من قانون المرافعات يترتب على إغفاله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم، وأنه يجب في حالة تغيير بعض أعضاء الهيئة تلاوة التقرير من جديد ليعلم من لم يكن حاضراً منهم عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علماً من قبل، ولا يغير من هذا النظر صدور القانون 100 لسنة 1962 وما استحدثه من إلغاء نظام التحضير ذلك أن المادة السابعة منه تنص على أنه "لا تسري القاعدة الخاصة بالاستئناف إلا على الاستئناف الذي يرفع بعد العمل بهذا القانون، أما الاستئناف الذي يكون قد رفع قبل ذلك فتتبع في شأنه النصوص السارية وقت رفعه" إذ كان ذلك, وكان يبين من الرجوع إلى الصورة الرسمية لعريضة الاستئناف أنها أودعت في قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 10/ 6/ 1961 وهو تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962، وكذلك بالرجوع إلى محاضر الجلسات المودعة صورتها الرسمية بملف الطعن أن محكمة الاستئناف وإن كانت قد تلت تقرير التلخيص بجلسة 23/ 3/ 1963 كما تلت التقرير هيئة أخرى بجلسة 18/ 5/ 1963, إلا أن الهيئة قد تغيرت بجلسة 12/ 1/ 1964 وهي الهيئة التي أصدرت قرارها في هذه الجلسة بحجز القضية للحكم, ولم يثبت في محضر الجلسة تلاوة تقرير التلخيص بعد تغير الهيئة - وكان الحكم المطعون فيه قد جاء خلواً من بيان تلاوة التقرير فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.


 (1) نقض 15/ 2/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 287.
ونقض 5/ 1/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 87.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق