الصفحات

الثلاثاء، 12 مايو 2020

الطعن 558 لسنة 46 ق جلسة 31 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 184 ص 804


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار/عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدي، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
-------------
(184)
الطعن رقم 558 لسنة 46 القضائية

مواد مخدرة. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
حق محكمة الموضوع في استخلاص توافر قصد الاتجار في المخدر أو انتفائه. حده ؟
نفي الحكم قصد الاتجار. رغم تنوع المخدر المضبوط ووجوده داخل العديد من اللفافات ورغم ضبط مدية ملوثة بالمخدر وسنج وميزان غير سائغ.

---------------
استظهار القصد من إحراز الجواهر المخدرة لاستخلاص الواقع، من توافر قصد الاتجار فيها أو انتفائه، وإن كان من شئون محكمة الموضوع - تستقل بالفصل فيه بغير معقب - إلا أن حد ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغا، من شأن ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها أن يؤدى إليه، وكان الحكم بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تضمنته من تعدد لفافات المخدر المضبوط مع المطعون ضده وفى مسكنه بحيث بلغت في مجموعها مائة واثنتين وعشرين لفافة - ومن تنوع هذا المخدر وضبط مدية ملوثة بالحشيش وميزان وسنجة في المسكن، استبعد قصد الاتجار في حقه بقوله أن الاوراق خلت من الدليل اليقيني على قيامه - وهو مجرد قول مرسل ليس من شأن ما ساقه الحكم من ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها على النحو المتقدم أن يؤدى إليه - ومن ثم فقد كان على الحكم أن يمحص تلك الظروف والقرائن ويتحدث عنهما بما يصلح لإقامة قضائه ويمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها في هذا الخصوص، أما وهو لم يفعل فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بناحية شبرا الخيمة محافظة القليوبية: أحرز وحاز بقصد الاتجار جرهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد الواردة بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم واحد المرافق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - مستبعدا في حقه قصد الاتجار - قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب. ذلك بأنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بصورة تؤدى إلى توافر هذا القصد. خلص إلى انتفائه بمجرد قول مرسل لا يصلح لإقامة قضائه في هذا الخصوص لما هو ثابت من أن المطعون ضده ممن يتجرون في المواد المخدرة حسبما يبين من محضر التحريات وأقوال الشهود، ومن ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها بشأن كمية المخدر المضبوط مع المطعون ضده وفى مسكنه وتنوعه وضبط مدية ملوثة بالحشيش وميزان وسنجة في المسكن - فضلا عن سبق اتهامه في ثلاث قضايا مخدرات حكم عليه في احداها بالجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ذاتها بالأشغال الشاقة لاتجاره في الجواهر المخدرة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن تحريات رئيس قسم مكافحة المخدرات دلت على أن المطعون ضده يحرز جواهر مخدرة وإذ انتقل لتفتيشه بمقهاه وتفتيش مسكنه بعد ما استصدر أمرا من النيابة العامة بذلك، فقد عثر معه على ثماني لفافات بكل منها قطعة من الحشيش ولفافتين بكل منها قطعة من الأفيون كما عثر في مسكنه على مائه وعشر لفافات بكل منها قطعة من الحشيش ولفافتين أخريين من الأكياس إحداهما بها قطعة من الأفيون والأخرى بداخلها مادة الحشيش وعلى مدية ملوثة بالحشيش وميزان وسنجة، وقد تبين أن الحشيش زنته 179.5 جراما وأن الأفيون زنته 62 جراما، ثم خلص الحكم إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي تأسيسا على قوله "أن الأوراق قد خلت من الدليل اليقيني على أن إحراز المتهم - المطعون ضده للمادة المضبوطة كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي". لما كان ذلك، وكان استظهار القصد من إحراز الجواهر المخدرة لاستخلاص الواقع، من توافر قصد الاتجار فيها أو انتفائه، وإن كان من شئون محكمة الموضوع - تستقل بالفصل فيه بغير معقب - إلا أن حد ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغا، من شأن ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها أن تؤدى إليه، وكان الحكم بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تضمنته من تعدد لفافات المخدر المضبوط مع المطعون ضده وفى مسكنه بحيث بلغت في مجموعها مائة واثنين وعشرين لفافه - ومن تنوع هذا المخدر وضبط مدية ملوثة بالحشيش وميزان وسنجة في المسكن، استبعد قصد الاتجار في حقه بقوله أن الأوراق خلت من الدليل اليقيني على قيامه - وهو مجرد قول مرسل ليس من شأن ما ساقه الحكم من ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها على النحو المتقدم أن يؤدى إليه - ومن ثم فقد كان على الحكم أن يمحص تلك الظروف والقرائن ويتحدث عنها بما يصلح لإقامة قضائه ويمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها في هذا الخصوص، أما وهو لم يفعل فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق