الصفحات

الأحد، 5 يوليو 2020

الطعن 1240 لسنة 41 ق جلسة 26 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 196 ص 818


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن الشربينى، والدكتور محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.
--------------
(196)
الطعن رقم 1240 لسنة 41 القضائية

(أ) عمل. جريمة. قانون. ارتباط. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". عقوبة. "تطبيقها".
الارتباط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. مناطه: انتظام الجرائم في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية. مثال لأعمال مستقلة في جرائم قانون العمل. توفير الارتباط بينها. خطأ في تطبيق القانون.
(ب، ج) عقوبة. "تقديرها". غرامة. عمل . حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
(ب) قضاء الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال دون استظهار عددهم في مدوناته. قصور.
(ج) وجوب بيان قدر العقوبة في الحكم. لا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه.
محضر الضبط لا يكمل الحكم في بيان عدد العمال الذين قضى بتعدد الغرامة بقدر عددهم.
(د) جريمة. عمل. عقوبة. غرامة.
الجرائم التي لا تمس حقوق العمال ولا تعدو مخالفة التزام تنظيمي بحت. لا تتعدد الغرامة فيها بخلاف الجرائم التي تمس حقوق العمال. مثال.
(هـ) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "الحكم في الطعن".
القصور الذي يحجب المحكمة عن إنزال العقوبة الصحيحة يقتضي أن يكون مع النقض الإحالة.

---------------
1 - لما كانت كل من الجرائم المسندة إلى المطعون ضده وهي: استخدامه عاملين دون أن يكونا حاصلين على شهادة قيد من مكتب التخديم التابع لوزارة العمل وقعوده عن إخطار ذلك المكتب عن الوظائف الخالية وعدم تحرير عقود عمل وعدم إنشائه ملف عمل لكل عامل وعدم توفيره وسائل الإسعاف الطبية وعدم إعداده سجلا لقيد أموال الغرامات وعدم إعطائه أجازات لهذين العاملين في المواسم والأعياد - إنما هي عمل مستقل تمام الاستقلال عن الآخر فإنه لا يوجد ثمة ارتباط بينهما. ذلك لأن مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة وهو ما لا يتوافر في الدعوى المطروحة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد وفر الارتباط بينه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال دون أن يستظهر في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم تلك المخالفات حتى يمكن تحديد مقدار الغرامة المحكوم به، فإنه يكون بذلك قد جهل العقوبة التي أوقعها على المطعون ضده مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه.
3 - يجب أن يكون الحكم منبئا بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه. فلا يقدح في تعييب الحكم بالقصور ورود عدد العمال - الذين قضى بتعدد الغرامة بقدر عددهم - بمحضر ضبط الواقعة طالما لم يستظهر الحكم في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
4 - لا تتعدد عقوبة الغرامة في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 91 لسنة 1959 التي لا تمس حقوق العمال إذ لا تعدو مخالفة التزام تنظيمي بحت ومنها جرائم استخدام عامل دون أن يكون حاصلا على شهادة قيد من مكتب التخديم التابع لوزارة العمل والقعود عن إخطار ذلك المكتب عن الوظائف الخالية وعدم توفير وسائل الإسعاف الطبية وعدم إعداد سجل لقيد أموال الغرامات وذلك على خلاف جرائم عدم تحرير عقد عمل وعدم إنشاء ملف لكل عامل وعدم إعطاء أجازات للعامل في المواسم والأعياد فإنها تختلف عنها في طبيعتها فتتعدد فيها عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
5 - إذا كان العوار الذى شاب الحكم في قصوره في البيان فوق خطئه في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن إنزال العقوبة الصحيحة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 31/ 5/ 1967 بدائرة قسم الوايلي: (1) استخدم العاملين المبين اسماهما بالمحضر دون أن يكونا حاصلين على شهادة قيد من مكتب القوى العاملة (2) لم يخطر مكتب العمل المختص عن الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه خلال الميعاد القانوني (3) لم يحرر عقدا من نسختين لكل عامل (4) لم ينشئ ملفا خاصا لكل عامل متضمنا البيانات المقررة (5) لم يوفر لعمال وسائل الإسعاف الطبية (6) لم يعد سجل لقيد أموال الغرامات (7) لم يعط العاملين أجازاتهما في المواسم والأعياد. وطلبت عقابه بالمواد 11، 12، 14، 16، 42، 43، 85، 65، 69، 70، 215، 216، 221، 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة جنح الوايلي قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم (المطعون ضده) مائتي قرش عن التهم جميعا وتتعدد بتعدد العمال فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأعلن المتهم بهذا الحكم ولم يعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في البيان، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي في حين أن هذا الأخير قضى بتوقيع عقوبة واحدة ضد المطعون ضده وذلك عن جرائم غير مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة مما كان يتعين معه على المحكمة توقيع عقوبة في كل منها كما أنه جهل بالعقوبة المقضي بها إذ قضى بتعدد الغرامة دون أن يستظهر في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الدرجة الأولى أنه وفر الارتباط بين الجرائم السبعة المسندة إلى المطعون ضده وهى استخدامه عاملين دون أن يكونا حاصلين على شهادة قيد من مكتب التخديم التابع لوزارة العمل وقعوده عن إخطار ذلك المكتب عن الوظائف الخالية وعدم تحرير عقود عمل، وعدم إنشائه ملف عمل لكل عامل وعدم توفيره وسائل الإسعاف الطبية، وعدم إعداده سجلا لقيد أموال الغرامات وعدم إعطائه إجازات لهذين العاملين في المواسم والأعياد وقضى بعقوبة واحدة عنها جميعا ويبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن منطوقه جرى على تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكانت كل من الجرائم المسندة إلى المطعون ضده إنما هي عمل مستقل تمام الاستقلال عن الآخر. فإنه لا يوجد ثمة ارتباط بينهم، ذلك لأن مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة وهو ما لا يتوافر في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال، دون أن يستظهر في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم تلك المخالفات حتى يمكن تحديد مقدار الغرامة المحكوم به، فإنه يكون بذلك قد جهل العقوبة التي أوقعها على المطعون ضده مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه، ولا يقدح في ذلك أن يكون عدد العمال قد ورد بمحضر ضبط الواقعة إذ يجب أن يكون الحكم منبئا بذاته عن قدر العقوبة المحكوم به، ولا يكمله في ذلك أى بيان آخر خارج عنه. لما كان ذلك، وكان العوار الذى شاب الحكم يكمن في قصوره في البيان فوق خطئه في تطبيق القانون وقد حجب هذا الخطأ المحكمة عن إنزال العقوبة الصحيحة في كل من الجرائم المسندة
إلى المطعون ضده رغم اختلاف طبيعته، إذ أن بعضها وهى الجرائم الأولى والثانية والخامسة والسادسة مما لا تمس حقوق العمال ولا تعدو مخالفة التزام تنظيمي بحت ولا تتعدد فيها الغرامة بقدر عدد العمال بخلاف الجرائم الثلاث الأخرى ومن ثم فقد تعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق