الصفحات

الجمعة، 3 يوليو 2020

الطعن 1412 لسنة 47 ق جلسة 29 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 417 ص 418


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن السنباطي، محمد حسب الله، حسن البكري والدكتور جمال الدين محمود.
----------------
(417)
الطعن رقم 1412 لسنة 47 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية. عمل. تقادم. "تقادم مسقط".
حق العامل في قيمة الزيادة من أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل قبل رب العمل هو حق ناشئ عن عقد العمل. سقوط الدعوى به بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. م 698 مدنى.
 (2)تقادم. "تقادم مسقط". نقض.
المانع من المطالبة بالحق كسبب لوقف التقادم. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

-------------
1 - النص في المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يدل على أن حق العامل في قيمة الزيادة من أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال وتحملوها ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل، هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده من عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني، ومنها ما نصت عليه المادة 968 بقولها "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد". وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى، أما مستحقات المؤمن عليه الأخرى المقررة والناشئة مباشرة من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، فتخضع للتقادم الخمسي، المنصوص عليه في المادة 119 من هذا القانون. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على سقوط دعوى الطاعن لرفعها بعد انقضاء سنة من إنهاء عقده فإنه لا يكون قد خالف القانون(1).
2 - تقدير المانع من المطالبة بالحق والذى يعتبر سبباً لوقف التقادم عملاً بالمادة (382) من القانون المدني يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، ولا يجوز عرضها ابتداء على محكمة النقض.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 653 سنة 1968 عمال كلى القاهرة على المطعون ضدهما طالباً إلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 765 ج و512 م، وقال بيانا لذلك أنه كان يعمل بالبنك المطعون ضده الثاني حتى استقال من عمله في 15/ 11/ 1966 واستحق مكافأة نهاية الخدمة مقدارها 3654 ج و45 م إلا أن البنك تراخى بلا سند من القانون في صرفها له بحجة توقيع حجز ما للمدين تحت يده عليها ولم يقم بالصرف إلا في 8/ 1/ 1968 ولذلك فإن المطعون ضدهما يلزمان بغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 95 من القانون رقم 63 سنة 1964 وقدرها 40 ج و798 م كما أن البنك خصم من تلك المكافأة مبلغ 731 ج و512 م بدون وجه حق فيكون ملزما بمبلغ 2 ج و828 م غرامة تأخير عن هذا المبلغ ويكون مجموع ما هو مستحق للطاعن قبل المطعون ضدهما هو مبلغ 765 ج و593 م. وبتاريخ 18/ 3/ 1969 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالمنطوق. وبتاريخ 29/ 3/ 1971. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2152 سنة 88 ق. وقد دفع المطعون ضده الثاني بسقوط حق الطاعن في رفع دعواه عملاً بحكم المادة 698 من القانون المدني وبتاريخ 30/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ جرى على أن حق الطاعن المطالب به ناشئ عن عقد العمل ورتب على ذلك إخضاع تقادم الدعوى لحكم المادة 698 من القانون المدني في حين أن مكافأة نهاية الخدمة ليس مصدرها عقد العمل مصدرها القانون وأن المدين بها ليس رب العمل بل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وهى ليست طرفاً في عقد العمل وحقوقها والتزاماتها مقررة في قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 سنة 1964 والذى تنص أحكامه على مدة للتقادم تختلف عن المدة المقررة بمقتضى المادة 698/ 1 من القانون المدني وهي سنتان، وأنه من المقرر إذا وجد نصان أحدهما خاص والآخر عام فإن الخاص هو الذى يفضل.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63/ 1964 على أن "المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقلل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 72 من قانون العمل.... ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة مما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة....... وتصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه المشار إليهم في المادة 82 من قانون العمل هذه المبالغ عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض مضافاً إليها فائدة مركبة بمعدل 3% سنوياً وتوزع هذه المبالغ في حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لحكم المادة 82 من قانون العمل المشار إليه". يدل على أن حق العامل في قيمة الزيادة من أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال وتحملوها ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل، هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده من عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني، ومنها ما نصت عليه المادة 698 بقولها "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد". وهو ميعاد يتصل برفع الدعاوى، أما مستحقات المؤمن عليه الأخرى المقررة والناشئة مباشرة من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، فتخضع للتقادم الخمسي، المنصوص عليه في المادة 119 من هذا القانون وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على سقوط دعوى الطاعن لرفعها بعد انقضاء سنة من انتهاء عقده فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول في بيان ذلك أن البين من الأوراق أنه حين طالب بباقي حقه أفادته هيئة التأمينات الاجتماعية أن البنك أوقع حجزاً على مستحقاته وقد رفع الطاعن دعوى بعدم الاعتداد بذلك الحجز وقضى له بما طلب في 6/ 12/ 1967 ودعواه الماثلة رفعت قبل مضى سنة من هذا التاريخ، هذا ومسلم أن التقادم لا يبدأ سريانه إلا إذا كانت المطالبة بالحق ممكنه وأنه بتوقيع البنك حجزاً على مستحقات الطاعن يجعل هذا الأخير غير قادر على مطالبة هيئة التأمينات بها إلا من تاريخ صدور الحكم بعدم الاعتداد بالحجز وهو التاريخ الذى يحسب منه تاريخ سريان التقادم وثابت أن هذه الدعوى رفعت قبل مضى سنة من تاريخ الحكم بعدم الاعتداد بالحجز ومن ثم تكون مدة التقادم لم تكتمل وإذ غفل الحكم المطعون فيه عن ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن تقدير المانع من المطالبة بالحق والذى يعتبر سبباً لوقف التقادم عملا بالمادة (283) من القانون المدني يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، ولا يجوز عرضها ابتداء على محكمة النقض، وإذ كان الثابت من مراجعة الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يسبق أن تمسك بأي سبب من أسباب وقف التقادم أو انقطاعه، وكان الطاعن لم يقدم من جانبه ما يثبت أنه أثار هذه الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإن هذا النعي يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1)  نقض 22/ 11/ 1977 مجموعة المكتب الفني السنة 28 ص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق