الصفحات

الأربعاء، 20 مايو 2020

الطعن 1670 لسنة 20 ق جلسة 8 / 1 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 180 ص 473


جلسة 8 من يناير سنة 1951
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
--------------
(180)
القضية رقم 1670 سنة 20 القضائية

اختلاس محجوزات.
الاختلاس في معنى المادة 323ع. معناه كل فعل يعد عرقلة في سبيل التنفيذ. مثال لقصور الحكم في بيان هذا المعنى.
---------------
الاختلاس في معنى المادة 323 من قانون العقوبات لا يقتصر على مدلوله المعروف في جريمة السرقة أي انتزاع الحيازة, بل يراد به كل فعل يعد عرقلة في سبيل التنفيذ. فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم في اختلاس أشياء محجوزة - في بيانه واقعة الدعوى وفى إيراده أسباب الإدانة - لم يبين كيف كان الفعل الذي وقع من المتهم معرقلاً لتنفيذ مقتضى الحجز فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه سرق الدولاب والبنك الخشبي الموضحي الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكين لعبد العظيم حسنين من مسكنه. وطلبت عقابه بالمادة 317 فقرة أولى من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الفيوم الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصروفات. فاستأنفت النيابة. ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم أسبوعين بالشغل وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم وذلك عملاً بالمادتين 317/ 1, 327 مع تطبيق المادتين 55, 56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه, إذ دانه باختلاس أشياء محجوزة, قال بوجوب العقاب لقاء عرقلة التنفيذ, مع أن التنفيذ لم يكن قد حل, حيث قدم المجني عليه البلاغ قبل يوم البيع, هذا إلى أن التنفيذ كان موقوفاً لرفع الطاعن دعوى باسترداد الأشياء المحجوزة قضي فيها بطلباته من قبل رفع الدعوى الجنائية عليه بواقعة هذا الاختلاس.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله "إن حجزاً وقع على دولاب ومنضدة وجانب من القطن لديه على المجني عليه وأقيم هو حارساً, ولما عاد يوماً إلى منزله لم يجد الدولاب ولا المنضدة فأيقن أن أخاه المتهم قد استولى عليهما فطالبه بردهما بعد أن فهمه بأنه محجوز عليهما وأنه الحارس فلما لم يأبه لمطالبته أبلغ بالحادث, وسئل المتهم فأجاب بأنه استولى على الدولاب والمنضدة لأنهما ملكه ولا غنى له عنهما بحكم صناعته, لأنه نجار, وقال بأنه لا يمكن ردهما بحال, ثم قال بأنه أقام دعوى باستردادهما وأظهر استعداده لتقديمهما عند طلبهما والمحافظة عليهما انتظاراً لحكم القضاء في دعوى الاسترداد المقول عنها ولما ووجه أخوه الحارس بذلك أقر المتهم على بقائهما عنده, ثم صدر الحكم بعد ذلك لصالح المتهم في دعوى الاسترداد وقيدت النيابة الدعوى العمومية ضده". وقد انتهى الحكم من هذا البيان إلى القول بوجوب عقاب الطاعن بالمادتين 317, 323 من قانون العقوبات بناءً على أنه "لا يمكن القول بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم المالك لما انتهت إليه المعاينة من وجود المحجوزات موضوع التهمة بالمنزل الذي حجزت به فعلاً إذ أن هذا النص إنما يرمي إلى العقاب لقاء عرقلة التنفيذ, وعلى ذلك فإن التهمة تعد قائمة بنقل المحجوزات إلى مكان وجودها". ولما كان الاختلاس في المادة 323 من قانون العقوبات لا يقتصر على مدلوله المعروف في جريمة السرقة أي انتزاع الحيازة, بل براد به كل فعل يعد عرقلة في سبيل التنفيذ وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى وأسباب لإدانة الطاعن بها لا يبين منه كيف كان الفعل الذي وقع منه معرقلاً لتنفيذ مقتضى الحجز, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق