الصفحات

الثلاثاء، 12 مايو 2020

الطعن 70 لسنة 46 ق جلسة 18 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 94 ص 436


جلسة 18 من أبريل سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبة.
----------
(94)
الطعن رقم 70 لسنة 46 القضائية

 (1)اختصاص. "الاختصاص المكاني". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز الدفع بعدم الاختصاص المكاني. لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.
 (2)دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". تزوير "الطعن بالتزوير".
متى يحق للمحكمة الاعراض عما يبديه المتهم من دفاع ؟
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى. من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.
 (3)شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها".
الوفاء اللاحق بقيمة الشيك. لا ينفى قيام جريمة إعطائه بدون رصيد.

-------------
1 - لما كان البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام درجتي التقاضي أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى وكانت مدونات الحكم الابتدائي المعدل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة أول درجة مكانيا بنظر الدعوى فإنه لا يجوز للطاعن أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها.
2 - لما كان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب، وكان الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث، ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن تكليف المدعى بالحق المدني تقديم أصل الشيك لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وردت عليه بالرفض تأسيسا على أن الطاعن كان قد طلب أجلا للسداد ثم عاد وقرر أنه يطعن بالتزوير مما يدل على التسويف وعدم جدية دفاعه فإنها بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
3 - الوفاء اللاحق بقيمة الشيك لا ينفى قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الأزبكية: أعطى بسوء نية .... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336/ 1 و337 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت غيابيا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. عارض. وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض. وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة غير مختصة مكانا كما نعى الطاعن أمام محكمة أول درجة على التوقيع المنسوب إليه على الشيك وطلب تقديم أصله لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير فرفضت المحكمة طلبه وردت عليه بما لا يسوغ رفضه، هذا إلى أنه طلب من المحكمة الاستئنافية التأجيل لسداد باقي قيمة الشيك غير أنها قضت في الاستئناف دون أن تعرض لهذا الطلب إيرادا وردا بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام درجتي التقاضي أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى وكانت مدونات الحكم الابتدائي المعدل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة أول درجة مكانيا بنظر الدعوى فإنه لا يجوز للطاعن أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها لما كان ذلك وكان من المقرر انه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب وكان الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن تكليف المدعى بالحق المدني تقديم أصل الشيك لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وردت عليه بالرفض تأسيسا على أن الطاعن كان قد طلب أجلا للسداد ثم عاد وقرر أنه يطعن بالتزوير بما يدل على التسويف وعدم جدية دفاعه فإنها بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان الوفاء اللاحق بقيمة الشيك لا ينفى قيام جريمة اصدر شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب فإن ما نعاه الطاعن على المحكمة الاستئنافية من أنها لم تستجب لطلب التأجيل لسداد باقي قيمة الشيك يكون غير سديد، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة لها معينها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق