الصفحات

الأربعاء، 9 سبتمبر 2020

الطعن 1676 لسنة 52 ق جلسة 19 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 176 ص 857

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني وصلاح عويس بطران.

------------

(176)
الطعن رقم 1676 لسنة 52 القضائية

 (1)بيع "البيع الجبري". تنفيذ "حكم مرسى المزاد". حكم "حجية الحكم".
حكم مرسى المزاد الذي لم يفصل في خصومة مطروحة. لا يعد حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام. اعتباره بيعاً جبرياً تترتب عليه آثار البيع الاختياري صدور هذا الحكم بإيقاع البيع وتسجيله. لا أثر له في حماية المشترى من دعاوى الفسخ والإلغاء والإبطال.
 (2)دعوى "نظر الدعوى" "ضم الأوراق". محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم" إثبات.
عدم التزام محكمة الموضوع بضم أوراق للدعوى متى كانت الأوراق المقدمة فيها كافية لتكوين عقيدتها. سلطتها في تقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه واستخلاص الحقيقة منها. شرطه.

-----------

1 - متى كان الحكم الصادر برسو المزاد لم يفصل في خصومة مطروحة وإنما تولى فيه القاضي إيقاع البيع بما له من سلطه ولائية، فإنه لا يعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار وبين المشترى الذي تم إيقاع البيع عليه، ويترتب على صدور هذا الحكم وتسجيله الآثار المترتبة على عقد البيع الاختياري وتسجيله، فهو لا يحمي المشتري من دعاوى الفسخ والإلغاء والإبطال.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت الأوراق المقدمة في الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة، فلا تثريب عليها إذا هي لم تأمر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من الأدلة وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3397 سنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقار المبين بها وكف منازعة المطعون عليهم له فيه، وقال بياناً لها أن لجنة القسمة الثانية بوزارة الأوقاف أصدرت بتاريخ 22/ 5/ 1975 قراراً في مادة التصرفات رقم 141 - قضى بإيقاع بيع ذلك العقار عليه لقاء ثمن مقداره 700 جـ قام بسداده، وبعد أن أصبح هذا القرار نهائياً ندب خبير تمهيداً لتسلمه له، فقدم تقريراً انتهى فيه إلى أن العقار المبيع يحمل رقم 7 تنظيم حارة العسيلي في حين أنه على الطبيعة برقم 5 تنظيم، فأصدر رئيس لجنة القسمة بتاريخ 14/ 6/ 1976 قراراً بتسليم العقار المبيع إليه تسليماً فعلياً أياً كان رقم تنظيمه، فتسلمه تنفيذاً لهذا القرار مع عقد تأجيره، كما تم تسجيل قرار إيقاع البيع برقم 6789 شهر عقاري الموسكي بتاريخ 31/ 8/ 1976، غير أن المطعون عليهما الأول والثالث اعترضا على قرار التسليم بأن أقاما الاعتراضين رقمي 23، 24 سنة 1976 على سند من أن العقار المبيع لا يجوز التعامل فيه باعتباره من منافع مسجد الجوهري، وبتاريخ 4/ 5/ 1977 قضى بإلغاء القرار المعترض عليه وإذا استأنف هذا القضاء بالاستئناف رقم 11 سنة 94 ق أحوال شخصية القاهرة وحكم بتاريخ 24/ 3/ 1981 بعدم جواز هذا الاستئناف أقام دعواه بطلبيه سالفي البيان. أقام المطعون عليه الثالث دعوى فرعية ضد الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإجراءات البيع الجبري ومحضر تسجيل حكم مرسى المزاد سالف الذكر. وبتاريخ 23/ 6/ 1981 حكمت المحكمة بإجابة الطاعن على طلباته وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف المطعون عليه الثالث هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5532 سنة 98 ق مدني، كما استأنفه المطعون عليهما الأولان بالاستئناف رقم 5820 سنة 98 ق مدني واستأنفه المطعون عليه الأول أيضاً بالاستئناف رقم 5853 سنة 98 ق مدني، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الثاني والثالث إلى الاستئناف الأول - حكمت بتاريخ 18/ 4/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن وفي الدعوى الفرعية بمحو تسجيل قرار إيقاع البيع المشهر برقم 6789 شهر عقاري الموسكي بتاريخ 31/ 8/ 1976. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من الأوراق أن قرار لجنة القسمة بإيقاع البيع عليه قد استوفى شرائطه القانونية وأصبح نهائياً بعدم الطعن عليه في المواعيد المقررة قانوناً، وأن الاعتراضين رقمي 23 و24 سنة 1976 انصبا على القرار الصادر بتاريخ 14/ 6/ 1976 بتسليمه العقار المبيع أياً كان رقم تنظيمه - على سند من أن هذا العقار من منافع مسجد الجوهري، غير أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن القرار الصادر من لجنة الاعتراضات ألغى قرار لجنة القسمة بإيقاع البيع عليه، فخلط بذلك بين طلب تثبيت الملكية وبين طلب التسليم، رغم أن المطعون عليهما الأولين لا يجوز لهما منازعته في طلباته بعد أن أصبح قرار إيقاع البيع نهائياً ويمتنع عليهما الدفع بفسخ عقد البيع، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه إذا كان الحكم الصادر برسو المزاد لم يفصل في خصومة مطروحة وإنما تولى فيه القاضي إيقاع البيع بما له من سلطة ولائية، فإنه لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات، وإنما عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه، ويترتب على صدور هذا الحكم وتسجيله الآثار المترتبة على عقد البيع الاختياري وتسجيله، فهو لا يحمي المشتري من دعاوى الفسخ والإلغاء والإبطال، لما كان ذلك، وكان القرار الصادر بإيقاع البيع لم يعرض للخلاف الذي ثار حول تحديد العقار موضوع النزاع، بل قضى بإيقاع بيعه بوصفه المبين بتقرير الخبير المؤرخ 30/ 12/ 1962، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته لذلك العقار وبمحو تسجيل قرار إيقاع البيع - لا يكون قد أهدر حجية هذا القرار، ويكون هذا النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن العقار الذي رسا مزاده عليه هو رقم 5 تنظيم حارة العسيلي، في حين أن مسجد الجوهري يحمل رقم 7 تنظيم، وأن العقار الأول سلم إليه مع عقد تأجيره بموجب محضرين مؤرخين 17/ 6/ 1976، 17/ 7/ 1976 وأن قرار إيقاع البيع قد تم شهره بتاريخ 31/ 8/ 1976 برقم 6789 شهر عقاري الموسكي وأن المطعون عليها الثانية أقرت بذلك بكتابها المؤرخ 31/ 5/ 1980، وأنه بفرض أن هناك خطأ في رقم تنظيم عقار النزاع فقد طلب الوقوف على حقيقته بضم ملف جهة الوقف غير أن المحكمة لم تضم هذا الملف ولم ترد على ما أبداه من أوجه دفاع وقضت برفض دعواه وبإجابة المطعون عليه الثالث إلى طلباته موضوع دعواه الفرعية رغم أن قرار إيقاع البيع لا يؤثر فيه مجرد الغلط وليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحقه في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت الأوراق المقدمة في الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة، فلا تثريب عليها إذا هي لم تأمر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من الأدلة وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن العقار الذي رسا مزاده عليه هو العقار رقم 7 تنظيم حارة العسيلي، وعلى اعتداده بالقرار النهائي الصادر بتاريخ 4/ 5/ 1977 من لجنة الاعتراضات في الاعتراضين رقمي 23 و24 سنة 1977 بإلغاء القرار الصادر من رئيس لجنة القسمة بتاريخ 14/ 6/ 1976 بتسليم العقار رقم 5 تنظيم حارة العسيلي إلى الطاعن استناداً إلى أنه قرار باطل مبنى على إجراءات باطلة لعدم إتمام إجراءات النشر واللصق عن هذا العقار وعدم صدور قرار بطرحه للبيع بطريق المزاد العلني بعد استخراج مشروع صالح نفاذاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 ورتب على ذلك أن ملكية ذلك العقار - وهو عقار النزاع - لا تكون قد انتقلت إلى الطاعن، وهي أسباب تكفي لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة من بعد بتتبع جميع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم والرد على كل منها استقلالاً لأن قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق