الصفحات

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 2360 لسنة 54 ق جلسة 9 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 95 ص 555

جلسة 9 من أبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين/ حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والصاوي يوسف.

-------------

(95)
الطعن رقم 2360 لسنة 54 القضائية

مواد مخدرة. تفتيش "التفتيش بإذن" "بطلانه". بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش. موضوعي. مثال.
إبطال إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لخلوها من تحديد عنوان المأذون بتفتيشه وعمله وسنه. سائغ.

--------------
لما كانت المحكمة قد ابطلت إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى أستصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم الأول لتوصل الى عنوان المتهم وسكنه أما وقد جهله وخلا محضره من الاشارة الى عمله وتحديد سنه فإن ذلك يفصح عن قصور في التحري يبطل الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع - لما كان ذلك - وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أقراص الميتاكوالون) في غير الأحوال المصرح به قانونا، وطلبت الى مستشار الاحالة إحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات.... قضت حضوريا ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى اليه من بطلان إذن التفتيش لقصور في بيان محل اقامة ومهنه وسن المأذون بتفتيشه مع أن ذلك لا ينبني عليه بطلانه ما دام أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش فضلا عن القانون لم يشترط شكلا معينا لاذن التفتيش ولا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المعنى بالتفتيش أو محل اقامته أو سنه، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة على أن "الثابت من مطالعة محضر التحريات المؤرخ 18/ 3/ 1981 الساعة 15ر5 مساء بمعرفة المقدم.... رئيس مباحث قسم.... أنه لم يتضمن سوى اسم المتهم وأنه من أهالي مدينة....، دون تحديد لطبيعة عمله وعمره ومحل اقامته بمدينة.... على وجه واضح، ولما كان من المقرر أن التجهيل بهذه الأمور يفصح عن عدم جدية التحريات وبالتالي تكون غير كافية كسند مبررا لإصدار إذن النيابة العامة بالتفتيش ومن ثم يكون الدفع المبدى من الدفاع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش في محله وبالتالي يترتب على ذلك بطلان التفتيش واستبعاد الدليل المستمد منه وكذلك شهادة القائم به" وحيث أن المحكمة قد ابطلت إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى أستصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم لتوصل الى عنوان المتهم وسكنه أما وقد جهله وخلا محضره من الاشارة الى عمله وتحديد سنه فإن ذلك يفصح عن قصور في التحري يبطل الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع - لما كان ذلك - وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب. فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق