الصفحات

الأحد، 5 يوليو 2020

الطعن 1070 لسنة 41 ق جلسة 27 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 197 ص 823


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
------------------
(197)
الطعن رقم 1070 لسنة 41 القضائية

أسباب الإباحة. "الدفاع الشرعي". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دفاع. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفاع الشرعي عن المال لا يكفى للرد على الدفع به القول بخلو الأوراق مما يثبت ملكية الطاعن للأرض التي دخلها المجنى عليه. على المحكمة أن تعنى بتحقيق وضع اليد. قعودها عن ذلك إخلال بحق الدفاع وقصور.

---------------
أباحت المادة 246 من قانون العقوبات حق الدفاع الشرعي عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير. وإذ كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة وعلى ما يبين من محضر الجلسة ومدونات الحكم بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجنى عليه عن أرضه التي في حيازته بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الانتفاع به، وكان الحكم قد أشار عند تحصيله للواقعة إلى أن المجنى عليه تصدى للطاعن لما تعرض له في إقامة المباني في تلك الأرض وشرع في إزالة ما أقيم منها متهما إياه أن الأرض قد اشتراها ووالده من مالكها الأصلي ويضع اليد عليها فإنه لا يكفى للرد على هذا الدفاع قول الحكم أنه لا يوجد في الأوراق ما يثبت جدية ادعاء الطاعن بملكية الأرض التي دخلها المجنى عليه أو وضع يده عليها. إذ كان لزاما على المحكمة أن تعنى بتحقيق ذلك لمعرفة واضع اليد الحقيقي على الأرض وهو ما يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ يترتب على ثبوته أو انتفائه توافر أو عدم توافر حالة الدفاع الشرعي عن المال، أما وإن المحكمة لم تفعل فقد بات الحكم منطويا على الإخلال بحق الدفاع والقصور في البيان.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بدائرة مركز طما محافظة سوهاج: قتل عمدا ........ بأن طعنه في المنطقة البطنية بمطواة مدببة النصل يبلغ طول سلاحها 10.5 سم قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعى ....... والد المجنى عليه مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم ....... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وإلزامه أن يدفع إلى المدعى بالحق المدني مبلغ قرش واحد تعويضا مؤقتا والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه اقتصر في رده على دفاع الطاعن بقيام حالة الدفاع الشرعي عن المال بأن الأوراق خالية مما يفيد أن أرض الطاعن الذى حصل اعتداء عليها من المجنى عليه مملوكة له، في حين أنه ضمن دفاعه وقدم مستنداته بما يفيد أنها ملك له بالميراث وفى وضع يده فكان على المحكمة تحقيق هذا الأمر، فإذا هي قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل الواقعة ومؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه بإدانة الطاعن وأثبت ما قال به الطاعن عن مجريات الحادث وفحواه أن المجنى عليه قد دخل أرضا مملوكة له وفى حيازته وشرع في إقامة بناء عليه، وبعد أن أورد الحكم ما تقدم عرض إلى الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن المال، ورد عليه بما مفاده أنه لم يثبت من الأوراق جدية ادعاء الطاعن ملكيته للأرض التي دخلها المجنى عليه لإقامة بناء عليها أو وضع يده عليه، وانتهت إلى أن الطاعن لا يكون له في هذه الحالة حق استعمال القوة. لما كان ذلك، وكانت المادة 246 من قانون العقوبات قد أباحت حق الدفاع الشرعي عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير، وإذ كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة وعلى ما يبين من محضر الجلسة ومدونات الحكم بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجنى عليه عن أرضه التي في حيازته بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الانتفاع به، وكان الحكم قد أشار عند تحصيله للواقعة إلى أن المجنى عليه تصدى للطاعن لما تعرض له في إقامة المباني في تلك الأرض وشرع في إزالة ما أقيم منها متهما إياه أن الأرض قد اشتراها ووالده من مالكها الأصلي ويضع اليد عليه، فإنه لا يكفى للرد على هذا الدفاع قول الحكم أنه لا يوجد في الأوراق ما يثبت جدية ادعاء الطاعن بملكيه الأرض التي دخلها المجنى عليه أو وضع يده عليه، إذ كان لزاما على المحكمة أن تعنى بتحقيق ذلك لمعرفة واضع اليد الحقيقي على الأرض وهو ما يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إذ يترتب على ثبوته وانتفائه توافر أو عدم توافر حالة الدفاع الشرعي عن المال، أما وإن المحكمة لم تفعل فقد بات حكمها منطويا على الإخلال بحق الدفاع والقصور في البيان مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق