الصفحات

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020

الطعن 27 لسنة 3 ق جلسة 23 / 11 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 143 ص 260

جلسة 23 نوفمبر سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.

--------------

(143)
القضية رقم 27 سنة 3 القضائية

(أ) طعن بطريق النقض.

التمسك بتطبيق قاعدة قانونية. جواز إبدائه لأوّل مرة لدى محكمة النقض.

(المادة 15 من القانون رقم 68 لسنة 1931(
(ب) إثبات.

اعتراف الخصم بالدعوى. إعفاء المدّعى من إقامة الدليل عليها.
(حـ) تقادم.

وجوب بيان عناصره في الحكم.

(المادتان 44 و76 من القانون المدني(

----------------
1 - التمسك بتطبيق قاعدة قانونية هو سبب قانوني محض فيجوز إبداؤه لأوّل مرة أمام محكمة النقض. وهو لا يعتبر سببا جديدا مما تنطبق عليه المادة 15 من قانون محكمة النقض، لأن الخصوم بطرحهم موضوع دعواهم أمام القضاء إنما يطلبون الفصل فيه طبقا لأحكام القانون، فمن الواجب على القاضي أن يبحث من تلقاء نفسه عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها.
2 - إن القانون إنما يكلف المدّعى إقامة الدليل على دعواه، إلا إذا سلم له خصمه بها أو ببعضها فانه يعفيه من إقامة الدليل على اعترف به. فاذا اعترف شخص بأن الأرض موضوع النزاع أصلها من أملاك الحكومة الخاصة، ولكنه تملكها بالتقادم، ثم بحثت المحكمة مع ذلك مستندات ملكية الحكومة لهذه الأرض، وقضت بعدم كفايتها لإثبات الملكية، فقد خالفت القانون باقتضائها دليلا على أمر معترف به.
3 - الحكم القاضي بالتمليك بالتقادم يجب أن يبين فيه مظهر وضع اليد ومدّته ومبدؤه حتى يعلم إن كانت العناصر القانونية للتملك بالتقادم متوافرة أم لا. فاذا هو خلا من بيان هذه العناصر كان حكما ناقصا متعينا نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق