الصفحات

الأربعاء، 20 مايو 2020

الطعن 1743 لسنة 20 ق جلسة 15 / 1 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 191 ص 505


جلسة 15 من يناير سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
-----------
(191)
القضية رقم 1743 سنة 20 القضائية
إثبات.

تقدير قوة الدليل في الإثبات. من سلطة المحكمة وحدها. الأخذ بأقوال الشاهد بالنسبة إلى واقعة معينة أو متهم معين وعدم الأخذ بها بالنسبة إلى واقعة أخرى أو متهم آخر, من حق المحكمة.
------------
لا حرج على المحكمة في أن تأخذ بأقوال الشاهد بالنسبة إلى واقعة معينة أو متهم معين ولا تأخذ بها بالنسبة إلى واقعة أخرى أو متهم آخر, إذ للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول على بعض أقوال الشاهد متى رأت أنها صحيحة وصادقة وتعرض عن باقي أقواله إن رأت أنها غير صحيحة, وهي إذ تفعل ذلك لا يصح أن يقال عنها إنها وقعت في تناقض ما دام تقدير قوة الدليل في الإثبات من سلطتها وحدها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - محمد سيد محمد الحبشي (الطاعن). و2 - حسين سرور محمد الحبشي. و3 - عبيدو سعيد محمد الحبشي. بأنهم أولاً - الأول: أحدث عمداً بإبراهيم سيد إبراهيم الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي انثناء في السلامية الأخيرة للسبابة اليسرى مع تغير في المفصل السلامي الأصغر مما يقلل من قدرته على العمل بما لا يزيد عن 2%. وثانياً: أحدث عمداً بسيد إبراهيم مصطفى الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تقل عن عشرين يوماً وكان ذلك مع سبق الإصرار. والمتهمان الثاني والثالث: أحدثا عمداً بمصطفى سيد إبراهيم الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تقل عن عشرين يوماً وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت عقابهم بالمواد 240 - 1 - 2 و242 - 1 - 2 من قانون العقوبات للأول والمادة 242 - 1 - 2 للثاني والثالث. ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ, وبتغريم كل من المتهمين الثاني والثالث 200 قرش وأعفتهم من المصروفات الجنائية. فاستأنف المتهمون هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وإلغائه بالنسبة للثاني والثلث وبراءتهما مما أسند إليهما وذلك عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه إذ دانه بالضرب الذي نشأت عنه عاهة وبالضرب البسيط جاء قاصراً ومتناقضاً فضلاً عن إخلال المحكمة بحقه في الدفاع, فقد دافع بأن التهمة ملفقة لما بينه وبين المجني عليهم من ضغائن. وقال إنه من الجائز أن تكون إصابة المجني عليه قد حدثت أثناء عمله حيث يشتغل "خراطاً" وطلب تحقيق الأمر بشهادة الشهود أو مناقشة الطبيب الكشاف أو الطبيب الشرعي إلا أن المحكمة دانته دون أن تجيبه إلى هذا الطلب أو ترد عليه, ثم إن حكمها قد تناقض إذ قضت ببراءة آخرين كانوا متهمين معه بناءً على ما قالته من إنها لا تثق بأقوال المجني عليهم بالنسبة إليهم وفى الوقت نفسه آخذته هو بهذه الأقوال. ويضيف الطاعن أن المحكمة فاتها أن تعين العاهة فلم تذكر نوعها ومكانها من جسم المصاب أو أي بيان عنها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وتحدث عن العاهة فعينها تعييناً واضحاً ثم تعرض لدفاع الطاعن وإطرحه للأسباب التي أوردها ومتى كان الأمر كذلك فلا محل لما يثيره من جدل موضوعي يدور حول تقدير أدلة الدعوى. أما ما يثيره من الإخلال بحقه في الدفاع فمردود بأن المحكمة ردت على دعواه افتعال الإصابة وبأنه لم يطلب إليها الاستعانة بالطبيب الشرعي حتى ينعى عليها سكوتها عن طلبه, هذا ولا حرج على المحكمة إن هي أخذت بأقوال الشاهد بالنسبة إلى واقعة معينة أو متهم معين ولم تأخذ بها بالنسبة إلى واقعة أخرى أو متهم آخر, إذ للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول على بعض أقوال الشاهد متى رأت أنها صحيحة وصادقة وتلتفت عن باقي أقواله إن رأت أنها غير صحيحة, وهي إذ تفعل ذلك لا يصح أن يقال عنها إنها وقعت في تناقض ما دام تقدير قوة الدليل في الإثبات من سلطتها وحدها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق