الصفحات

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 8078 لسنة 54 ق جلسة 16 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 99 ص 571

جلسة 16 من ابريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك. نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن غلاب. ومحمد أحمد حسن. والسيد عبد المجيد العشري. والصاوي يوسف.

--------------

(99)
الطعن 8078 لسنة 54 القضائية

دعوى مدنيه "نظرها والحكم فيها". استئناف "ما لا يجوز استئنافه من أحكام". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 266 إجراءات.
حق المدعى المدني في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. ولو وصف بأنه مؤقت المادة 403 إجراءات.
انغلاق باب الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى المدنية أثره: عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. لا يغير من ذلك صدور الحكم من محكمة ثاني درجة بعد استئناف المتهم للحكم الابتدائي. أساس ذلك؟
الخطأ المادي لا يؤثر في الثابت بمنطوق الحكم.

--------------

لما كانت المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة في ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة والاحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها، ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثاني درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي.
لا يغير مما ورد بأسباب الحكم في المعارضة الابتدائية من أن الطاعن طالب بتعويض قدره واحد وخمسين جنيها اذ هو لا يعدو أن يكون خطأ ماديا يكشفه الثابت بمنطق ذات الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: أحدثتا عمدا بـ... الاصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية فترة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابهما طبقا للمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح..... قضت غيابيا.... عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل وبإلزامهما بدفع مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. عارض المحكوم عليهما وقضى في معارضتهما.... بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وجنيهان مقابل أتعاب المحاماة ورفض الادعاء المدني المقام من المتهمين قبل المجني عليه والزامهما بمصروفات دعواهما المدنية وجنيهين مقابل أتعاب المحاماة. استأنف المحكوم عليهما... ومحكمة.... الابتدائية. بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بجميع اجزائه ورفض الدعويين المدنيتين والزام كل منهما بمصروفات دعواها وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.
فطعن الاستاذ/ .... المحامي عن الاستاذ/ .... المحامي نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث ان المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة في ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة والاحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها، ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كانت التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالب بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي لتلك المحكمة ولو وصف بأنه مؤقت، فانه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواه المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثاني درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي الذى قضى بالإدانة والتعويض، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقا في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. كما لا يغير منه - كذلك - ما ورد بأسباب الحكم في المعارضة الابتدائية من أن الطاعن طالب بتعويض قدره واحد وخمسين جنيها اذ هو لا يعدو أن يكون خطأ ماديا يكشفه الثابت بمنطوق ذات الحكم وما أثبت بمحضر جلسة المعارضة - التي ادعى الطاعن مدنيا حال نظرها - من أن التعويض المطالب به قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ما تقدم، فان الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن ومصادره الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق