الصفحات

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 7585 لسنة 54 ق جلسة 17 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 100 ص 575

جلسة 17 من ابريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة ومحمود بهى الدين عبد الله وفتحي خليفة.

------------

(100)
الطعن رقم 7585 لسنة 54 القضائية

شهادة سلبية. نقض "التقرير بالطعن وايداع الأسباب. ميعاده". نيابة عامة. حكم "ايداعه".
الشهادة السلبية. ماهيتها. ميعادها. ما لا يغنى عنها؟
عدم الحصول على شهادة سلبيه. أثره. عدم امتداد ميعاد ايداع أسباب الطعن. ولو تأشر على الحكم بما يفيد ايداعه بعد الميعاد المقرر.
التقرير بالطعن وايداع أسبابه بعدم الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.

---------
لما كان المعول عليه في خصوص ايداع الاسباب قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته وانه لا وجه لطلب النيابة الطاعنة امتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة على السلب صادرة من قلم الكتاب بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم متضمنه أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد كما تقضى بذلك الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر. ولما كانت النيابة الطاعنة لم تقدم تلك الشهادة. وكان من المقرر أن التأشير على الحكم بما يفيد ايداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدي في نفي حصول هذا الايداع في الميعاد القانوني. لما كان ما تقدم وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم أسباب طعنها الا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون فان الطعن يكون غير مقبول شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الاحوال المصرح بها قانونا واحالته الى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 1984 عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب اليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25 من يناير سنة 1984 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 12 من أبريل سنة 1984 وقدمت أسباب طعنها في ذات التاريخ متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الاسباب - الميعاد الذى حددته المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك، وكان ما أوردته النيابة الطاعنة في مذكرة الاسباب من أن الحكم لم يودع الا في 2 من أبريل سنة 1984 وأنه قدمت شهادة من قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية محررة في 25 من فبراير سنة 1984 مما ينشأ عنه امتداد الاجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الاسباب عملا بالفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1974 مردودا بأن المعول عليه في خصوص ايداع الاسباب قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته وانه لا وجه لطلب النيابة العامة الطاعنة امتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة على السلب صادرة من قلم الكتاب بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم متضمنه أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد كما تقضى بذلك الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر. ولما كانت النيابة الطاعنة لم تقدم تلك الشهادة. وكان من المقرر أن التأشير على الحكم بما يفيد ايداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدي في نفى حصول هذا الايداع في الميعاد القانوني. لما كان ما تقدم وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم أسباب طعنها الا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون فان الطعن يكون غير مقبول شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق