الصفحات

الأحد، 5 يوليو 2020

الطعن 1077 لسنة 41 ق جلسة 27 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 199 ص 829


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
----------------
(199)
الطعن رقم 1077 لسنة 41 القضائية

(أ، ب) سرقة. ظروف مشددة. وصف التهمة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تعديل وصف التهمة". نيابة عامة. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن". محكمة النقض. "سلطة محكمة النقض". قانون. "سريانه من حيث الزمان". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". استئناف. "نظره والحكم فيه". طعن.
(أ) محكمة الموضوع. هي وحدها صاحبة الولاية في الفصل في الدعوى الجنائية. وجوب تمحيصها الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها. دون التقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة. تقيدها بهذا الوصف. خطأ. مثال في سرقة.
ثبوت ارتكاب المتهم السرقة بطريق التسور بعد العمل بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1970. وجوب معاقبته بالفقرة 3 من المادة 316 مكرر عقوبات.
)ب) استئناف المتهم وحده الحكم الابتدائي. طعن النيابة العامة بعد ذلك في الحكم الاستئنافي. وجوب إعمال قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه. مثال.

----------------
1 - من المقرر أنه من واجب المحكمة أن تقضى بمعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة في القانون متى كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى ثابتة قبله وتكون فعلا معاقبا عليه. وهى مكلفة في سبيل ذلك بأن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق نصوص القانون تطبيقا صحيحا غير مقيدة في ذلك بالوصف الذى تسبغه النيابة لأن المحكمة هي وحدها صاحبة الولاية في الفصل فيها. لما كان الثابت أن المطعون ضده قد ارتكب جريمة السرقة بطريق التسور في ظل القانون رقم 59 لسنة 1970، فإن عقابها يخضع لحكم الفقرة الثالثة من المادة 316 مكررا عقوبات. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بحبس المتهم (المطعون ضده) شهرين مع الشغل تقيدا منه بالوصف الذى أسبغته النيابة خطأ على الفعل ملتفتا عن النص القانوني الواجب التطبيق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - متى كان المطعون ضده هو وحده الذى استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه، فإنه يتعين عند نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم ليلة 9 سبتمبر سنة 1970 بدائرة مركز البدرشين: المتهم الأول (المطعون ضده). سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ .... من سكنه. المتهمين الثاني والثالث - أخفيا الأشياء المسروقة المبينة بالتهمة الأولى والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهم بنص المادتين 317/ 1 - 4 و44 مكررا من قانون العقوبات. ومحكمة جنح البدرشين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول بحبسه ستة شهور مع الشغل والنفاذ وببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما نسب إليهما. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة السرقة من منزل بطريق التسور وقضى بتعديل العقوبة المقضي بها ابتدائيا وهى الحبس لمدة ستة أشهر إلى الاكتفاء بحبس المطعون ضده شهرين مع الشغل قد أخطأ في تطبيق القانون، لأنه نزل عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة بالمادة 316 مكرر ثالثا من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 والمعمول بها من تاريخ نشرها في 13/ 8/ 1970 والتي تحكم واقعة الدعوى بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل الواقعة بما مفاده أن السيد ..... أبلغ في 11/ 9/ 1970 بأنه اكتشف لدى عودته إلى مسكنه سرقة بعض متعلقات له وأنه علم من مصدر سرى أن المطعون ضده هو مرتكب الحادث وبالقبض على المتهم اعترف - في محضري الضبط وتحقيق النيابة - بارتكابه السرقة بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1970 عن طريق تسلق المواسير وأعاد اعترافه أمام المحكمة فقضت بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور فاستأنف المتهم، ومحكمة الدرجة الثانية قضت بحكمها المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل. لما كان ذلك، وكانت المادة 316 مكرر ثالثا من قانون العقوبات - الصادرة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 - بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والمعمول به اعتبارا من 13/ 8/ 1970 نصت على معاقبة كل من يرتكب سرقة من السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بأداء خدمة عامة أو غيرها من الوسائل غير المشروعة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات. وكان من واجب المحكمة أن تقضى بمعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة في القانون متى كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى ثابتة قبله وتكون فعلا معاقبا عليه وهى مكلفة في سبيل ذلك بأن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق نصوص القانون تطبيقا صحيحا غير مقيدة في ذلك بالوصف الذى تسبغه النيابة، لأن المحكمة هي وحدها صاحبة الولاية في الفصل فيها، وكان الثابت أن المطعون ضده قد ارتكب جريمة السرقة بطريق التسور في ظل القانون رقم 59 لسنة 1970 فإن عقابها يخضع لحكم الفقرة الثالثة من المادة 316 مكررا. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه قد قضى بحبس المتهم شهرين مع الشغل تقيدا منه بالوصف الذى أسبغته النيابة خطأ على الفعل ملتفتا عن النص القانوني الواجب التطبيق يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان المطعون ضده هو وحده الذى استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه، فانه يتعين نقض الحكم المطعون وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق