الصفحات

الأربعاء، 9 سبتمبر 2020

دعوى منع التعرض قوامها استمرار الحيازة الأصلية دون العرضية باعتبارها واقعة مادية يجوز إثباتها بكل الطرق

القضية رقم 35 لسنة 21 قضائية "تنازع" جلسة 2 / 12 / 2000

باسم الشعب

المحكمة   الدستورية   العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 ديسمبر سنة 2000 الموافق 6 رمضان سنة 1421هـ .

برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال             رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي

وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق     رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن    أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 21 قضائية "تنازع".

المقامة من

1 - السيد محافظ المنوفية

2 - السيد رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز الباجور

ضد

1 - السيد / محمد سعيد عوض ابراهيم بصفته وارثا للمرحومة / نفيسة محمد عبد الوهاب

2 -  ورثة المرحوم / عبد العظيم محمد الفقى وهم :

- رقية محمد عبد الوهاب الشيخ

- محمد وأشرف ومصطفى عبد العظيم محمد الفقى

- عز الدين وعامر وسعد محمد الفقى

- حامد عامر محمد الفقى

الإجراءات

بتاريخ  السابع من ديسمبر سنة   1999، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1616 لسنة 44 قضائية والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 338 لسنة 37 قضائية ، دون الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم في الاستئناف رقم 1407 لسنة 26 قضائية ·

وقدم المدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها ·

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة المدعى عليه الأول كانت قد حصلت على ترخيص لبناء دور أرضى ومسجد بالدور الأول العلوى على قطعة أرض بمدينة الباجور، ونتيجة لشكاوى بعض المواطنين قامت جهة الإدارة بإلغاء هذا الترخيص مما دعاها إلى إقامة الدعوى رقم 1616 لسنة 44 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد السيد محافظ المنوفية وآخر طالبة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بإلغاء الترخيص، وفى الموضوع إلغاؤه · وبجلسة 24/1/1991 قضت تلك المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وتأيد هذا القضاء من المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر في الطعن رقم 1338 لسنة 37 قضائية وذلك تأسيساً على أن قطعة الأرض المراد البناء عليها مخصصة لبناء مقابر وتعد من أملاك الدولة العامة التي لا يجوز البناء عليها · ومن جهة أخرى أقامت السيدة المذكورة الدعوى رقم 2652 لسنة 1992 أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد ورثة المرحوم / عبد العظيم محمد الفقى طالبة الحكم بعدم تعرضهم لها في الانتفاع بالعقار السالف الإشارة إليه، وإذ قضت تلك المحكمة بجلسة 20/11/1993 برفض الدعوى فقد طعن المدعى عليه الأول في هذا الحكم بالاستئناف رقم 1047 لسنة 26 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين   الكوم - فقضت بجلسة 28/6/1994 بمنع تعرض ورثة المرحوم / عبد العظيم محمد الفقى للمستأنف في انتفاعه بالعقار المشار إليه، وذلك تأسيساً على أن مورثة المستأنف حائزة لمساحة التداعي حيازة قانونية منذ عام 1969 وأن هذه المساحة تقع خارج كردون جبانة المسلمين · وإذ ارتأى المدعيان أن هذين الحكمين الصادر أحدهما من جهة القضاء الإداري والآخر من جهة القضاء العادي قد تناقضاً بما يجعل تنفيذهما معاًً متعذراً، فقد أقاما الدعوى الماثلة ·

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين   متناقضين والذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي ، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام القضائية النهائية وينعقد لهذه المحكمة الاختصاص بالفصل فيه، هو ذلك النزاع الذى يقوم بين حكمين يتحد بينهما الموضوع ويتناقضان بحيث يكون تنفيذ أحدهما متعارضاً مع تنفيذ الآخر، ودون ذلك فإن مناط قبول الطلب يكون منتفيا؛ لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري برفض وقف تنفيذ قرار إلغاء الترخيص السابق منحه لمورثة المدعى عليه الأول للبناء على الأرض المتنازع عليها، إنما صدر في الشق المستعجل من النزاع وعلى ضوء ما استبان لها من ظاهر الأوراق المطروحة عليها ودون قضاء قاطع في شأن موضوع الدعوى ، في حين أن الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم " بعدم تعرض المستأنف عليهم للمستأنف  - المدعى عليه الأول - في العين ذاتها قد فصل قطعياً في توافر الشروط التي يتطلبها القانون في دعوى منع التعرض وهي شروط تحققها المحكمة بلوغاً لغاية الأمر فيها، وقوامها استمرار الحيازة الأصلية دون الحيازة العرضية - باعتبارها واقعة مادية يجوز إثباتها بكل الطرق ولو بإحالة الدعوى إلى التحقيق - لمن يدعيها هادئة ظاهرة مدة سنة على الأقل سابقة على وقوع تعرض ينطوي على معارضة الحائز في حيازته؛ بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع يتردد بين أطرافها في نطاق موضوعها؛ ومن ثم لا تكفل دعوى منع التعرض الحماية للحق في ذاته ولا يجوز دفعها بالارتكان إلى أصله، ولا يقف القاضي بصددها عند ظاهر الأوراق، بل يمحص عند الفصل فيها شروط وضع اليد التي تخول رفعها · إذ كان ذلك، فإن الحكمين المدعى تناقضهما لا يكونان متحدين موضوعاً، بما لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل في التناقض المدعى به، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى ·

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق