الصفحات

الاثنين، 22 يونيو 2020

الطعن 1276 لسنة 36 ق جلسة 20/ 12/ 1966 مكتب فني 17 ج 3 ق 246 ص 1282


جلسة 20 من ديسمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
------------
(246)
الطعن رقم 1276 لسنة 36 القضائية

(أ) معارضة. "معارضة استئنافية". استئناف. نظام عام.
شكل المعارضة. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة الفصل فيه في أي حالة كانت عليها الدعوى.
استماع المحكمة عند نظرها المعارضة إلى دفاع الطاعن ثم تأجيلها الدعوى ليقدم دليل الوفاء لا يعتبر فصلا في شكل المعارضة.
(ب) إعلان.
إرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه - الذي يرسله المحضر إلى المعلن إليه يخبره فيه بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة - بأصل الإعلان. غير واجب.

------------
1 - للمحكمة أن تفصل في شكل المعارضة في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق الأمر في ذلك بالنظام العام. فإذا كانت المحكمة عند نظرها المعارضة قد استمعت إلى دفاع الطاعن ثم أجلت الدعوى ليقدم دليل الوفاء، فإن ذلك لا يعتبر فصلا ضمنيا في شكل المعارضة ولا يمنعها قانونا من الحكم بعد ذلك بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد القانوني.
2 - لم يوجب القانون على المحضر - في حالة امتناع المخاطب معه عن التوقيع على ورقة الإعلان بما يفيد استلامه الصورة وتسليمها إلى جهة الإدارة التابعة لها - إرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه - الذي يرسله إليه يخبره فيه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة - بأصل الإعلان.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 من أكتوبر سنة 1962 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج: بدد الحاصلات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح وزارة الأوقاف والتي لم تسلم له إلا على وجه الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع ولكنه اختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز المراغة قضت غيابيا بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1963 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 30 فبراير سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 24 يونيه سنة 1964. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1964 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1965 بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة الاستئنافية شكلا لرفعها بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم الغيابي الاستئنافي لم يعلن إلى الطاعن إعلانا قانونيا فقد كان يتعين على المحضر وقد أثبت امتناعه عن استلام الإعلان أن يخطره بكتاب موصى عليه بحصول الإعلان وتسليمه لشيخ الناحية مع إرفاق الدليل على حصول ذلك الإخطار، وهو ما خلا الإعلان من إثباته، ومن ثم يكون ميعاد المعارضة ممتدا طالما لم يتم الإعلان طبقا للقانون وذلك إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة. هذا بالإضافة إلى أن المحكمة عند نظر المعارضة تصدت لموضوعها فأجلت الدعوى ليقدم الطاعن دليل الوفاء مما مفاده ضمنا أنها انتهت إلى سلامة شكل المعارضة فما كان لها من بعد أن تقضي بعدم قبولها، وكان عليها إن رأت أن المعارضة غير مقبولة شكلا أن تواجه الطاعن ليقدم عذره أو يبدي دفاعه في هذا الخصوص.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعها بعد الميعاد استنادا إلى أن الطاعن قرر بالمعارضة في يوم 31 من مارس سنة 1965 في حين أن الحكم الغيابي الاستئنافي قد أعلن إليه شخصيا في يوم 23 من يناير سنة 1965. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الحكم الغيابي الاستئنافي قد أعلن للطاعن مخاطبا مع شخصه يوم 23 يناير سنة 1965 وأثبت المحضر امتناعه عن التوقيع على ورقة الإعلان بما يفيد استلامه الصورة فسلمها إلى جهة الإدارة التابع لها وأرسل إليه في اليوم ذاته كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى هذه الجهة، وبين المحضر كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان متبعا في ذلك الإجراءات التي أوجبتها المادة 12 من قانون المرافعات. ولما كان القانون لم يوجب على المحضر إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان. وكان لا يقبل السعي إلى نفي واقعة الإخطار في هذه الحالة إلا بطريق الطعن بالتزوير فيما أثبته المحضر عن حدوثها في ورقة الإعلان، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تفصل في شكل المعارضة في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق الأمر في ذلك بالنظام العام، فإذا كانت المحكمة عند نظرها المعارضة قد استمعت إلى دفاع الطاعن ثم أجلت الدعوى ليقدم دليل الوفاء، فإن ذلك لا يعتبر منها فصلا ضمنيا في شكل المعارضة ولا يمنعها قانونا من الحكم بعد ذلك بعدم قبولها لعدم رفعها في الميعاد القانوني. هذا فضلا عن أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة دفعت في مواجهة الطاعن بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعها بعد الميعاد القانوني ولكنه أمسك هو والمدافع عنه عن الرد على ذلك الدفع فلا يحق له من بعد أن ينعى على المحكمة الإخلال بحقه في الدفاع. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق