الصفحات

الثلاثاء، 23 يونيو 2020

الطعن 1308 لسنة 36 ق جلسة 13/ 12/ 1966 مكتب فني 17 ج 3 ق 240 ص 1253


جلسة 13 من ديسمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، وحسين سامح، ومحمود عطيفه.
--------------
(240)
الطعن رقم 1308 لسنة 36 القضائية

(أ) استئناف. بناء. عقوبة.
المتهم لا يضار بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده.
إغفال الحكم الابتدائي القضاء بإلزام المتهم بأداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك قانونا. سكوت النيابة عن استئناف هذا الحكم. ليس للمحكمة الاستئنافية عند الحكم بإدانة المتهم في الاستئناف المرفوع منه أن تصحح هذا الخطأ.
(ب) حجية الشيء المحكوم فيه. إثبات. حكم. بناء.
حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له.

--------------
1 - لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده. ولما كانت العقوبة المقضي بها بالحكم الابتدائي لم تتضمن إلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة البناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك طبقا لما تقضي به المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني، فإنه قد سكتت النيابة العامة عن استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة - ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة المطعون ضده بتلك الجريمة أن تصحح هذا الخطأ.
2 - من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق. ومن ثم فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من وجوب الحكم على المطعون ضده بأداء ضعف الرسوم لا يكون له من أثر مادام لم ينته في منطوقه إلى القضاء بهذه العقوبة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 15 من أغسطس سنة 1964 بدائرة كفر ديرب نجم: (أولا) أنشأ البناء المبين بالمحضر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. (وثانيا) أقام البناء المبين بالمحضر على أرض مقسمة قبل صدور مرسوم الموافقة على التقسيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و16 و18 من القانونين رقمي 45 لسنة 1962 و52 لسنة 1945. ومحكمة ديرب نجم الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 20 مايو سنة 1965 عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسة جنيهات والإزالة عن التهمتين. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1965 عملا بالمواد 1 و2 و16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسمائة قرش عن التهمة الأولى وتبرئته من التهمة الثانية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المطعون ضده بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص واقتصر على معاقبته بعقوبة الغرامة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل إلزامه سداد ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص طبقا لما تقضي به المادة 16 من القانون 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني، وهو ما فات محكمة أول درجة القضاء به، وكان ينبغي على المحكمة الاستئنافية أن تتداركه - على الرغم من كون الاستئناف مرفوعا عن المتهم وحده - إذ الحكم بسداد ضعف الرسوم هو عقوبة نوعية لازمة عن طبيعة الجريمة يتعين القضاء بها بالإضافة إلى عقوبة الغرامة.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه (1) أنشأ بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم (2) أقام البناء على أرض مقسمة قبل صدور مرسوم التقسيم وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم (المطعون ضده) خمسة جنيهات والإزالة عن التهمتين، فاستأنف، والمحكمة الاستئنافية قضت بحكمها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسمائة قرش عن التهمة الأولى وتبرئته من التهمة الثانية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى انتهى إلى عدم ثبوت التهمة الثانية في حق المطعون ضده وإلى ثبوت مقارفته واقعة إقامة البناء بدون ترخيص - موضوع التهمة الأولى - التي خلص إلى إدانته عنها بقوله: "وحيث إن الثابت أن البناء الذي أقامه المتهم كان بغير ترخيص سابق وهو لم يقل بحصوله على ذلك الترخيص ولا تعول المحكمة على دفاعه إذ شهد مهندس التنظيم بما ينقضه وهو لم يأت بما يؤيده، ومن ثم تكون هذه التهمة ثابتة في حقه ويتعين معاقبته عنها بمقتضى المواد 1 و2 و16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 بعقوبة الغرامة وضعف رسوم الترخيص تعديلا للحكم المستأنف وذلك عملا بالمادة 417/ 3 أ. ج". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من وجوب الحكم على المطعون ضده بأداء ضعف الرسوم لا يكون له من أثر ما دام لم ينته في منطوقة إلى القضاء بهذه العقوبة. ولما كانت العقوبة المقضي بها بالحكم الابتدائي لم تتضمن إلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة البناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك طبقا لما تقضي به المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني، فإنه وقد سكتت النيابة العامة عن استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة - ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة المطعون ضده بتلك الجريمة أن تصحح هذا الخطأ، إذ لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق