الصفحات

الجمعة، 3 يوليو 2020

الطعن 911 لسنة 47 ق جلسة 31 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 419 ص 426


جلسة 31 من ديسمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ دكتور سعيد عبد الماجد، محمد فتح الله، سيد عبد الباقي ود: أحمد حسنى.
-------------
(419)
الطعن رقم 911 لسنة 47 القضائية

(1، 2  ) بنك "خطاب الضمان".
 (1)خطاب الضمان. عدم جواز قيام البنك بمد أجله إلا بموافقة العميل.
 (2)موافقة الحارس العام - بعد انحسار صفته في تمثيل العميل - على مد أجل خطاب الضمان. لا يحاج بها العميل.
(3) فضالة. عقد.
أحكام الفضالة. لا محل لإعمالها حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية.

---------------
1 - من المقرر أنه وإن كان البنك - مصدر خطاب الضمان - يلتزم بسداد قيمته إلى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجة إلى الحصول على موافقة العميل، إلا أنه لا يسوغ للبنك مد أجل خطاب الضمان إلا بموافقة العميل.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الجهة المستفيدة قد طلبت من البنك الطاعن بتاريخ 27/ 6/ 1964 - أثناء سريان أجل خطاب الضمان المحدد لانتهائه 11/ 7/ 1964 - الوفاء بقيمته أو مد أجله، فاختار الطاعن مد أجل الضمان بعد حصوله على موافقة الحارس العام ودون موافقة مورث المطعون ضدهم الذى كانت الحراسة على أمواله وممتلكاته في ذلك التاريخ قد رفعت بالقانون رقم 150 لسنة 1964 الذى عمل بأحكامه اعتبارا من 23/ 3/ 1964، ومن ثم فإن المورث المذكور لا يحاج بمد أجل خطاب الضمان لصدور الموافقة عليه ممن انحسرت صفة تمثيل المورث أو النيابة عنه.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا قيام لأحكام الفضالة حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر، فإن تمسك الطاعن بأحكام الفضالة في مواجهة مورث الطاعنين بمد أجل خطاب الضمان رغم ما بينهما من رابطة عقدية يكون في غير محله(1).


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بنك مصر (الطاعن) أقام الدعوى رقم 675 لسنة 1967 تجاري كلي القاهرة (وبعد رفض طلب الأداء) طالباً الحكم بإلزام المرحوم.......... مورث المطعون ضدهم ومدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بأن يدفعا له على وجه التضامن مبلغ 800 ج وقال شرحاً لدعواه أن البنك العربي المندمج في البنك الطاعن قد أصدر بتاريخ 12/ 7/ 1960 خطاب ضمان بمبلغ ألف جنيه لصالح شركة شل بالإسكندرية بناء على طلب مورث المطعون ضدهم ضماناً لقيامه بجميع تعهداته قبل هذه الشركة على أن يسرى مفعول هذا الخطاب حتى 11/ 7/ 1961 ثم امتدت مدته بناء على طلب الشركة المستفيدة وبموافقة ذلك المورث حتى 11/ 7/ 1966. وبتاريخ 12/ 4/ 1966 طلبت هذه الشركة المستفيدة من البنك الطاعن سداد قيمته فسدده لها في 27/ 6/ 1966، ونظراً لأن المورث كان قد دفع تأميناً قدره 200 جنيه فإنه يصبح مديناً للبنك الطاعن بمبلغ الـ 800 جنيه المطالب به، وإذ كان المورث سبق أن خضع للحراسة بمقتضى الأمر رقم 138 لسنة 1961 ثم رفعت عنه طبقاً للقانون 150 لسنة 1964 وآلت أمواله وممتلكاته إلى الدولة، فإن مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة يكون مسئولاً بصفته عن الوفاء بهذا الدين. وبتاريخ 20/ 3/ 1968 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 333 لسنة 85 ق، وبتاريخ 13/ 5/ 1969 قضت محكمة استئناف القاهرة بعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 539 لسنة 39 ق. وبتاريخ 28/ 1/ 1975 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لمورث المطعون ضدهم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة في هذا الخصوص ورفضت الطعن بالنسبة لمدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة. وبتاريخ 14/ 4/ 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض هذا الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة هذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 15/ 2/ 1977 حجز الدعوى للحكم لجلسة 14/ 4/ 1977 وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء في أربعة أسابيع والمدة مناصفة تبدأ بالبنك المستأنف (الطاعن)، وأنه تقدم بمذكرة معلنة للمطعون ضدهم في 1/ 3/ 1977 وأودعها ملف الدعوى في ذات التاريخ إلا أن المحكمة أطرحت مذكرته بمقولة أنها صرحت بتقديم مذكرات في أسبوعين وأن أحداً لم يتقدم بمذكرات خلال تلك المدة وذلك على خلاف الحقيقة وقد ترتب على ذلك أن التفتت المحكمة عن دفاعه الوارد بمذكرته والرد عليه فجاء حكمها مشوباً بالبطلان لإخلاله بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه وإن كانت مذكرة الطاعن قدمت في الميعاد الذى حددته المحكمة إلا أن الطاعن لم يبين في صحيفة الطعن أوجه الدفاع الجديدة التي أوردها بمذكرته والتي ينعى على الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد عليها، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إن مبنى السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول البنك الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الجهة المستفيدة قد طالبته بسداد قيمة خطاب الضمان بتاريخ 27/ 6/ 1964 أثناء سريان مدة الضمان التي تنتهى في 11/ 7/ 1964، فأصبح ملتزماً بدفع قيمته بغض النظر عن التراخي في سدادها إلى ما بعد انتهاء سريان مدته وسواء مد أجل خطاب الضمان أو لم يمد أو شاب مد عيب يبطله، إلا أن محكمة الاستئناف لم تعرض لهذا الدفاع الجوهري بالمناقشة والرد واكتفت بإقامة حكمها فيه - بعدم مسئولية مورث المطعون ضدهم عن سداد قيمة خطاب الضمان - على أن الموافقة على مد أجل الضمان قد صدرت من غير ذي صفة إذ صدرت من الحارس العام في تاريخ لاحق على رفع الحراسة عن المورث، وهذا الذى أورده الحكم خطأ في القانون ذلك أن العبرة هي بورود مطالبة المستفيد أثناء سريان خطاب الضمان، هذا فضلاً عن أن من حق البنك الطاعن مد أجل خطاب الضمان تلقائياً دون موافقة العميل (مورث المطعون ضدهم) طبقاً لأحكام الفضالة لأن هذا المد يعتبر تصرفا نافعا نفعا محضا للعميل، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه إن كان البنك مصدر خطاب الضمان يلتزم بسداد قيمته إلى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجة إلى الحصول على موافقة العميل، إلا أنه لا يسوغ للبنك مد أجل خطاب الضمان إلا بموافقة العميل، ولما كان الثابت بالأوراق أن الجهة المستفيدة قد طلبت من البنك الطاعن بتاريخ 27/ 6/ 1964 - أثناء سريان أجل خطاب الضمان المحدد لانتهائه 11/ 7/ 1964 - الوفاء بقيمته أو مد أجله، فاختار الطاعن مد أجل الضمان بعد حصوله على موافقة الحارس العام ودون موافقة مورث المطعون ضدهم الذى كانت الحراسة على أمواله وممتلكاته في ذلك التاريخ قد رفعت بالقانون رقم 150 لسنة 1964 الذى عمل بأحكامه اعتباراً من 23/ 3/ 1964، ومن ثم فإن المورث المذكور لا يحاج بمد أجل خطاب الضمان لصدور الموافقة عليه ممن انحسرت عنه صفة تمثيل المورث أو النيابة عنه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر الصحيح فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا يعيب الحكم بالقصور إذ لم يرد استقلالاً على دفاع الطاعن بأنه إذا طالب المستفيد بسداد قيمة خطاب الضمان أثناء سريان أجله يكون للبنك الحق في سداد قيمته في أي وقت بغض النظر عن مد أجل الضمان، ذلك أن ما أورده الحكم أقام قضاءه عليه ينطوي على الرد الضمني المسقط لهذا الدفاع، لما كان ما تقدم وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا قيام لأحكام الفضالة حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر، فإن تمسك الطاعن بأحكام الفضالة في مواجهه مورث الطاعنين بمد أجل خطاب الضمان رغم ما بينهما من رابطة عقدية يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1)نقض جلسة 16/ 11/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 صـ 1583

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق