الصفحات

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 189 لسنة 10 ق جلسة 11 / 4 / 2016 عمالي

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في الاثنين 4 رجب 1437 هـ الموافق الحادي عشر من أبريل من العام 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 189 لسنـــة 10 ق 2015 عمالي 
الطاعن / .......... بوكالة المحامي / ..... 
المطعون ضده / شركة .... بوكالة المحامي / ...... 

الوقائـــــع 
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة، والمرافعة، وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 83 لسنة 2015 عمالي جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 67800 درهم والفوائد القانونية وكذلك جواز سفره وبطاقة الهوية والصحية وبطاقة العمل. وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 13 / 6 / 2013 التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بمهنة بائع وأستمر في العمل حتى أصبح له مستحقات عمالية المبينة في الصحيفة، وإذ امتنعت المطعون ضدها عن إعطائها له، فكانت الدعوى بتاريخ 2 / 7 / 2015 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنفت الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 334 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، التي بتاريخ 30 / 9 / 2015 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن الطلب المقدم منه إلى دائرة العمل المختصة كان بعد رفع الدعوى و أن المشرع طبقاً للمادة 6 / 1 من قانون تنظيم علاقات العمل جعل في الدعاوي العمالية التي ترفع بطلب حق من الحقوق العمالية سواء صاحب العمل أو العامل لا ترفع مباشرة إلى المحكمة بل أوجب أن تكون مسبوقة بتقديم طلب إلى دائرة العمل المختصة لاتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع، برغم أنه تقدم بهذا الطلب بتاريخ 22 / 4 / 2015 وليس 27 / 4 / 2015 كما هو ثابت على أصل كتاب الإحالة فإن ما ورد به خطأ مادي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية على أن ( يكون الإجراء باطلاً إذ نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء) ، وفي المادة 6 من قانون تنظيم علاقات العمل على (مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بمنازعات العمل الجماعي المنصوص عليها في هذا القانون، إذ تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أن حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضـى أحكام هذا القانون فعليه أن يقدم طلباً بذلك إلى دائرة العمل المختصة. وعلى هذه الدائرة أن تقوم باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً، فإذا لم تتم التسوية الودية تعين على الدائرة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة. وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بعد مضـي سنة من تاريخ استحقاقه كما لا تقبل الدعوى إذ لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة )) يــدل على حـــرص المشرع على الإقلال من دعوى البطلان بتغليب موجبات صحة الإجراءات واكتمالها على أسباب بطلان الإجراءات وحضورها متى كانت في خدمة الحق وليس سبباً لفقده، ذلك أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة، فربط شكل الإجراء بالغاية منه يؤدي إلى جعل الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد قالب تتأذى منه العدالة في بعض الأحيان ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الإجرائي عوضاً عن استبداله أو إلغائه وذلك إذا تحققت منه الغاية، لما كان ذلك، وكان البين من أصل كتاب الإحالة الصادر عن مكتب العمل أن الطاعن تقدم بطلب إلى المكتب وأنه تم مناقشته في فحوى شكواه وطلباته واستدعى ممثل المنشأة - المطعون ضدها - بشأن شكوى الطاعن وانتهى إلى تعذر التسوية الودية وتمت الإحالة إلى المحكمة المختصة كما هو مبين بالكتاب بتاريخ 27/ 4/ 2015 أثناء نظر الدعوى المقامة من الطاعن ومن ثم فقد أُتيح لمكتب العمل إجراء التسوية بين طرفي النزاع وإبداء ما يعن لكل طرف دفاعه فيكون قد تحققت الغاية من رفع الطلب إلى دائرة العمل سواء تقدم بهذا الطلب قبل رفع الدعوى أو بعدها فهذا إجراء تنظيمي الهدف منه إتاحة التسوية الودية بين طرفي النزاع وهو ما تحقق في الدعوى الراهنة، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالإجراءات التي تمت أمام مكتب العمل من سماع طرفي التداعي ومحاولة التسوية الودية وهو الغاية من تقديم الطلب إلى مكتب العمل وإنما وقف على تاريخ الإحالة وتاريخ تقديم الطلب فهذا إجراء تنظيمي تحققت الغاية منه وهي إجراء التسوية الودية فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه. 
وحيث إنه لما كانت محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها في الدعوى، ولما تقدم، يتعين مع النقض الإحالة إلى محكمة العمال الجزائية برأس الخيمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق