الصفحات

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2020

الطعن 172 لسنة 18 ق جلسة 4 / 1 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 40 ص 209

جلسة 4 من يناير سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
----------
(40)
القضية رقم 172 سنة 18 القضائية

 (أ) موظف.

فصله من وظيفته. ذكر سبب الفصل في القرار القاضي به. من شأنه أن يخضع هذا القرار لرقابة المحاكم.
(ب) إحالة الموظف إلى المعاش لمجرد مقاربته السن المقرر للتقاعد. موجبة لمعاملة الحكومة.
(جـ) مسئولية الحكومة عن فصل موظفيها. قصرها على سوء استعمال الحق. خطأ.

-------------
)أ) ذكر سبب فصل الموظف من وظيفته في القرار القاضي به من شأنه أن يخضع هذا القرار لرقابة المحاكم لتبين مدى صحته من الوجهة الواقعية ومطابقتها للقانون.
(ب) تقع باطلة إحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغه السن المقرر للتقاعد لا لسبب غير مجرد مقاربته هذه السن.
(جـ) القول بقصر نطاق مسئولية الحكومة عن فصل موظفيها على حالة سوء استعمال الحق هو قول خاطئ.
وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التعويض التي رفعها الطاعن لفصله من وظيفته قبل بلوغه سن التقاعد قد أسس قضاءه على أن حق الحكومة في الاستغناء عن موظفيها إذا ما دعت إليه مصلحة الدولة العليا هو من حقوقها المطلقة التي تباشرها بلا معقب عليها، وذلك ما لم تكن قد أساءت استعمال هذا الحق وأنه لا دليل في وقائع الدعوى على أن فصل الطاعن من وظيفته كان لغرض شخصي، وكان الثابت بالأوراق أنه قد ذكر في قرار إحالة الطاعن إلى المعاش السبب الذي بنيت عليه هذه الإحالة وهو إلغاء وظيفته، وكان مما أسس عليه الطاعن دعواه أن هذا السبب غير صحيح، لأن وظيفته لم تلغ وإنما بقيت على حالها وشغلت بموظف آخر، وكان السبب الذي برر به فصل الطاعن بالذات هو أنه أمضى مدة طويلة في الخدمة وقارب سن الإحالة إلى المعاش وأصبح الفرق بين راتبه ومعاشه ضئيلاً، وكان الحكم خلواً من بحث هذا الدفاع الجوهري اعتماداً على ما قرره خطأ من قصر نطاق مسئولية الحكومة عن فصل موظفيها على حالة سوء استعمال الحق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون كما شابه القصور.


الوقائع

في يوم 4 من سبتمبر سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 28 من مارس سنة 1948 في الاستئنافين رقمي 625 سنة 64 ق و108 سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً، وفي موضوع الاستئنافين المذكورين برفض الاستئناف المرفوع من وزارة المالية ومجلس النواب وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في استئناف الطاعن وحده مع إلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفي 8 من سبتمبر سنة 1948 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 13 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته - وفي 7 من أكتوبر سنة 1948 أودع المطعون عليهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلبا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 23 منه أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 7 من نوفمبر سنة 1948 أودع المطعون عليهما مذكرة بملاحظاتهما على الرد. وفي 30 من مايو سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات. وفي 21 من ديسمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ).


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون كما شابه القصور: ووجه الخطأ هو أن المحكمة ذهبت إلى أن حق الحكومة في فصل موظفيها هو من حقوقها المطلقة التي تباشرها بلا معقب عليها، وذلك ما لم تكن قد أساءت استعمال هذا الحق، فعندئذ تجوز مساءلتها - مع أن هناك أحوالاً أخرى قد لا يساء فيها استعمال الحق ومع ذلك يكون قرار الفصل فيها معيباً وموجباً لمسئولية الحكومة، كما إذا كان قائماً على مقدمات تخالف الواقع أو كان السبب الذي ذكر فيه غير صحيح، كما هو الحال في الدعوى - ذلك أن من ضمن ما أسس عليه الطاعن طعنه في قرار فصله من وظيفته هو أن السبب الذي ذكر في قرار إحالته إلى المعاش وهو إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها غير صحيح، لأن وظيفته لم تلغ، وأن المبرر الوحيد لفصله هو - على ما جاء بتقرير مراقب مجلس النواب في ذلك الوقت - أنه قارب سن الإحالة إلى المعاش، وهو سبب يخالف القانون الذي حدد سن التقاعد. أما وجه القصور فهو أنه قد ترتب على المبدأ الخاطئ الذي اعتمدت عليه المحكمة أن أغفلت بحث الأدلة التي استند إليها الطاعن في دعواه والتي رددتها محكمة الدرجة الأولى اكتفاء منها بالقول بسلامة قرار الفصل من الغرض الشخصي - مع انتفاء هذه الشائبة عنه ليس معناه خلوه من أي عيب آخر قد يغشاه ويبطله.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن السبب الأساسي الذي أقيم عليه يتحصل في أن حق الحكومة في الاستغناء عن موظفيها إذا ما دعت إليه مصلحة الدولة العليا هو من حقوقها المطلقة التي تباشرها بلا معقب عليها، وذلك ما لم تكن قد أساءت استعمال هذا الحق، وأنه لا دليل في وقائع الدعوى على أن فصل الطاعن من وظيفته كان لغرض شخصي.
ومن حيث إنه لما كان ذكر سبب فصل الموظف من وظيفته في القرار القاضي به من شأنه أن يخضع هذا القرار لرقابة المحاكم لتبين مدي صحته من الوجهة الواقعية ومطابقتها للقانون - وكانت تقع باطلة إحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغه السن المقررة للتقاعد لا لسبب غير مجرد مقاربته هذه السن - وكان الثابت بالأوراق أنه قد ذكر في قرار إحالة الطاعن إلى المعاش السبب الذي بنيت عليه هذه الإحالة وهو إلغاء وظيفته، وأن مما أسس عليه الطاعن دعواه أن هذا السبب غير صحيح، لأن وظيفته لم تلغ وإنما بقيت على حالها وشغلت بموظف آخر، وأن السبب الذي برر به فصله بالذات هو أنه أمضى مدة طويلة في الخدمة وقارب سن الإحالة إلى المعاش وأصبح الفرق بين راتبه ومعاشه ضئيلاً - وكان الحكم المطعون فيه خلواً من بحث هذا الدفاع الجوهري الذي أخذ به الحكم الابتدائي وأقام عليه قضاءه بمساءلة المطعون عليهما عن فصل الطاعن من وظيفته قبل بلوغه سن التقاعد، وهو بحث لازم للفصل في الدعوى، وذلك اعتماداً على ما قررته المحكمة خطأ من قصر نطاق مسئولية الحكومة عن فصل موظفيها على حالة سوء استعمال الحق - لما كان ذلك كذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون كما شابه القصور، ومن ثم يتعين نقضه بغير حاجة إلي بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق