الصفحات

الاثنين، 11 مايو 2020

الطعن 423 لسنة 24 ق جلسة 4/ 5/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 197 ص 579


جلسة 4 من مايو سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدى، حسن داود، ومصطفى كامل المستشارين.
--------------------
(197)
القضية رقم 423 سنة 24 القضائية

سيارات.
لائحة السيارات. انطباقها على الجرارات المعدة للاستعمال الزراعي. وجوب وضع أجهزة للتنبيه بهذه الجرارات ما دامت معدة للسير على الطرق العمومية. المواد 1 و15 و35 من لائحة السيارات الصادرة في 16 يوليو سنة 1913.
-------------
لما كانت لائحة السيارات الصادرة في 16 يوليو سنة 1913 تنطبق على كل مركبة ذات محرك ميكانيكي معدة للسير في الطرقات العمومية ويدخل في هذا التعريف الذى نصت عليه المادة الأولى من هذه اللائحة جميع السيارات المعدة لأى استعمال صناعي أو زراعي كالمحاريث وغيرها بتصريح نص المادة 35 من اللائحة المعدلة بالقرار الصادر في 3 سبتمبر سنة 1930، لما كان ذلك وكانت الجرارات هي من قبيل السيارات المعدة للاستعمال الزراعي فإنها تخضع لهذه اللائحة وتسرى عليها أحكامها ومن هذه الأحكام وجوب وضع جهاز للتنبيه فيما عملا بالمادة 15 منها ما دامت معدة للسير في الطرق العمومية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه أولا - تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل درويش عياد الرماح وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاة اللوائح بأن كان يقود جرارا ولم ينبه المارة بجهاز التنبيه فصدم المجنى عليه وأصابه بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، ثانيا - قاد سيارة بدون رخصة قيادة، ثالثا - لم يضع بسيارته جهاز للتنبيه وطلبت عقابه بالمواد 238 من قانون العقوبات و17 و49/ 1 و53 سيارات. وقد ادعى الشيخ عياد سالم الرماح والسيدة فاطمة اليماني بحق بمدني قبل المتهم وطلبا القضاء لهما قبل المتهم وورثة المرحوم محمد عبد الفتاح المسئولين مدنيا بمبلغ 500 جنيه بصفة تعويض. نظرت محكمة جنح بلبيس هذه الدعوى قضت فيها بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1949 عملا بمواد الاتهام غيابيا للمتهم وحضوريا للمسئول عن الحقوق المدنية، أولا - بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل و500 قرش لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وبتغريمه 100 قرش عن كل تهمة من التهمتين الثانية والثالثة. ثانيا بإلزام المتهم المسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا متضامنين للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 500 جنيه والمصروفات المدنية. فعارض المتهم والمحكمة المذكورة قضت بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم كما استأنفه المسئول ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف المدنية الاستئنافية.
فطعن المتهم (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثالث هو أن المحكمة أخطأت في تصوير واقعة الدعوى حين قالت في حكمها إن الجرار صدم المجنى عليه من الخلف مستندة في ذلك إلى شهادة الشهود والتقرير الطبي مع أن الشهود تضاربوا في أقوالهم من شان هذه الواقعة ومواضع الإصابات حسبما هو ثابت بالتقرير الطبي وتتعارض مع التصوير الذى أخذت به المحكمة وتؤيد دفاع الطاعن من أن المجنى عليه كان متعلقا بمؤخر الجرار وسقط منه على الأرض، ولذلك فقد طلب الدفاع إلى المحكمة الاستئنافية ندب الطبيب الشرعي لبيان ما إذا كانت الإصابات المبينة بالتقرير الطبي تتفق مع أقوال الشهود أو مع تصوير الدفاع، ولكن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب، وهذا منها إخلال بحق الطاعن في الدفاع.
وحيث كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها بما تتوافر به عناصرها واستند في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدى إلى ثبوت هذه الجريمة عليه ثم عرض لدفاع الطاعن المبين بوجه الطعن ورد عليه بما يفنده ويبرر اطراحه - لما كان ذلك - وكان الحكم قد رد على ما يثيره الطاعن في طعنه بشأن إصابات المجنى عليه فقال "إنه فيما يختص بالأمر الثاني الذى أثاره الدفاع فالواضح أن الكشف الطبي بحالته يؤيد ما صوره شهود الحاث عن كيفية وقوعه، وفى إصابة المجنى عليه من خلف تلك الإصابة التي أودت بحياته ما يؤيد أنها جاءت نتيجة إصابته فجأة من أحد عجلات الجرار نتيجة عدم تنبيه المتهم للمارين لعدم وجود جهاز تنبيه لديه" وكان في هذا الرد ما يفيد أن المحكمة رأت أنها في غنى عن مناقشة الطبيب الشرعي لما استخلصته هي من الوقائع التي ثبتت لديها واقتنعت بها فان ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين لا يكون له أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو أن الحكم قد خالف القانون حين أسس إدانة الطاعن على إهماله في عدم استعمال جهاز التنبيه مع أن الطاعن لم يكن يقود سيارة وإنما كان يقود جرارا لا ينطبق عليه لائحة السيارات فهو غير ملزم بوضع جهاز تنبيه في الجرار.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن أحكام لائحة السيارات الصادر في 16 يوليه سنة 1913 تنطبق على كل مركبة ذات محرك ميكانيكي معدة للسير في الطرقات العمومية ويدخل في هذا التعريف الذى نصت عليه المادة (الأولى) من هذه اللائحة جميع السيارات المعدة لأى استعمال صناعي أو زراعي كالمحاريث وغيرها وذلك بصريح نص المادة 35 من تلك اللائحة المعدلة بالقرار الصادر في 3 سبتمبر سنة 1930 لما كان ذلك، وكانت الجرارات هي من قبيل السيارات المعدة للاستعمال الزراعي فإنها تخضع لهذه اللائحة وتسرى عليها أحكامها ومن هذه الأحكام وجوب وضع جهاز للتنبيه فيها عملا بالمادة 15 منها ما دامت معدة للسير في الطريق العمومية.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس، ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق