الصفحات

الاثنين، 6 يوليو 2020

الطعن 413 لسنة 22 ق جلسة 24 / 6 / 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 156 ص 1002


جلسة 24 من يونيه سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين.
------------
(156)
القضية رقم 413 سنة 22 القضائية
(أ) دعوى الاسترداد.

الجزاء المترتب على عدم اختصام الأشخاص الواجب اختصامهم هو الحكم بالاستمرار في إجراءات البيع بناء على طلب الحاجز. المادة 538 مرافعات.
)ب) نقض. طعن. صورية. دعوى الاسترداد.

سبب الطعن هو القصور لعدم رد الحكم على طلب عدم الاعتداد بالعقد الذي قدمه المسترد لإثبات ملكيته للمحجوزات لأنه عقد صوري. الدفع بعدم قبول الطعن لعدم اختصام جميع أطراف هذا العقد. في غير محله.
--------------
1 - لا يترتب على عدم اختصام المدين في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة سوى الحكم باستمرار إجراءات البيع بناء على طلب الحاجز، ذلك لأن قانون المرافعات قد رفع في المادة 538 الجزاء الذي كان يرتبه القانون القديم على المسترد إن أهمل اختصام من يجب اختصامه.
2 - إذا كان سبب الطعن هو قصور الحكم لعدم رده على ما طلبه الحاجز من عدم الالتفات إلى المستندات التي قدمها المسترد لصوريتها، فإن عدم اختصام المدين في الطعن بالنقض لا يترتب عليه أن يكون الطعن غير مقبول شكلاً ذلك لأن الطلب المشار إليه هو مجرد دفاع يهدف به الحاجز إلى عدم الاعتداد بهذه الأوراق التي يراد بها دعم مزاعم المسترد للتوصل بذلك إلى الحكم برفض الدعوى لعدم جديتها ولا يعتبر دعوى بطلب إلغاء هذه العقود لصوريتها حتى كان يتحتم عليه اختصام جميع أطراف العقد في الدعوى، على أن الحكم لم يقض في الصورية، والطاعن لا يطلب من هذه المحكمة أن تقضي بصورية هذه العقود.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر، ومرافعة المحاميين عن الطاعنة والمطعون عليه الأول والنيابة العامة وبعد المداولة؛
حيث إن الوقائع تتحصل في أن الطاعنة أوقعت في 3/ 11/ 1949 الحجز الإداري على منقولات وذلك وفاء لما هو مستحق لها على فيكتور عنجوري (المطعون عليه الثاني) فرفع المطعون عليه الأول الدعوى رقم 1392 سنة 1950 أمام محكمة الدرب الأحمر طالباً فيها أحقيته للمنقولات المحجوز عليها وإلغاء الحجز المتوقع عليها. وفي 28/ 1/ 1951 قضت المحكمة لمصلحته وذلك على أسباب محصلها أنه ثابت من عقد الإيجار المقدم من المدعي والثابت التاريخ قبل توقيع الحجز أن المكان الذي وقع فيه الحجز مؤجر بأكمله للمدعي يباشر فيه تجارته، وأن ذلك ثابت أيضاً من إقرار العقد بالسجل التجاري، وأن جميع المحجوزات هي مما يتعلق بتجارة المدعي وهي الاتجار في طوابع البريد، وأن مصلحة الضرائب لم تطعن بشيء على المستندات التي قدمها المدعي ولم تناقش صحتها، فاستأنفت مصلحة الضرائب الحكم أمام محكمة القاهرة الابتدائية حيث قيد برقم 1074 سنة 1950، فقضت المحكمة في 29 من يناير سنة 1952 برفض الاستئناف وتأييد الحكم، فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في 11 من نوفمبر سنة 1952، ولما حاولت الطاعنة في 15 من نوفمبر سنة 1952 إعلان التقرير للمطعون عليه الثاني في حارة إبراهيم سيد أحمد رقم 3 شارع طوسون قسم روض الفرج أثبت المحضر أنه لم يستدل عليه، فأعلنته الطاعنة في 20/ 11/ 1952 في النيابة دون أن تقدم ما يدل على أنها حاولت عبثاً التحري عن موطنه.
وحيث إن النيابة أبدت رأيها ببطلان إعلان تقرير الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني وعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن هذا الدفع في محله إذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها حاولت الاهتداء إلى موطن المطعون عليه الثاني فلم توفق، فاضطرت لإعلانه في النيابة وعلى ذلك يكون هذا الإعلان - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد وقع باطلاً.
وحيث إنه يتعين بعد ذلك تعرف مصير الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول وهو المسترد.
وحيث إن النيابة ترى أن الطعن يصبح غير مقبول شكلاً بالنسبة للمطعون عليه الأول أيضاً، وذلك في خصوص السبب الأول من سببي الطعن إذ الطاعنة تقيم هذا السبب على صورية المستندات التي أسس عليها المدعي دعواه، ولا يتأتى بحث الصورية إلا في مواجهة طرفي العقد، أما في خصوص السبب الثاني من سببي الطعن، فالطعن مقبول شكلاً بالنسبة للمطعون عليه الأول إذ أن الدعوى وإن كانت دعوى استرداد إلا أن الدعوى رفعت في ظل قانون المرافعات الجديد، فيسري عليها حكم المادة 538 مرافعات التي لم ترتب جزاءً على إهمال اختصام جميع الخصوم إلا الاستمرار في التنفيذ بغير انتظار للفصل في الدعوى إذا طلب الحاجز ذلك، وهذا بخلاف الحكم الذي كانت تقرره المادة 478 مرافعات قديم من ترتيب البطلان في هذه الحالة.
ومن حيث إن هذا الدفع في غير محله لأن الطعن وهو مرفوع من الحاجز قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمسترد، وقد رفع قانون المرافعات في المادة 538 الجزاء الذي كان يرتبه القانون القديم على المسترد إن هو أهمل اختصام من يجب اختصامه في دعوى الاسترداد وقصر أثر ذلك على الحكم باستمرار إجراءات البيع إذا طلب الحاجز ذلك، ولا يؤثر على قبول الطعن الحالي أن لا يكون الحاجز قد اختصم المدين في الطعن سواء في ذلك بالنسبة للسبب الأول من سببي الطعن أو بالنسبة للسبب الآخر، ذلك لأن السبب الأول وإن كان ينطوي على طلب عدم الالتفات إلى المستندات التي قدمها المسترد لأنها صورية، إلا أن هذا مجرد دفاع تقدم به الحاجز يهدف به إلى عدم الاعتداد بهذه الأوراق التي يراد بها دعم مزاعم المسترد للتوصل بذلك للحكم برفض الدعوى لعدم جديتها، فهو لم يقم دعوى يطلب فيها إلغاء هذه العقود لصوريتها حتى كان يتحتم عليه اختصام جميع أطراف العقد في الدعوى، على أن الظاهر أن الحكم المطعون فيه لم يقض في الصورية والطاعن لا يطلب من هذه المحكمة أن تقضي بصورية عقد، بل النعي يقوم على بطلان الحكم لإغفاله لدفاع جوهري تقدم به الطاعن.
وحيث إن السبب الأول من سببي الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور مبطل له ذلك أن الطاعن تمسك في أسباب استئنافه بأن التنازل الصادر من المدين للمسترد عن المحل الذي توقع فيه الحجز هو تنازل صوري واستدل على ذلك بأن المسترد كان يعمل خلال سنة 1948 موظفاً في نادي لبنان كما هو ثابت من إخطاره لمصلحة الضرائب وأنه ابن المدين ولم يرفع دعوى الاسترداد إلا بعد ما يزيد على السنة من تاريخ توقيع الحجز ولكن الحكم المطعون فيه لم يحفل بهذا الدفاع وعلى ذلك يكون قد شابه قصور مبطل له.
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن المطعون عليه الأول وهو ابن المدين رفع الدعوى طالباً استرداد المنقولات المحجوز عليها، فحكمت محكمة أول درجة لمصلحته تأسيساً على أن المسترد قدم تأييداً لدعواه عقد إيجار تاريخه أول إبريل سنة 1949 صادر له من المطعون عليه الثاني بتأجير جزء من مكتبه، وأن المسترد قدم ما يدل على أنه مقيد في السجل التجاري وأن الحاجز لم يطعن في تلك المستندات بطعن ولم يناقش في صحتها ولم ينف ما أثبت المدعي به دعواه - فاستأنف الطاعن الحكم وتمسك في صحيفة الاستئناف بأن عقود الإيجار رغماً عن ثبوت تاريخها هي عقود صورية صادرة بين والد وولده يؤيد هذا أن المسترد يدعي أن والده تنازل له عن عقد الإيجار في 13/ 4/ 1946 مع أنه أخطر المأمورية أنه كان في سنة 1949 يعمل موظفاً في نادي لبنان خلال سنة 1948 وأنه ليس له أي نشاط، ويؤيد هذا أيضاً أن الحجز توقع في 3/ 11/ 1949 والدعوى لم ترفع إلا في 19/ 11/ 1950 وأن المسترد لم يقدم فواتير الشراء وقت الحجز أو بعد ذلك مباشرة للمأمورية - ولكن الحكم المطعون فيه لم يحفل بالرد على هذا الدفاع الجوهري، وقضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، قاصراً رده على ما جاء بالسبب الأخير من سببي الطعن، وعلى ذلك يكون الحكم قد شابه قصور مبطل له ويتعين نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق