الصفحات

الجمعة، 3 يوليو 2020

الطعن 46 لسنة 47 ق جلسة 31 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 418 ص 423


جلسة 31 من ديسمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، سيد عبد الباقي ودكتور أحمد حسنى.
------------
(418)

الطعن رقم 46 لسنة 47 القضائية

بيع. عقد.

عقود بيع العروض وغيرها من المنقولات. جواز فسخها دون إعذار أو حكم من القاضي. شرطه. م 461 مدنى.

--------------

النص في المادة 461 من القانون المدني على أنه "في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذ اختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره" فقد دلت على أن المشرع قد خرج بحكمها على القاعدة العامة القاضية بعدم إمكان فسخ العقود إلا بعد الإعذار وبحكم من القاضي ما لم يوجد اتفاق صريح على الإعفاء من ذلك واشترط لإعمال هذا النص الاستثنائي أن يكون المبيع من العروض وغيرها من المنقولات وأن يكون كل من المبيع والثمن محدداً تحديداً كافياً ومعلوما للمشترى عند التعاقد، وأن يتخلف المشترى عن دفع الثمن في الميعاد المتفق عليه لتسلم المبيع ودفع الثمن، وأن يختار البائع التمسك بانفساخ عقد البيع.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2715 سنة 1973 تجارى كلى الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تسلمها 278 طن و360 كيلو من أسلاك النحاس، وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب عقد مؤرخ 17/ 10/ 1968 اتفقت مع الشركة المطعون ضدها على شراء 500 طن من أسلاك النحاس التي تنتجها تسلم على دفعات بواقع 40 طنا شهريا من أول نوفمبر سنة 1968 وقد دفعت الطاعنة مبلغ 40 ج من أصل ثمن الأسلاك المباعة لها، وبتاريخ 20/ 1/ 1969 اتفق الطرفان على زيادة الكمية المباعة من الأسلاك 550 طناً أخرى بذات شروط العقد السابق فيما عدا الثمن فقد اتفقا على زيادته إلا أن الشركة المطعون ضدها توقفت بغير مبرر قانوني عن توريد 278 طن، 360 كيلو من الكمية المتعاقد عليها فاضطرت الطاعنة إلى إقامة دعواها بطلباتها السابقة. وبتاريخ 15/ 11/ 1974 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها رقم 357/ 30 ق تجارى، وبتاريخ 15/ 11/ 1976 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 17/ 10/ 1968 وعقد مكمل له مؤرخ 20/ 1/ 1969 باعت المطعون ضدها للطاعنة كمية من أسلاك النحاس ذات مقاسات مختلفة وأسعار متفاوتة على أن تسلم كل شهر 40 طناً من مختلف المقاسات دون تحديد لكمية ما يتم تسليمه من كل مقاس ومن ثم لم يكن في مقدور الطاعنة معرفة ثمن كل كمية يتم تسليمها في كل شهر إلا بعد إخطارها من المطعون ضدها بمقدار تلك الكمية ومقاساتها سيما وأن المطعون ضدها لم تلتزم بالكمية التى تعهدت في العقد بتسليمها شهريا وقدرها 40 طناً بل قامت بتسليم الطاعنة 771 ط و3600 ك خلال 19 شهراً وهى كمية تزيد على ما اتفق عليه في العقد، وإذ كانت الكميات الشهرية المتفق على تسليمها مقاساتها غير محددة على سبيل القطع فإن ثمنها يكون غير معلوم مسبقاً للطاعنة، ومن ثم فلا محل لتطبيق حكم المادة 461 من القانون المدني واعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه لعدم دفع الثمن، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بإعماله حكم تلك المادة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 461 من القانون المدني وقد نصت على أنه "في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذ اختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره" فقد دلت على أن المشرع قد خرج بحكمها على القاعدة العامة القاضية بعدم إمكان فسخ العقود إلا بعد الإعذار وبحكم من القاضي ما لم يوجد اتفاق صريح على الإعفاء من ذلك واشترط لإعمال هذا النص الاستثنائي أن يكون المبيع من العروض وغيرها من المنقولات وأن يكون كل من المبيع والثمن محدداً تحديداً كافياً ومعلوماً للمشترى عند التعاقد، وأن يتخلف المشترى عن دفع الثمن في الميعاد المتفق عليه لتسلم المبيع ودفع الثمن، وأن يختار البائع التمسك بانفساخ عقد البيع. لما كان ذلك وكان من يبين من الرجوع إلى عقد البيع موضوع التداعي والمؤرخ 17/ 10/ 1968 الذى كان معروضاً على محكمة الموضوع - أن الشركة المطعون ضدها قد باعت للطاعنة بمقتضاه 500 طناً ومن الأسلاك (أضيفت إليها 500 طناً أخرى بموجب اتفاق مكمل مؤرخ 20/ 1/ 1969 ذات مقاسات مختلفة تتراوح بين 2 مم، 4 مم وبأسعار متفاوتة بين 82 ج و95 للطن الواحد، واتفق على أن يتم تسليم الكميات المبيعة على دفعات شهرية بواقع 40 طناً من بين المقاسات المذكورة في العقد دون تحديد مقدار ما يسلم من كل مقاس في كل شهر ونص في عقد البيع على أن يدفع الثمن مقدماً عند استلام كل كمية، وإذ كان مقدار ما يسلم كل شهر للطاعنة من كل مقاس غير محدد تحديداً كافياً في عقد البيع فإن ثمن كل كمية شهرية يكون بدوره غير محدده بوجه قاطع وغير معروف للطاعنة عند التعاقد، ومن ثم تخلف أحد شرائط تطبيق المادة 461 من القانون المدني سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون وانتهى إلى إعمال حكم تلك المادة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق