الصفحات

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2020

الطعن 153 لسنة 19 ق جلسة 29 / 3 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 94 ص 531

 جلسة 29 من مارس سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
----------------
(94)
القضية رقم 153 سنة 19 القضائية

1 - استرداد الحصة المبيعة.

المادة 462 من القانون المدني - القديم - . مداها. تنطبق فقط في حالة ما إذا باع أحد الورثة للغير حصته الشائعة في تركة أو جزء من تلك الحصة الشائعة بحيث يدخل فيها ما يخصها في جميع مشتملاتها من عقار أو منقول وما عليها من الحقوق. لا تنطبق إذا كان المبيع حصة شائعة في عين معينة من التركة أو الشركة. كون العين التي باع أحد الورثة حصة شائعة فيها هي كل ما تركه المورث. لا يؤثر متى كان المبيع جزءاً من عين معينة وليس هو حصة البائع الميراثية في مجموع أموال التركة أو جزء من هذه الحصة.
2 - استرداد الحصة المبيعة. حكم. تسبيبه.

قضاؤه برفض دعوى الطاعن التي أقامها بطلب استرداد الجزء الذي باعه أخواه للغير من حصتهما في الماكينة المخلفة لهم عن المورث. قيامه على أن المادة 462 من القانون المدني - القديم - لا تنطبق متى كان المبيع جزءاً شائعاً في عين معينة. ذلك يكفي لصحته. تقريره أن الشركة لم تبدأ بين الطاعن وبين أخويه وإنما بدأت بين مورثهم وبين شخصين من الأجانب وترتيبه على هذا التقرير أن حق الاسترداد لا يجوز للطاعن لأنه ليس من الشركاء الأصليين. تزيد. الطعن في الحكم بطريق النقض استناداً إلى أنه أخطأ في هذا التقرير. غير منتج.
(المادة 462 من القانون المدني - القديم - والمادة 103 من قانون المرافعات - القديم )

----------------

1 - المادة 462 من القانون المدني - القديم - منقولة عن المادة 841 من القانون المدني الفرنسي لحالة خاصة، وهي حالة ما إذا باع أحد الورثة للغير حصته الشائعة في تركة أو جزء من تلك الحصة الشائعة بحيث يدخل فيها ما يخصها في جميع مشتملاتها من عقار ومنقول وما عليها من الحقوق فإنه يحق عندئذ لباقي الورثة أو لأحدهم لحين القسمة أن يسترد الحصة الشائعة المبيعة في حدود المادة 462 سالفة الذكر. وهذا النص لا ينطبق إذا كان المبيع حصة شائعة في عين معينة من التركة أو الشركة، ولا يغير من ذلك أن تكون العين التي باع أحد الورثة حصة شائعة فيها للغير هي كل ما تركه المورث متى كان المبيع هو جزء من عين معينة وليس هو حصة البائع الميراثية في مجموع أموال التركة أو جزء من هذه الحصة.
2 - متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعن التي أقامها بطلب استرداد الجزء الذي باعه أخواه - المطعون عليهما الثاني والثالث - من حصتهما في الماكينة موضوع النزاع المخلفة لهم جميعاً عن المورث إلى الغير - المطعون عليه الأول -، قد أقام قضاءه على أن المادة 462 من القانون المدني - القديم - وهي التي استند إليها الطاعن في دعواه - لا تنطبق متى كان المبيع جزءاً شائعاً في عين معينة، فإن ذلك يكفي لصحته دون حاجة إلى التحدث عما إذا كان حكم هذه المادة مقصوراً على الشركاء الأصليين في شركة أو تركة أو يتناول الشركاء الأصليين وغير الأصليين ودون حاجة إلى مناقشة هل الطاعن يعتبر أو لا يعتبر من الشركاء الأصليين، ومن ثم فإنه يكون غير منتج الطعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أنه قرّر أن الشركة لم تبدأ بين الطاعن وبين المطعون عليهما الثاني والثالث، وإنما بدأت بين مورثهم وبين شخصين من الأجانب وترتب على هذا التقرير أن حق الاسترداد لا يجوز للطاعن لأنه ليس من الشركاء الأصليين.


الوقائع

في يوم 3 من سبتمبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 5 من مايو سنة 1949 في الاستئناف رقم 209 سنة 4 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 5 و12 و15 من سبتمبر سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 24 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن. وفي 8 من أكتوبر سنة 1949 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، ولم يقدم باقي المطعون عليهم دفاعاً. وفي 23 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة. وفي 8 من مارس سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه تتحصل في أن الطاعن يملك حصة مقدارها ثمانية قراريط في ماكينة طحين كانت مملوكة أصلاً لوالده المرحوم فهمي بنغازي بحق الثلث وللأخوين جلدو وايزيدور سمبري بحق الثلثين وبعد وفاة والده استولى شريكاه المذكوران على كل الماكينة منكرين حق ورثته فيها، فالتجأوا إلى التحكيم وقضى المحكمون بملكية الماكينة جميعها لمورث الطاعن فخصه فيها الثلث ثم باع أخواه (المطعون عليهما الثاني والثالث) اثني عشر قيراطاً من نصيبهما في الماكينة إلى المطعون عليه الأول. فأقام الطاعن دعواه الحالية على المطعون عليهم أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية في 20 من مارس سنة 1948 بطلب استرداد الحصة المبيعة وفقاً للمادة 462 من القانون المدني (القديم) فقضى الحكم الابتدائي برفض دعواه. فاستأنف فقضى الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين: حاصل أولهما - أن الحكم المطعون فيه شابه بطلان جوهري من وجهين: الأول - إذ أغفل الرد على ما تمسك به الطاعن لدى محكمة الموضوع من أن الشركاء في مطحن هم شركاء في شركة أشخاص فليس لأحدهم أن يفرض على الآخرين أجنبياً عنهم. والثاني - إذ قرر أن المطحن هو جزء من تركة المرحوم فهمي بنغازي وأن الطرفين معترفان بهذه الواقعة، وهذا غير صحيح، لأن الطاعن تمسك في المذكرات المقدمة منه إلى محكمة الموضوع بأن المورث الأصلي لم يترك سوى هذا المطحن.
ومن حيث إن هذا السبب بوجهيه مردود: أولاً - بأن الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه تحدي بالوجه الأول منه لدى محكمة الموضوع، ومن ثم يكون ما ينعاه على الحكم من قصور لإغفاله الرد عليه لا سند له. ومردود ثانياً - بأن الحكم المطعون فيه مقام في أساسه على أن النص الذي استند إليه الطاعن في دعواه "منقول عن المادة 841 من القانون المدني الفرنسي لحالة خاصة في باب القسمة وهي حالة ما إذا باع أحد الورثة حصته الشائعة في تركة أو جزء من تلك الحصة الشائعة بحيث يدخل فيها ما يخصها في جميع مشتملاتها من عقار ومنقول وما عليها من الحقوق فإنه يحق عندئذ لباقي الورثة أو لأحدهم لحين القسمة أن يسترد الحصة الشائعة المبيعة في حدود المادة 462"، وأن هذا النص لا ينطبق إذا كان المبيع حصة شائعة في عين معينة من التركة أو الشركة، وهذا النظر صحيح في القانون ولا يغيره أن تكون الماكينة التي باع المطعون عليهما الثاني والثالث حصة شائعة فيها هي كل ما تركه المورث متى كان المبيع هو جزء من عين معينة، وليس هو حصة البائع الميراثية في مجموع أموال التركة أو جزءاً من هذه الحصة.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن الشركة لم تبدأ بين الطاعن وبين المطعون عليهما الثاني والثالث وإنما بدأت بين مورثهم وبين شخصين من الأجانب ورتب على هذا التقرير أن حق الاسترداد لا يجوز للطاعن لأنه ليس من الشركاء الأصليين - إذ قرر ذلك أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك لأن ما قرره لا يتمشى مع المحكمة التي توخاها الشارع عندما وضع المادة 462 سالفة الذكر، ومع ذلك فإن العلاقة بين والد الطاعن وبين شريكيه الأجنبيين قد انقضت بموجب حكم المحكمين في ديسمبر سنة 1939 وتكونت بعد ذلك شركة بين الإخوة الثلاثة الطاعن والمطعون عليهما الثاني والثالث، واستمرت هذه الشركة قائمة بينهم كشركاء أصليين إلى أن صدر التصرف في موضوع دعوى الاسترداد من اثنين منهم إلى المطعون عليه الأول، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في عدم اعتبار الطاعن من الشركاء الأصليين.
ومن حيث إن هذا السبب غير منتج، ذلك أنه يكفي لصحة الحكم المطعون فيه تقريره أن المادة 462 سالفة الذكر - وهي التي استند إليها الطاعن في دعواه - لا تنطبق متى كان البيع جزءاً شائعاً في عين معينة دون حاجة إلى التحدث عما إذا كان حكم هذه المادة مقصوراً على الشركاء الأصليين في شركة أو تركة أو يتناول الشركاء الأصليين وغير الأصليين ودون حاجة إلى مناقشة هل الطاعن يعتبر أو لا يعتبر من الشركاء الأصليين.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق