الصفحات

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 202 لسنة 10ق جلسة 11 / 4 / 2016 عمالي

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمـــــة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في الاثنين 4 رجب 1437 هـ الموافق الحادي عشر من إبريل من العام 2016 م 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 202 لسنـــة 10 ق 2015 مدنى

الطاعنة / شركة .... للمقاولات بوكالة المحامي / ..... 
المطعون ضده / .... بوكالة المحامية/ ..... 

المحكمــة 
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر محمد عقبه، والمرافعة ، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 430 لسنة 2014 عمال جزئي رأس الخيمة، طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له قيمة الرواتب المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإنذار والإجازات والعمل الإضافي والعطلات الرسمية وتذكرة السفر. وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى الشركة الطاعنة منذ 7/3/2010 بأجر قدره 4000 درهم إلا أنه فوجئ بإنهاء عقده وامتنعت عن دفع مستحقاته العمالية سالفة البيان ومن ثم كانت الدعوى، استمعت المحكمة إلى شاهدي المطعون ضده، وبتاريخ 6/8/2015 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ وقدره 35000 درهم وقيمة تذكرة عودته إلى بلاده. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 369 لسنة 2015 ق أمام محكمة استئناف رأس الخيمة كما استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 383 لسنة 2015 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت المحكمة بتاريخ 27/10/2015 تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 92000 درهم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضي الحكم المطعون فيه فى الدعوى دون أن يعتد بعدم سماع الدعوى لمضى سنة من تاريخ الاستحقاق طبقاً لنص المادة 6 ق قانون تنظيم علاقات العمل بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر إذ كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعنة لم تبدى هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، ومن ثم لا يجوز التحدي بهذا الدفاع الجديد الذي لم تكن وقائعه غير مطروحة على محكمة الموضوع أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا النعي يكون على غير أساس. 
وحيث تنعى الشركة الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنه أقام قضائه تأسيساً على أن قيمة الأجر 4000 درهم في حين أن حقيقته هو 1500 درهم وأن من طلب الاستقالة هو المطعون ضده بما لا يتوافر معه أي سبب من أسباب الفصل التعسفي الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي في غير محل ذلك أن المقرر لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليها منها وإطراح ما عداها وهي غير ملزمة بالرد استقالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصم وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وعقد العمل أن إجمالي دخل المطعون ضده من راتب أساسي وبدل سكن ومواصلات ومعيشه هو 4000 درهم وتلك العناصر لابد أن يحسب لأجر على أساسها عملاً بالمادة 58 من قانون تنظيم العمل الاتحادي كما أنه منع من دخول الشركة الطاعنة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس ويكون الطعن برمته غير مقبول. 

ولما تقدم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق