الصفحات

الأحد، 5 يوليو 2020

الطعن 1074 لسنة 41 ق جلسة 27 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 198 ص 826


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
--------------
(198)
الطعن رقم 1074 لسنة 41 القضائية

(أ، ب) عقوبة. "تطبيقها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن". محكمة النقض. "سلطة محكمة النقض". تبديد. غرامة. استئناف. "نظره والحكم فيه". طعن.
(أ) عقوبة الحبس في جريمة التبديد. وجوبيه. جواز الحكم بالغرامة معها. توقيع عقوبة الغرامة. دون الحبس. خطأ. المادة 341 عقوبات.
)ب) قاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه. مثال.

------------------
1 - إن العقوبة المقررة بالمادة 341 من قانون العقوبات هي الحبس وجوبا ويجوز أن يزاد عليها غرامة لا تتجاوز مائة جنيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عدل عقوبة الحبس المقضي بها في الحكم الابتدائي إلى عقوبة الغرامة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - متى كان المطعون ضده هو وحده الذى استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 يوليو سنة 1969 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لمحمد محمد خطاب والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لإصلاحها فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجنى عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع إلى المدعى بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة التبديد وعدل عقوبة الحبس مع الشغل لمدة شهر المقضي بها بالحكم الابتدائي إلى تغريم المطعون ضده خمسة جنيهات قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن عقوبة الحبس المقررة لهذه الجريمة طبقا للمادة 341 من قانون العقوبات وجوبيه لا تخييرية مع الغرامة التي يجوز القضاء بها إلى جانب عقوبة الحبس مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة تبديد المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة للمجنى عليه إضرارا به والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لإصلاحها وقضى بمعاقبته عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بالحبس شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بأسباب الحكم المستأنف وقضى في استئناف المطعون ضده بالنسبة للدعوى الجنائية بتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريمه خمسة جنيهات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة بالمادة 341 من قانون العقوبات التي تحكم واقعة الدعوى هي الحبس وجوبا ويجوز أن يزاد عليها غرامة لا تتجاوز مائة جنيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عدل عقوبة الحبس المقضي بها في الحكم الابتدائي إلى عقوبة الغرامة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان المطعون ضده هو وحده الذى استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق