الصفحات

الثلاثاء، 23 يونيو 2020

الطعن 1275 لسنة 36 ق جلسة 20/ 12/ 1966 مكتب فني 17 ج 3 ق 245 ص 1279


جلسة 20 من ديسمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار/عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
-------------
(245)
الطعن رقم 1275 لسنة 36 القضائية

(أ) خيانة أمانة. قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالا. غير لازم. كفاية استخلاصه ضمنا.
(ب) خيانة أمانة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة في شأن حقيقة العلاقة بين المتهم والمجني عليه في جريمة خيانة الأمانة. من الأمور الموضوعية التي تتطلب تحقيقا خاصا تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.

-------------
1 - لا يشترط لبيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة، بل يكفي أن يكون مستفادا من ظروف الواقعة المبينة به أن الجاني قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنية حرمان المجني عليه الشيء المسلم إضرارا به (1].
2 - منازعة المتهم بجريمة خيانة الأمانة في شأن حقيقة العلاقة بينه والمجني عليه هي من الأمور الموضوعية التي تتطلب تحقيقا خاصا تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 مايو سنة 1964 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج: بدد مبلغ 65 ج و400 م لأحمد إبراهيم العرجي وكان قد سلم إليه على سبيل الوديعة لتسليمه إلى صراف ناحية جهينة ولكنه اختلسه لنفسه إضرارا به، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة المراغة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1964 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1964 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 27 من يناير سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 3 من أكتوبر سنة 1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن تسليم المال كان بعقد من عقود الائتمان الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات في حين أن إيصال الأمانة إنما هو في حقيقته مجرد ضمان لتسديد أجرة الأرض الزراعية التي يستأجرها الطاعن من المجني عليه وقد أفرغ في صورة عقد من عقود الائتمان لإسباغ الحماية من المجني عليه. هذا إلى أن ما دل عليه المحضر المؤرخ في 30 يونيه سنة 1964 من وفاء الطاعن الأموال للصراف في 10 من يناير سنة 1964 قبل تحريك الدعوى الجنائية من شأنه أن ينفي قيام القصد الجنائي لديه.
وحيث إن حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في أن المجني عليه "أبلغ وقرر أنه سلم المتهم الطاعن مبلغ 65 ج و400 م لتوصيله إلى صراف ناحية جهينة ولكنه لم يفعل وقدم دليلا على ذلك إيصالا يفيد هذا المعنى موقعا عليه من المتهم. وحيث إنه بسؤال المتهم اعترف وادعى أنه سدد جزءا من المبلغ ولما ووجه المجني عليه أنكر هذا الادعاء". لما كان ذلك، وكانت منازعة الطاعن في شأن حقيقة العلاقة بينه والمجني عليه هى من الأمور الموضوعية التي تتطلب تحقيقا خاصا تنحسر عن وظيفة محكمة النقض. وكان الطاعن لم يثر شيئا من ذلك أمام محكمة الموضوع على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة فلا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. ولما كنا البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن عدم صحة دفاع الطاعن بوفائه المبالغ التي تسلمها من المجني عليه إلى الصراف قبل تحريك الدعوى الجنائية. وكان لا يشترط لبيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة بل يكفي أن يكون مستفادا من ظروف الواقعة المبينة به أن الجاني قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبينة حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضرارا به. وكان ما أورده الحكم دالا على توافر ذلك القصد لدى الطاعن. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.


 (1) هذا المبدأ مقرر في الطعن رقم 1402 لسنة 36 قضائية جلسة 19/ 12/ 1966.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق