الصفحات

الاثنين، 22 يونيو 2020

الطعن 1390 لسنة 36 ق جلسة 20/ 12/ 1966 مكتب فني 17 ج 3 ق 247 ص 1285


جلسة 20 من ديسمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمود العمراوي، ومحمود كامل عطيفه.
-----------
(247)
الطعن رقم 1390 لسنة 36 القضائية

استئناف. "نظره". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن".
قضاء المحكمة الاستئنافية نهائيا في الاستئناف المرفوع من النيابة بتأييد الحكم المستأنف القاضي بحبس المتهم شهرا مع الشغل، ثم قضاؤها في استئناف المتهم بوقف تنفيذ هذه العقوبة. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقض الحكمين المطعون فيهما والحكم بمقتضى القانون.

-------------
متى كان الثابت أنه قد صدر من المحكمة الاستئنافية حكمان متناقضان نهائيان على المطعون ضده في دعوى واحدة أحدهما بحبسه شهرا مع الشغل والآخر بوقف تنفيذ هذه العقوبة وهو ما ينطوي على خطأ في تطبيق القانون نشأ عن تجزئة المحكمة للدعوى الواحدة بالفصل مرة في استئناف النيابة وأخرى في استئناف المتهم. وكان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة ماديا إلى المطعون ضده، فإنه يتعين وفقا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكمين المطعون فيهما والحكم بمقتضى القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14/ 11/ 1964 بدائرة مركز كفر سعد: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بمحضر الحجز والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال فاختلسها إضرارا بها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر سعد الجزئية قضت غيابيا في 19/ 5/ 1965 بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة جنيهان. فعارض، وقضى في معارضته في 8/ 9/ 1965 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم الحكم الأخير، كما استأنفته النيابة العامة، ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 3/ 11/ 1965 في الاستئناف المرفوع من النيابة بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ثم قضت بتاريخ 10/ 11/ 1965 في الاستئناف المرفوع من المتهم غيابيا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في الحكمين الصادرين بتاريخي 3/ 11/ 1965، 10/ 11/ 1965... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية أصدرت في الدعوى حكمين نهائيين متناقضين أحدهما بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1965 بتأييد الحكم المستأنف القاضي بحبس المتهم شهرا مع الشغل والآخر بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1965 بتعديل الحكم المستأنف ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا، مما يعيب الحكمين ويستوجب نقضهما.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابيا بتاريخ 19 مايو سنة 1965 بإدانة المطعون ضده بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأملاك إضرارا بها. وعاقبته بالحبس شهرا مع الشغل، فعارض وقضى باعتبار معارضته كأن لم تكن في 8 سبتمبر سنة 1965. فاستأنف، كما استأنفت النيابة العامة هذا الحكم الأخير وحدد لنظر استئناف النيابة العامة جلسة 3 نوفمبر سنة 1965 وفيها قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وحدد لنظر استئناف المطعون ضده جلسة 10 نوفمبر سنة 1965 وفيها قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ووقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكان يبين مما سلف بيانه أنه قد صدر من المحكمة الاستئنافية حكمان متناقضان نهائيان على المطعون ضده في دعوى واحدة أحدهما بحبسه شهرا مع الشغل والآخر بوقف تنفيذ هذه العقوبة وهو ما ينطوي على خطأ في تطبيق القانون نشأ عن تجزئة المحكمة للدعوى الواحدة بالفصل مرة في استئناف النيابة وأخرى في استئناف المتهم. ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة ماديا إلى المطعون ضده, فإنه يتعين وفقا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكمين المطعون فيهما والحكم بمقتضى القانون، وترى المحكمة وهى تقدر العقوبة أن تراعي معنى الرأفة الذي أخذت به محكمة الموضوع في أحد حكميها المطعون فيهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق