الصفحات

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 108 لسنة 10 ق2015 عمالي جلسة 30 / 5 / 2016

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بـدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 هـ الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 108 لسنـــة 10 ق 2015 عمالي 
الطاعنة / .......... وكيلها المحاميان / .... و ...... 
المطعون ضده / .......... وكيلـه المحامـي / ........ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السّيد القاضي المقرّر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة: 

حيث عن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 13/11/2011 أقام المدعي / .... الدعوى رقم ( 684 / 2011) أمام رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليها / ..... م . م . ح ل...بحقوق عمالية وذلك على سند من القول انه كان يعمل لدى المدعى عليها مديراً عاماً في الشرق الأوسط إلى الإمارات عام 2006 حيث أسس الشـركة في المنطقة الحرة برأس الخيمة وكان المفوض عنها وعمل بجهد خلال أربع سنوات حقق فيها إنجازات وتم منحه أسهم إضافية في الشركة وقد تغيرت سياسة الشـركة نحوه منذ عام 2009 حول وضع المدعي وإقامة زوجته وعدة مضايقات وفقاً للتفصيل الوارد بصحيفة الدعوى وقد أنهي عمله في 5/ 7/ 2010 وانتهى ذلك لطلب بدل الإنذار وقيمة الإصدار الثاني للأسهم التي له وأتعاب الخدمة وبدل إجازات وتكاليف العودة لبلاده وعمولة إضافية لراتبه الأساسي وضرر والإخلال بشروط (الأفشور) وتعويض عن أيام عمل الجمعة وخسارة الدخل المحتمل عن المدة 5 / 7 / 2010 والفصل التعسفي وتعويض خسارة الممتلكات الشخصية ومبلغ إجمالي لهذه الحقوق (96 جنيه أسترالي). 
وبتاريخ 12 / 3 / 2012 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المدنية الكلية حيث قيدت الدعوى بالرقم ( 97 / 2012 ). 
وبتاريخ 16/6/ 2013 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (762,32 و 150 جنية استرالي أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي بتاريخ السداد وإلزامها بتسليم المدعي شهادة خبرة والمصروفات ومائة درهم أتعاب محاماة ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك. 
لم ترتض المدعى عليها بهذا القضاء ، فطعنت عليه بالاستئناف رقـم ( 473/ 2014) وبتاريخ 26 / 6 / 2014 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المستأنفة (المدعى عليها) بأن تؤدي للمدعي المستأنف ضده مبلغ ( 136762,33) جنية إسترليني أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بتاريخ السداد وبتأييده فيما عدا ذلك فطعنت المدعى عليها ( المطعون ضدها ) على هذا الحكم . 
وبتاريخ 27 / 11 / 2014 أصدرت محكمة التمييز حكمها رقـــم ( 70 لسنة 9 – ق – 2014 ) بنقض الحكم المميز مع الإحالة لمحكمة الاستئناف وإلزام المميز ضده بالرسوم والمصاريف وإعادة التأمين للطاعنة. 
ومحكمة الإحالة قضت بتاريخ 30 / 3 / 2015 بتعديل الحكم المستـأنف ليصبح الحكم بإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مبلغ ( 136,762,23 ) جنيهاً إسترلينياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بتاريخ السداد وبتسليم المستأنف ضـــده شهــادة خبــرة وألزمتهــا بالمصاريف ومبلغ مائتي درهم عن مرحلتي التقاضي ورد الدعوى فيما زاد على ذلك. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب بتاريخ 30/ 5/ 2015 وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم. 
وحيث أقيم الطعن على خمسة أسباب. 
حيث تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لرفضه دفعها بعدم اختصاص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بنظر النزاع لوجود اتفاق في العقد أسند الاختصاص بنظر أيّ نزاع ناشئ عن تنفيذ عقد العمل المبرم بين الطرفين إلى محاكم إيرلندا. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص بالمادة (21/ 3/ من الفصل الأول من قانون الإجراءات المدنية أنه ( تختص المحاكم بنظر الدعاوي على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة في الحالات الآتية: 
3/ إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أبرم أو نفّد .... في الدولة. 
وبالمادة ( 34 ) أنه يقع باطلاً كل اتفاق يخالف مواد هذا الفصل. 
مؤداه اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها على المدعى عليه الأجنبي ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الدولة كل ما تعلق النزاع بالتزام نفّد في الدولة وأن كل اتفاق مخالف لهذه القاعدة يقع باطلاً. 
لما كان ذلك وكان عقد العمل سند الدعوى المبرم بين الطرفين تاريخ 27 / 4 / 2006. قد نفذ بإمارة رأس الخيمة لثبوت عمل المطعون ضده لدى الطاعنة بشركتها بالمنطقة الحّرة برأس الخيمة فإن ما ينشأ عن تنفيذ هذا العقد من نزاعات بين أطرافه يكون قانوناً منعقداً الاختصاص بنظره إلى محاكم دائرة محاكم هذه الإمارة وإذ لم تنهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فيكون قد صادف صحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير قائم على أساس متعيّن الرفض. 

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق والقصور في التسبيب وذلك لرفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة مؤسساً قضائه على أن اتفاقية العمل سند الدعوى والاتفاقيات اللاحقة لها تثبت أن المطعون ضده عمل لدى الطاعنة برأس الخيمة ولذلك يكون لها صفة في النزاع وهذا تأسيس خاطئ لأن المطعون ضده تربطه علاقة عمل بالشركة الأم بإيرلندا بدليل تمسك المطعون ضده نفسه بعقده مع الشركة الأم بإيرلندا للمطالبة بمستحقاته لديها والتمثل في اتفاقية الخدمات المبرمة بينهما في 27 / 6 / 2006 وأن تكليف المطعون ضده للعمل لدى الطاعنة بالمنطقة الحّرة برأس الخيمة التابعة للشركة الأم في إيرلندا كان بموجب مستند تكليف خارجي بين الشركة الأم في إيرلندا والمطعون ضده في 27 / 6 / 2006 . 

وحيث أن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسؤول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه – وأن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً. 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وقد أسس لقضائه بقيام الصفة في الطاعنة كمدعى عليها إلى ثبوت "أن المستأنف ضده "كان يعمل مديراً عام لفرع لشركة الطاعنة في المنطقة الحرة برأس الخيمة وذلك من عام 2006 ولغاية 5/7/2010 فإنه بالخيار بين إقامة دعواه على الشركة الأم في إيرلندا أو أن يقيمها على فرع الشركة برأس الخيمة على أساس أن تنفيذ العقد تم لدى هذا الفرع " وكانت الطاعنة تسلم بتبعية شركة .... برأس الخيمة – مكان تنفيذ عقد عمل المطعون ضده لديها - لها وأنها هي الشركة الأم بالنسبة لهذا الفرع فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون بعد ثبوت الاختصاص الدولي لمحاكم دولة الإمارات بنظر النزاع من أن تكون مختصة محاكم إمارة رأس الخيمة أين يقع فرع الطاعنة المذكور و نفّذ العقد القائم بين الطرفين بنظر النزاع الناشئ عن تنفيذه يكون صحيحاً قانوناً لا مخالفة فيه أو خطأ في تطبيق القانون . 

وحيث تنعى الطاعنة بالأسباب الثالث والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب عندما استند إلى أسباب حكم محكمة أول درجة بخصوص قضائها بالتعويض للمطعون ضده عن فصله تعسفياً برغم ما نعت الطاعنة به على أسباب محكمة أول درجة من قصور في التسبيب ومخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه فلا يصح أن يحيل حكم الاستئناف إلى أسباب محكمة أول درجة وأن لا يرد على دفاع الطاعنة وأن ما تضمنه الحكم المستأنف المحال إلى أسبابه من الحكم المطعون فيه في خصوص الفصل التعسفي بأن المطعون ضده ( ترك العمل رغماً عنه بسبب أخطاء من الطاعنة ) وهي نفس الأسباب التي كررها في شأن بدل الإنذار للمطعون ضده يمثل خطأ من الحكم المستأنف لأن الطاعنة لم تفصل المطعون ضده بل هو الذي أخل بالتزاماته ولم ينفذ تعليمات الشـركة بإنهاء ندبه لدى الشركة برأس الخيمة وطلبها منه العمل في منصب مماثل بالمركز الرئيسـي للشـركة بدبلن – وإذ لم يتمثل المطعون ضده لخطاب الشـركة الأم في هذا الخصوص التي استخدمت حقها المشروع بإنهاء عمله نتيجة مخالفة التعليمات وعدم الامتثال لقرار إعادة ندبه بمقر الشركة الرئيسـي بدبلن في المواعيد المحددة في خطاب إعادة الندب وذلك استناداً إلى أحكام البند 7/1/6 من عقد العمل سند الدعوى الذي جاء به أنه يتم إنهاء عمل الموظف في حالة ارتكابه الموظف لإخلال جسيم أو إهمال متعمد لواجباته بموجب الاتفاقية أو إخلاله أو عدم وفائه بالتزاماته بموجبها إضافة إلى أن إنهاء عمل المطعون ضده لدى الطاعنة له أسبابه من صحيح القانون عملاً بالمادة ((120/ه)) من قانون العمل الاتحادي كما نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه قضائه للمطعون ضده ببدل الأسهم برغم جحدها الصورة الضوئية سند الطلب في شأنها و دفاعها الاحتياطي بأنها لا تثبت استيفاء المطعون ضده الشروط اللازمة لاستحقاق قيمة تلك الأسهم لأنه لم يقدم الاتفاقية التي تنظم كل ما يتعلق باستحقاقها وهو أمر لازم كما ذلك ثابت بعقد الخدمات الأساسي المبرم بين الشركة الأم في إيرلندا والمطعون ضده إعمالاً للمادة 5/1/2 . 

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص بالمادة 122 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل و تعديلاته أنه يعتبر إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفياً إذا كان سبب الإنهاء لا يمت للعمل بصلة مؤداه وبمفهوم المخالفة أنه كل ما كان سبب الطرد سنده إخلال العامل وعدم التزامه بتنفيذ بشروط عقد العمل القائم بينه وصاحب العمل إذا ما يثبت يجوز أن يكون مبرراً لإنهاء عقد عمله من صاحب العمل . 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى لتبرير قضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما إنتهى إليه من اعتبار إنهاء عقد عمل المطعون ضده لدى الطاعنــة يكتسي صبغة تعسفية بما أورده بمدوناته نقلاً عن الحكم المستأنف بأن (الطاعنة أخلت بالتزاماتها التعاقدية مما دعى المستأنف ضده (المطعون ضده) لترك العمل والذي يعد صورة من صور الفصل التعسفي وذلك لتخلف المستأنفة عن إعطائه بدل إجازته وتشغيله أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة ولم تقم بنقلة إلى مقر عمله التي رغبت بنقله إليه لمباشرة العمل الجديد فيه ولم تقم بتجديد الرخصة التجارية للشركة المستأنفة وانتهاء إقامته القانونية بالدولة مما دعاه لترك العمل واستحقاقه تعويضاً عن ذلك ) متبنيه هذه الأسباب مع إضافة أن الطاعنة لم تثبت توفر المبرر المشروع بإنهاء العقد وذلك عملاً بنص المادة (123) من قانون العمل دون أن تتحقّق مما إذا كان المطعون ضده قد كان طالب مؤجرته ببدل إجازته قبل خطابها له بانتهاء ندبه للعمل لدى الشركة الطاعنة المتفرعة عنها وندبه للعمل بمركزها الرئيسي بإيرلندا (دبلن) وأن عمله لديها خلال إجازاته السنوية لأكثر من مرة قد حصل بدون رغبة وموافقة منه وكذا سعيه للالتحاق بمركز عمله الجديد بإيرلندا -تنفيذاً لقرار مؤجرته بدبلن المتخذ من الطاعنة على أساس ما تخوله لها أحكام المادة 5/10 المتعلقة وعقد العمل بالتكليف الخارجي الملزمة للمطعون ضده الذي تم على أساسها ندبه لدى الشركة الطاعنة بيان تأثير ذلك على مشروعية إنهاء الطاعنة عقد عمل المطعون ضده لديها لعدم التزامه بشروط عقد العمل في خصوص إنهاء تكليفه الخارجي للعمل لدى الطاعنة برأس الخيمة، فيكون الحكم المطعون فيه قد جاء قاصر التسبيب في هذا الخصوص بما يوجب نقضه جزئياً لهذا السبب في شأن ما قضى به للمطعون ضده عن الفصل التعسفي وبدل نهاية الخدمة . 

وعن الشق المتعلق بالمقابل المقضي به للمطعون ضده فإنه في محله ذلك أنه من المقرر أن إغفال الحكم لدفاع أبداه أحد الخصوم يترتب عليه بطلانه إذا كان دفاعاً جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسبابه الواقعية يقتضي بطلانه . 

لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بعدم توافر شروط وإجراءات إسناد المطعون ضده مقابل الأسهم طبق شروط عقد عمله لديها وكان الحكم المطعون لم يورد في مدوناته هذا الدفاع الذي تمسكت به الطاعنة وقضى لصالح المطعون ضده ببدل هذه الأسهم دون التعرض لدفاع الطاعنة حول عدم توافر شروط وإجراءات الاستفادة لمقابل الأسهم وتمحيصه علـــى ضــوء شــروط العقــد وخاصــة المــواد 5/1/2 و3/1/5/ برغم ما لهذا الدفاع لو صح من تأثير على وجه الفصل في الدعوى في شأن هذا الفرع منها فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع المؤدى إلى القصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص . 

وحيث وإن كان الطعن للمرة الثانية فإن النقض في المرة الأولى كان اقتصر فيه نظر هذه المحكمة على تناول سبب النعي المتعلق بمسألة اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى لا غير ولم تناول أسباب الطعن الراهن التي صحت سنداً للقضاء بنقض الحكم المطعون فيه فيكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق