الصفحات

الخميس، 14 مايو 2020

الطعن 87 لسنة 46 ق جلسة 19 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 98 ص 453

جلسة 19 من أبريل سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وأحمد طاهر خليل.
---------------
(98)

الطعن رقم 87 لسنة 46 القضائية

تفتيش. "التفتيش بغير إذن". تلبس. مأمور الضبط القضائي. " اختصاص مأمور الضبط القضائي". طعن. "المصلحة فيه".

تخلى المتهم عما تكشف أنه مخدر. تلبس. حق مأمور الضبط في القبض عليه وتفتيشه. عدم الجدوى من الدفع ببطلان إذن التفتيش في حالة التلبس.
-------------
لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن هو الذى ألقى بالكيسين واللفافة عند رؤيته لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أي إجراء، فتخلى بذلك عنهم طواعية واختيارا، فإذا ما التقطهم الضابط بعد ذلك وفتحهم ووجد فيهم مخدرا فإن جريمة إحرازه تكون في حالة تلبس تبرر القبض على الطاعن وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة. ومن ثم فلا جدوى مما يثيره حول بطلان إذن النيابة بتفتيشه لعدم جدية التحريات وعدم تسبيبه.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 من أكتوبر سنة 1972 بدائرة قسم المنيا محافظة المنيا: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و34/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين الأول والثاني عشر من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون فقرر ذلك، ومحكمة جنايات المنيا قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وفى الإسناد، ذلك بأن المدافع عنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات التي انبنى عليها بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسبغ إطراحه، كما رد على دفعه ببطلان الإذن لعدم تسبيبه ردا قاصرا غير سائغ، وأورد أن الإذن قد تضمن اطمئنان النيابة العامة إلى صحة ما ورد بمحضر التحريات وهو ما لا سند له من الأوراق مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إن التحريات التي قام بها الرائد ..... رئيس وحدة مباحث القسم بالاشتراك مع النقيب....... معاون مباحث القسم دلت على أن المدعو ...... من عزبة السبع تبع المنيا يتجر بالمواد المخدرة ويخفيها بمسكنه وأن المراقبة التي قام بها أكدت صحة هذه التحريات فضلا عن أنه من المعروفين بقسم المنيا باتجاره في المواد المخدرة ومسجل بالقسم لاتجاره بالمواد المخدرة وبعد استئذان النيابة لضبط وتفتش شخص ومسكن المتهم المذكور توجها مع قوة من رجال الشرطة السرية إلى مسكن المتهم حيث شاهداه يجلس أمام منزله وبجواره بعض الأشخاص ووجداه يضع في حجر جلبابه أثناء جلوسه كيسا من النايلون سقط منه - عند ما هب واقفا فور مشاهدته لهما - أمام قدم المتهم حيث التقطه النقيب ...... والذى تبين من فضه أن به جزءا من طربة حشيش وكيس آخر تبين أن بداخله ثماني عشر لفافة سلوفان بيضاء من الحشيش وكذا لفافة بها قطعة من الأفيون كما عثر الرائد ...... على ميزان بجوار المتهم عندما كان جالسا مما يستعمل في وزن المخدرات وقد أسفر تفتيشه للمتهم على عثوره عل مبلغ 167 ج و 450 م أوراق وعملات فضية مختلفة. وأنه لدى مواجهة المتهم بهذه المضبوطات اعترف بحيازته لها بقصد الاتجار" وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الضابطين شاهدي الإثبات ومن تقرير التحليل. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما أثبت الحكم فيما تقدم أن الطاعن هو الذي ألقى بالكيسين واللفافة عند رؤيته لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أي إجراء، فتخلى بذلك عنه طواعية واختيارا، فإذا ما التقطهم الضابط وفتحهم ووجد فيهم مخدرا فإن جريمة إحرازه تكون في حالة تلبس تبرر القبض على الطاعن وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة، ومن ثم فلا جدوى مما يثيره حول بطلان إذن النيابة بتفتيشه لعدم جدية التحريات وعدم تسبيبه. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق