الصفحات

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020

الطعن 31 لسنة 3 ق جلسة 23 / 11 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 144 ص 261

جلسة 23 نوفمبر سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.

-----------------

(144)
القضية رقم 31 سنة 3 القضائية

حكم. تسبيبه.

متى يكون عدم كفاية الأسباب مفسدا للحكم؟
(المادة 103 مرافعات(

--------------
إذا كان الحكم وافى الأسباب الواقعية صحيح النتيجة قانونا فلا يفسده مجرّد القصور في أسبابه القانونية، بل لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها به. إنما الذى يفسد الحكم هو قصوره عن إيراد الأسباب الموضوعية قصورا يعجز محكمة النقض عن قيامها بمراقبته لتتبين ما إذا كان قد وقعت فيه مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. فاذا باع أحد شريكين نصيبه مفرزا محدّدا بعد قسمته مع شريكه وأقرّ في عقد البيع أن البيع خال من الرهون والاختصاصات والحقوق العينية، وأنه إذا اتضح وجود حق عيني من أي نوع كان على المبيع يكون للمشترى الحق في اعتبار البيع مفسوخا، ثم ظهر أن الشريك الآخر كان قد رهن نصيبه شائعا قبل عقد القسمة، ورضى المرتهن أن يخصص رهنه على ما أفرز للراهن، وتم تسجيل عقد القسمة وعقد تخصيص الرهن أثناء قيام دعوى الفسخ التي رفعها المشترى على بائعه وقبيل النطق بالحكم فيها، فان محكمة الموضوع إذا قضت برفض دعوى الفسخ بناء على أن تسجيل عقد القسمة بعد الأجل المضروب لم يضر بالمشترى، وبرفض دعوى الضمان بناء على أنه حتى لو تبين أن نصيب البائع هو الذى ظهر أنه هو المرهون فان دعوى الضمان لا تكون مقبولة - إن محكمة الموضوع إذا حكمت بذلك فلا يكون حكمها مخالفا للقانون لأن نتيجة حكمها صحيحة قانونا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق