الصفحات

الخميس، 14 مايو 2020

الطعن 303 لسنة 46 ق جلسة 20 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ق 148 ص 661


جلسة 20 يونيه سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الأسيوطي، وأحمد فؤاد جنينه، ومحمد وهبة، وأحمد موسى.
--------------
(148)
الطعن رقم 303 لسنة 46 القضائية

 (1)نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قبول الطعن. رهن بوضوح. أسبابه.
(2) نيابة عامة. أمر حفظ. أمر بألا وجه. دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها".
أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراءات إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. عدم جواز التظلم فيه من المجني عليه أو المدعى المدني.
الفرق بين أمر الحفظ. وبين الأمر بعدم وجود وجه ؟
الأمر بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية. يجوز الطعن فيه من المدعى المدني.
عدم جواز نظر دعوى جنائية. صدر فيها أمر بعدم وجود وجه. ما بقي الأمر قائما.

----------------
1 - من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمى إليه مقدمه حتى تتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا فيها. ولما كان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أوردها في مذكرته والتي قصر الحكم في استظهارها فان منعاه في هذا الشأن يكون غير ذي وجه.
2 - من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملا بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة. ولا يقبل تظلما أو استئنافا من جانب المجنى عليه والمدعى بالحق المدني وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها - إذا توافرت له شروطه. وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن ألا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها احدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الاجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى ولهذا أجيز للمدعى بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة المشورة. وإذ كان يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية للمحضر برقم .... سنة ... ادارى ... أن الشهادة الصادر من نيابة... عن هذا المحضر - والمرفقين بالمفردات المضمومة أن النيابة أمرت بحفظه إداريا دون أن تجرى تحقيقا أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائي فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى استنادا إلى أن ذلك الأمر الإداري بالحفظ لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.


الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم ثان المنصورة الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه أصدر له شيكا بمبلغ مائه جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للحسب. وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة قسم ثان المنصورة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة 200 ق لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض والمصروفات فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحامي عن الطاعن بالنقض وقدمت أسباب الطعن.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة الاستئنافية لم تعرض لها المحكمة إيرادا وردا. كما أنه دفع أمام محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الشكوى رقم 2645 لسنة 1967 إداري السنبلاوين وهى عن ذات الواقعة محل الدعوى وقد رفض الحكم هذا الدفع بمقولة إن القرار الصادر من النيابة في هذه الشكوى هو قرار بالحفظ لا حجية له رغم أنه في حقيقته أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مانع من إقامة الدعوى المباشرة.
وحيث إنه من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمى إليه مقدمه حتى تتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا فيها. ولما كان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أوردها في مذكرته والتي قصر في استظهارها فان منعاه في هذا الشأن يكون غير ذي وجه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراءات إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملا بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة. ولا يقبل تظلما أو استئنافا من جانب المجنى عليه والمدعى بالحق المدني وكل ما لهما الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها - إذا توافرت له شروطه. وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى ولهذا أجيز للمدعى بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة المشورة. وإذ كان يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية للمحضر ......  ادارى السنبلاوين ومن الشهادة من نيابة السنبلاوين - عن هذا المحضر - والمرفقين بالمفردات المضمومة أن النيابة أمرت بحفظه إداريا دون أن تجرى تحقيقا أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائي فان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى استنادا إلى أن ذلك الأمر الإداري بالحفظ لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون في غير محله متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق