الصفحات

الثلاثاء، 12 مايو 2020

الطعن 556 لسنة 46 ق جلسة 31 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 183 ص 800


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار/ عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدي، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
-----------
(183)
الطعن رقم 556 لسنة 46 القضائية

استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها "بطلان" بطلان الأحكام". حكم. "إصدار. بطلان. بياناته".
الحكم استئنافيا بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى المدنية التابعة. وجوب صدوره بإجماع الآراء ... مخالفة ذلك. بطلان. الحكم الاستئنافي.
وجوب أن يكون الاجماع معاصرا لصدور الحكم. خلو منطوق الحكم من صدوره بالإجماع. لا يغنى عنه أن تتضمن أسبابه ما يفيد الاجماع ما دام لم يثبت به أن الأسباب تليت علنا مع المنطوق.

-----------
أن قضاء محكمة النقض جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى أيضا على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أولم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعية بالحقوق المدنية كما هو الحال في هذه الدعوى - فإن لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظرا للتبعية بين الدعويين من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. لما كان ذلك، وكان منطوق الحكم المطعون فيه جاء خلوا مما يفيد صدوره بالإجماع كما خلا رول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة وكذلك محضرها من إثبات صدور الحكم بالإجماع طبقا للثابت من الأوراق، وكان الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع معاصرا لصدور الحكم في الاستئناف بتشديد العقوبة المحكوم بها أو بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة إنما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصرا لصدور الحكم وليس تاليا له لأن ذلك هو ما يتحقق به حكمة تشريعه. ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية شرط لازم لصحة صدور الحكم بالإلغاء والقضاء بالإدانة أو بالتعويض. وإذ كانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى، فانه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علنا بجلسة النطق به مع المنطوق وهو ما خلا الحكم من الدلالة عليه. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا لتخلف شرط من شروط صحته ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة .... كلا من (1).... "الطاعن" (2).... بأنهما بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية (أولا) تسببا بخطئهما في موت .... وكان ذلك ناشئا عن عدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قاد كل منهما سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر بأن تخطى الأول بسيارته سيارة الثانية من يمينها واصطدم بها ثم انحرف لجهة اليسار حتى توسط الطريق المضاد فصدمته سيارة قادمة من ذلك الاتجاه وأصيبت المجنى عليها بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. (ثانيا) تسببا بخطئهما السالف الذكر في إصابة .... و.... و.... و... و... و... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرافقة. (ثالثا) قاد كل منها سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابهما بالمواد 238/ 1 و144/ 1 - 3 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 2 من قرار الداخلية وادعى .... وآخرين قبل المتهم (الطاعن) طالبين إلزامه بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة قليوب الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم (الطاعن) مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية بإلزام المدعى عن نفسه وبصفته مصاريفها. وغيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة....... سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامها المصاريف الجنائية. فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المتهم المستأنف ضده والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين أن يدفعا للمدعين بالحقوق المدنية عن نفسه وبصفته مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه بالمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى الدعوى المدنية وبإلزامه بالتعويض دون النص في الحكم على إجماع آراء القضاة الذين أصدروه طبقا لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يكفى أن أسباب الحكم قد تضمنت ما يفيد صدوره بالإجماع ما دام لم يثبت بورقته تلاوتها علنا مع منطوقة.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى أيضا على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم بعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعين بالحقوق المدنية كما هو الحال في هذه الدعوى - فإن لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظرا للتبعية بين الدعويين من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. لما كان ذلك، وكان منطوق الحكم المطعون فيه جاء خلوا مما يفيد صدوره بالإجماع كما خلا رول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة وكذلك محضرها من إثبات صدور الحكم بالإجماع طبقا للثابت من الاوراق، وكان الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع معاصرا لصدور الحكم في الاستئناف بتشديد العقوبة المحكوم بها أو بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة إنما دل على اتجاه مراده - إلى أن تكون الإجماع معاصرا لصدور الحكم وليس تاليا له لأن ذلك هو ما يتحقق به حكمة تشريعه. ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية شرط لازم لصحة صدور الحكم بالإلغاء والقضاء بالإدانة أو بالتعويض. وإذ كانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى، فانه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علنا بجلسة النطق به مع المنطوق وهو ما خلا الحكم من الدلالة عليه. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا لتخلف شرط من شروط صحته، ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى المدنية دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى. ولما كان العيب الذي شاب الحكم يتناول مركز المسئول عن الحقوق المدنية الذي لم يطعن فيه لقيام مسئوليته على ثبوت الواقعة ذاتها المسندة إلى الطاعن، فانه يتعين نقضه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية أيضا عملا بنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق