الصفحات

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2020

الطعن 1149 لسنة 49 ق جلسة 28 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 214 ص 1055

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعيد أحمد صقر، وليم رزق بدوي نائبي رئيس المحكمة، محمد لطفي السيد وطه الشريف.

--------------

(214)
الطعن رقم 1149 لسنة 49 القضائية

(1،  (2 حيازة "تنفيذ عقاري" رهن. نظام عام. دعوى.
(1) الحائز في التنفيذ العقاري. ماهيته. إنذاره وإخباره بإيداع قائمة شروط البيع. أثره. اعتباره طرفاً في إجراءات التنفيذ. منازعته بتخلف أحد شروط صحة التنفيذ. وجوب إبدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع دون طريق الدعوى المبتدأة. تعلقه بالنظام العام 642 مرافعات سابق.
 (2)الدائن المرتهن له حق عيني على العقار المرهون ونزع ملكيته عند حلول أجل الدين في يد الحائز له المواد 1030، 1060، 1072 من القانون المدني، 411 مرافعات المقابلة للمادة 626 مرافعات سابق.

--------------

1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إنذار الحائز للعقار وهو كل من اكتسب ملكية العقار المثقل بحق عيني تبعي أو حقاً عينية عليه بموجب سند سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون - وإخباره بإيداع قائمة شروط البيع يجعله طرفاً في إجراءات التنفيذ وتكون منازعته في تخلف شرط من شروط صحة التنفيذ - هو كون العقار مملوكاً للمدين - من أوجه البطلان التي يجب وفقاً لنص المادة 642 من قانون المرافعات الملغي إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع ويترتب على عدم اتباع هذا الطريق سقوط الحق في التمسك بهذا البطلان، وذلك أن المشرع قد أوجد بذلك طريقاً خاصاً لرفع منازعات التنفيذ على العقار وهو أمر يتعلق بنظام الإجراءات الأساسية في التقاضي والخروج عليه بطرح هذه المنازعات على القضاء بدعوى مبتدأة ممن كان طرفاً في التنفيذ يمس قاعدة للنظام العام.
2 - مفاد نصوص المواد 1030، 1062، 1072 من القانون المدني والمادة 411 من قانون المرافعات الحالي المقابلة للمادة 626 من قانون المرافعات السابق أن للدائن المرتهن حق عيني على العقار المرهون يخوله مزية التتبع فيحق له عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون في يد الحائز له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول ومورث المطعون من الثانية حتى السابعة والمطعون ضدهم ضده الثامن ومورثي المطعون ضدهم من التاسعة حتى الواحد والعشرين والمطعون ضدها الثانية والعشرين أقاموا الدعوى رقم 960 لسنة 1955 مدني كلي المنيا على الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتهم عدا مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى السابعة - الذي انضم إليهم في طلباتهم - المساحة 14 س، 8 ط، 3 ف، المبينة بصحيفة الدعوى وإلغاء إجراءات نزع الملكية المتخذة من جانب الطاعن بصفته في دعوى البيوع رقم 3 سنة 1956 كلي المنيا على هذا القدر واعتبارها كأن لم تكن.
قضت المحكمة برفض الدعوى - استأنف المدعون الحكم بالاستئناف رقم 415 سنة 1 ق بني سويف "مأمورية المنيا"، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً قضت بتاريخ 24/ 3/ 1979 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأولى المساحة 7 ط 3 ف المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير وإلغاء إجراءات نزع الملكية المتخذة من الطاعن بصفته في دعوى البيوع رقم 3 سنة 1956 كلي المنيا واعتبارها كأن لم تكن - طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأول - وهو حائز لعقار النزاع أخبر بإيداع قائمة شروط البيع - رفع دعواه باستحقاق العقار وإلغاء إجراءات الحجز ويعد ذلك منه تمسكاً بوجه من أوجه بطلان التنفيذ كان يجب إبداؤه بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقه في التمسك به وفقاً لنص المادتين 633، 642 من قانون المرافعات السابق، وأنه إذا انتقلت ملكية العقار المرهون إلى شخص غير الراهن بأي سبب من أسباب كسب الملكية وكان غير مسئول عن الدين - حائز العقار فإنه يتلقاه مثقلاً بالرهن وللدائن المرتهن حق تتبع العقار والتنفيذ عليه، وإذ كان عقد الرهن سند التنفيذ قد سجل في سنة 1929 وتجدد قيده في سنة 1939 ثم في سنة 1949 إلى أن سجل تنبيه نزع الملكية في سنة 1955 فإن عقد الرهن يكون سابقاً على تاريخ انتقال الملكية للمطعون ضده الأول في سنة 1939 وقد أنذر الأخير باعتباره حائزاً للعقار في 1/ 7/ 1955 بالدفع أو التخلية فيبقى حق التتبع المقرر للطاعن قائماً يتيح له التنفيذ على العقار، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ما سلف يكون مشوباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إنذار الحائز للعقار - وهو كل من اكتسب ملكية العقار المثقل بحق عيني تبعي أو حقاً عينياً بموجب سند سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون - وإخباره بإيداع قائمة شروط البيع يجعله طرفاً في إجراءات التنفيذ وتكون منازعته في تخلف شرط من شروط صحة التنفيذ هو كون العقار مملوكاً للمدين - من أوجه البطلان التي يجب وفقاً لنص المادة 642 من قانون المرافعات الملغي إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع ويترتب على عدم اتباع هذا الطريق سقوط الحق في التمسك بهذا البطلان، ذلك أن المشرع قد أوجد بذلك طرقاً خاصة لرفع منازعات التنفيذ على العقار وهو أمر يتعلق بنظام الإجراءات الأساسية في التقاضي والخروج عليه بطرح هذه المنازعات على القضاء بدعوى مبتدأة من كان طرفاً في التنفيذ يمس قاعدة للنظام العام، والمقرر أيضاً أن المستفاد من نصوص المواد 1030، 1060، 1072 من القانون المدني والمادة 411 من قانون المرافعات الحالي المقابلة للمادة 626 من قانون المرافعات السابقة أن للدائن المرتهن حق عيني على العقار المرهون يخوله مزية التتبع فيحق له عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون في يد الحائز له - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته يستند في إجراءات نزع ملكية عقار النزاع إلى عقد رسمي مضمون برهن تأميني لصالحه موثق بتاريخ 3/ 6/ 1929 ومشهر القيد برقم 3654 بتاريخ 5/ 6/ 1929 واستمر تجديده العشري؟ حتى تسجيل تنبيه نزع الملكية وأن المطعون ضده الأول قد تلقى ملكية هذا العقار بعقد بيع مسجل بتاريخ 15/ 1/ 1939 بعد تاريخ شهر قيد الرهن وقبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فهو حائز للعقار وأخبر بإيداع قائمة شروط البيع ولم يثبت اعتراضه عليها بوجه البطلان الذي تمسك به فقد سقط حقه في إبدائه ولا يجوز له معاودة التمسك به بدعوى مبتدأة كذلك أنذر المطعون ضده الأول بالدفع أو التخلية ولم يثبت اختياره لأي منهما فيكون للطاعن بصفته (الدائن المرتهن) وبما له من مزية التتبع أن ينفذ على عقار النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ولما تقدم والموضوع صالح للفصل فيه فتقضي المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 415 سنة 1 ق بني سويف مأمورية المنيا على نحو ما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق