الصفحات

الأحد، 5 يوليو 2020

الطعن 1078 لسنة 41 ق جلسة 27 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 200 ص 833


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني.
-----------------
(200)
الطعن رقم 1078 لسنة 41 القضائية

(أ، ب، ج) تزوير. جريمة. "أركانها". جمعيات تعاونية. ضرر.
(أ ) الاصطناع كأحد طرق التزوير المادي. تعريفه.
(ب) ما يكفى لاعتبار الورقة من محررات الجمعيات التعاونية في حكم المادة 314 مكررا عقوبات: احتواء الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص في تحريرها ووقوع تغيير فيما أعدت الورقة لإثباته. كونها لا تتعلق بمال الجمعية أو حساباتها لا يقدح في ذلك.
(ج) كفاية احتمال حدوث الضرر في تزوير المحرر الرسمي أو العرفي. تحدث الحكم عن ركن الضرر في جريمة التزوير صراحة غير لازم.
(د) اشتراك. تزوير. إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقادا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
(هـ) نقض. "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي لا يثار أمام محكمة النقض.

-------------
1 - الاصطناع باعتباره طريقا من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي من الحالتين متضمنا لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحا لأن يحتج به في إثباتها.
2 - يكفى لاعتبار المحرر لإحدى الجمعيات التعاونية في حكم المادة 214 مكررا من قانون العقوبات أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص في تحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته. وإذ كان الحكم قد أثبت أن التزوير قد تم في بيان يتعلق بمركز الطاعن الوظيفي لدى الجمعية بما يلزم تدخل الموظف لإثباته وإقراره ومن ثم فلا يقدح في اعتبار هذا المحرر من محررات الجمعية التعاونية كونه لا يتعلق بمال الجمعية أو بعض حساباتها.
3 - احتمال حصول الضرر يكفى في جريمة التزوير سواء كان المحرر رسميا أو عرفيا ولا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جرائم التزوير أن يتحدث عن ركن الضرر صراحة واستقلالا بل يكفى أن يكون مستفادا من مجموع عباراته.
4 - يتم الاشتراك في التزوير غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
5 - لا يثار الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يومي 4 و26 نوفمبر سنة 1967 بناحية مركز بيلا محافظة كفر الشيخ (أولا) اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الشهادة المؤرخة 4 نوفمبر سنة 1967 والمنسوب صدورها إلى الجمعية التعاونية الزراعية ببيلا والتي تضمنت على خلاف الحقيقة أن المتهم لم يعمل في أي وقت من الأوقات رئيسا لمجلس إدارة تلك الجمعية وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن حرض المجهول واتفق معه على تحرير الشهادة على النحو المبين بها وشفعها بتوقيه مزور منسوب إلى المشرف الزراعي ...... بجمعية بيلا الزراعية وختم عليها بخاتم تلك الجمعية وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق (ثانيا) استعمل الشهادة المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها لمحكمة جنح بيلا في القضية رقم 6622 سنة 1966 جنح بيلا التي نظرت بجلسة 26 نوفمبر سنة 1967. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد الواردة بقرار الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 1 - 2 و41 و206 و206/ 1 مكررا و207 و211 و214/ 1 مكررا و17 و55/ 1 و56/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاشتراك في تزوير محرر لإحدى الجمعيات التعاونية واستعماله مع علمه بتزويره قد أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك أنه اعتبر الشهادة المدعى بتزويرها من أوراق الجمعية التعاونية الزراعية مع أنها لا صلة لها بنشاط الجمعية المالي أو الحسابي وأن ما أثبت بها من أن الطاعن لم يكن رئيسا لمجلس إدارة الجمعية لا مغايرة فيه للحقيقة، واعتمد الحكم في إدانة الطاعن على قرينة المصلحة في حين أنه لا مصلحة له في التزوير، هذا إلى أن الحكم لم يستظهر ركن الضرر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما يجمل أن الطاعن اتهم أمام محكمة جنح بيلا الجزئية في قضية عمالية أقامتها النيابة العامة ضده بصفته رئيسا لمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ببيل، ودفع الطاعن الاتهام المسند إليه بأنه لم يكن ممثلا للجمعية وقدم تأييدا لدفاعه شهادة مثبت بها أنه ليس رئيسا لمجلس إدارة الجمعية المذكورة وعليها توقيع نسب صدوره للمشرف الزراعي ومختومة بخاتم الجمعية، وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيع الممهورة به الشهادة والمنسوب صدوره إلى ..... المشرف الزراعي مزور عليه وأن بصمة الختم على الشهادة مأخوذة من نفس قالب الختم الأصلي للجمعية، وقد دلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة ومن بينها اعتراف الطاعن بتقديمه الشهادة للمحكمة وأقوال شهود الإثبات من موظفي الجمعية التعاونية بأن الطاعن كان بالفعل رئيسا لمجلس إدارة الجمعية، وأنه سعى للحصول على شهادة بانحسار هذه الصفة عنه ولكن المشرف الزراعي رفض طلبه وانتهى الحكم إلى إدانة الطاعن بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر لإحدى الجمعيات التعاونية واستعماله بتقديمه إلى المحكمة مع علمه بتزويره. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في التزوير التي دين بها الطاعن، ذلك بأن الاصطناع باعتباره طريقا من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي من الحالتين متضمنا لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحا لأن يحتج به في إثباتها. لما كان ذلك، وكان يكفى لاعتبار المحرر لإحدى الجمعيات التعاونية في حكم المادة 214 مكررا من قانون العقوبات أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص في تحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته، وكان الحكم قد أثبت أن التزوير قد تم في بيان يتعلق بمركز الطاعن الوظيفي لدى الجمعية بما يلزم تدخل الموظف لإثباته وإقراره، ومن ثم فلا يقدح في اعتبار هذا المحرر من محررات الجمعية التعاونية كونه لا يتعلق بمال الجمعية أو بعض حساباتها. لما كان ذلك، وكان احتمال حصول الضرر يكفى في جريمة التزوير سواء كان المحرر رسميا أو عرفيا وكان لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جرائم التزوير أن يتحدث عن ركن الضرر صراحة واستقلال، بل يكفى أن يكون مستفادا من مجموع عباراته وهو ما وفره الحكم المطعون فيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، وكان الاشتراك في التزوير غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، وكان ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يثار أمام محكمة النقض، فإن الطعن برمته لا يكون له محل ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق