الصفحات

الخميس، 14 مايو 2020

الطعن 84 لسنة 46 ق جلسة 19 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 97 ص 449


جلسة 19 من أبريل سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن على المغربي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وأحمد طاهر خليل.
--------------
(97)
الطعن رقم 84 لسنة 46 القضائية

إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "بيانات حكم الإدانة".
وجوب تضمن حكم الإدانة بيانا بالواقعة وجميع عناصرها. وإلا كان قاصرا.
أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان حكمها قاصرا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية، (أولا) المتهمون من الأول حتى الثالث: أبدوا أقوالا غير صحيحة مع علمهم بذلك في إجراءات تحقيق وفاة...... أمام محكمة بلقاس للأحوال الشخصية ولاية على النفس بأن تقدم الأول بطلب إلى المحكمة مدعيا فيه وفاة ..... وأنه يستحق تركته جمعيا بدون شريك ولا وارث له سواه وتقدم المتهمان الثاني والثالث أمام المحكمة وشهدا بما يؤيد صحة هذه الأقوال وذلك على خلاف الحقيقة وتم ضبط الإعلام على هذا الأساس (ثانيا) المتهم الأول أيضا: استعمل الإعلام المزور سالف الذكر الذي تم ضبطه بناء على أقوال غير صحيحة مع علمه بذلك بأن قدمه إلى الشهر لنقل ملكية الأرض إليه. وطلبت عقابهم بالمادة 226 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ فعارض المتهمون، وفى أثناء نظر المعارضة ادعى كل من ... و..... مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها لكل على سبيل التعويض المؤقت. وبتاريخ 11 ديسمبر سنة 1972 قضى في المعارضة بقبولها شكلا وفى موضوع الدعوى الجنائية بتأييد الحكم المعارض فيه. وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهم مصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المتهمون الحكم وقيد استئنافهم برقم 9050 لسنة 1972. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ ...... المحامي عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بالجريمة المنصوص عليها في المادة 226 من قانون العقوبات قد شابه القصور في البيان والاستدلال وذلك بأن خلا من بيان الواقعة بيانا واضحا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت ومؤداها التي عول عليها في ثبوت الجريمة مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الغيابي الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه إنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين وإلى طلبها معاقبتهم وفق نص المادة 226 من قانون العقوبات حصل واقعة الدعوى بقوله. "وحيث إن الواقعة تخلص من استقراء الأوراق أن ....... من كفر العزل قد تقدم بطلب إلى محكمة بلقاس للأحول الشخصية قيد برقم 40 وارثات لسنة 1969 قرر فيه أنه الوارث الوحيد أخير لـ ... وموقع عليه بخاتمه ومؤرخا 18/ 5/ 1969 واستشهد فيه بالمتهمين الثاني والثالث اللذين أيداه في روايته وقد تم ضبط الاشهاد على ما ذكر، وحيث إن ...... أبلغ وقرر بمحضر جمع الاستدلالات وأمام النيابة بأن المتهم فعل هذا الجرم وتقدم بالطلب المزور بحجة الاستيلاء على 9 ف و21 ط هي التركة المخلفة عن المورث المتوفى بكفر العزل مركز بلقاس وغير اسم والده الحقيقي إذ هو .... ووافقه المتهمان الثاني والثالث وسايراه فيما فعل أضرارا به وأضاف بأن المتهم تقدم بطلب إلى مكتب الشهر العقاري مستغلا الحصول على الاعلام الشرعي المزور لنقل التكليف من اسم الوارث لاسمه وحده ثم نقل التكليف وباع من هذا القدر 3 ف و7 ط إلى كل من..... وآخر. ومن حيث إن.... شيخ بلد كفر العزل شهد بما يؤكد ما ذهب إليه المبلغ جملة وتفصيلا ومن حيث بسؤال المتهم بمحضر تحقيقات النيابة قرر أنه تقدم بالطلب رقم 40 لسنة 1969 أحوال شخصية لإثبات وفاة المرحوم..... الذى توفى سنة 1925 ولا يذكر تواريخ الوفاة ومن حيث إنه بسؤال المتهمين الثاني والثالث أنكرا التهمة المسندة إليهما ومن حيث إنه تقدم محضر صلح مؤرخا 10/ 10/ 1968 وفيه يقرر المبلغ بأنه استلم جميع حقوقه في الأطيان الزراعية والموروثة عن والدهم جميعا وأنه تنازل عن جميع الدعاوى والشكاوى المرفوعة بخصوص الأطيان الزراعية "ثم خلص الحكم إلى أن التهمة ثابتة قبل الطاعن الأول من حصوله على الإعلام الشرعي وقبل الطاعنين الأخيرين من شهادتهما على صحة ما ورد بهذا الإعلام، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في بيان وقائع الدعوى على أسباب الحكم الابتدائي الصادر في معارضة الطاعن أمام محكمة أول درجة والذى أحال بدوره في تبيانها إلى أسباب الحكم الغيابي الابتدائي وأضاف أسبابا جديدة لقضائه بالتأييد فأورد شهادة...... بما مفاده أن المتهم الأول هو ابن عمها .... والذى توفى عن تركة قدرها عشرة أفدنة وأن المدعيين بالحق المدني أولادها وأن والدهما توفى قبل وفاة عمها المذكور، ثم عرض الحكم للأدلة التي استند إليها في إدانة المتهمين بقوله: "وحيث إن المحكمة تستخلص من سرد واقعة الدعوى على النحو سالف البيان أن الواقعة المسندة إلى المتهمين قد ثبت لدى المحكمة وتوافر الدليل على صحتها من المستندات المقدمة من المدعيين بالحق المدني وأقوالهم وأقوال الشهود التي تقطع بأن المتهم الأول ليس هو ابن المتوفى المورث وأنه يمت بصلة القربى له وكذا الشاهدين المنهمين الثاني والثالث كانا يعلمان بذلك وشهدا بهذه الواقعة عن سوء قصد وأن مستندات المتهم الأول لا تفيد الدعوى في شيء وأن ما انتهى إليه الحكم من إدانتهم قد أصاب وجه الحق مما يتعين معه تأييده ورفض الاستئناف لما كان ذلك، وكان القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان حكمها قاصرا، ولما كان ما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى جاء غامضا ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعنين هذا فضلا عن أن الحكم وقد عول على مستندات المدعيين بالحق المدني وأقوال الشهود فإنه لم يورد مضمون تلك المستندات وهذه الشهادة ومؤداها في ثبوت الجريمة التي دان الطاعنين بها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذى استنبطت منه معتقدها في الدعوى مما يصمه بالقصور ويستوجب نقضه والاحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق