الصفحات

الأربعاء، 20 مايو 2020

الطعن 1278 لسنة 20 ق جلسة 15 / 1 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 184 ص 486


جلسة 15 من يناير سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبى بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
---------------
(184)
القضية رقم 1278 سنة 20 القضائية
حكم. تسبيبه.

إدانة المتهم بناءً على أقوال المجني عليه. قول الحكم إن سلوك المجني عليه في دعواه المدنية يعتبر تنازلاً منه عنها. ذلك لا يصح بناءً عليه الطعن في الحكم بالتناقض.
-----------
إذا كانت المحكمة قد أخذت بأقوال المجني عليه واعتمدت عليها في إدانة المتهم, ورأت في الوقت ذاته أن سلوك هذا المجني عليه في دعواه المدنية يعتبر تنازلاً منه عن هذه الدعوى, فلا يصح بناءً على ذلك الطعن في الحكم بمقولة إنه وقع في تناقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - عبد الرحمن عرابي حنفي. 2 - جابر عبد الرحمن عبد الظاهر. بأنهما في يوم 11 من يوليه سنة 1945 الموافق 11 من شعبان سنة 1361 بناحية هو مركز نجع حمادي مديرية قنا - الأول: ضرب عمداً زكي عبد الباقي عبد الوارث فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة هي فقدانه جزءاً من عظام القبوة الواقي للمخ من شأنها أن تجعله عرضة للتأثيرات الخارجية والمضاعفات المخية والسحائية والصرع مما يجعل حياته في خطر إذا ما أصيب بإحدى هذه المضاعفات وهذا مما يقلل مقدرته على العمل بنحو 12%, والثاني ضرب عمداً المجني عليه سالف الذكر فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما الأول بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات والثاني بالمادة 242/ 1 من ذات القانون. فقرر إحالتهما إليها لمعاقبتهما بالمادتين المذكورتين كل فيما يخصه. وقد ادعى زكي عبد الباقي المجني عليه بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهمين بالتضامن على سبيل التعويض. و في أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة وجهت النيابة العامة إلى كل من 1 - زكي عبد الباقي عبد الوارث. 2 - سليمان إبراهيم السيد. 3 - محمود حسين تهمة أنهم شهدوا اليوم زوراً لصالح المتهمين وطلبت معاقبتهم بالمواد 294 و296 و32/ 1 من قانون العقوبات. والمحكمة قضت عملاً بمواد الاتهام كل وما طلب معاقبته به بمعاقبة المتهم الأول عبد الرحمن عرابي حنفي بالسجن لمدة ثلاث سنين ومعاقبة المتهم الثاني جابر عبد الرحمن عبد الظاهر بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر, ومعاقبة كل من زكي عبد الباقي عبد الوارث وسليمان إبراهيم السيد ومحمود حسين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبإلزام المتهمين الأول والثاني متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني زكي عبد الباقي مائة جنيه والمصاريف المدنية و300 قرش أتعاب محاماة. فطعن المحكوم عليهم الأربعة الأول في هذا الحكم بطريق النقض وقدم الأولان تقريراً في 4 من فبراير سنة 1948 بأن الحكم المطعون فيه لم يختم في الميعاد القانوني أرفقا به شهادة رسمية تثبت ذلك كما قدم الأخيران تقريراً بأسباب طعنهما في 14 من الشهر المذكور. وبجلسة 22 من مارس سنة 1948 أعطت المحكمة الطاعنين الأول والثاني أجلاً مداه عشرة أيام كاملة ليقدما خلاله ما يريان تقديمه من أسباب للطعن على الحكم فقدماها في أول إبريل سنة 1948. ومحكمة النقض قضت حضورياً بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لجميع الطاعنين وإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات قنا لتقضي فيها دائرة أخرى وإلزام المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية 500 قرش أتعاب محاماة للطاعنين الأول والثاني. ومحكمة جنايات قنا بعد أن نظرت الدعوى للمرة الثانية قضت أولاً: بمعاقبة عبد الرحمن عرابي حنفي بالسجن لمدة ثلاث سنين. وثانياً: بمعاقبة جابر عبد الرحمن عبد الظاهر بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر. وثالثاً: بمعاقبة كل من زكي عبد الباقي عبد الوارث وسليمان إبراهيم السيد بالحبس مع الشغل لمدة شهرين. ورابعاً: رفض دعوى زكي عبد الباقي عبد الوارث المدنية وألزمته بمصروفاتها (وذلك لحصول الصلح بين الطرفين). فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالضرب الذي نشأت عنه عاهة قد أقيم على ما لا سند له فضلاً عن قصوره وتناقضه وعن بطلان الإجراءات والإخلال بحق الطاعن في الدفاع. و في بيان ذلك يقول إن المحكمة أخذت بأقوال المجني عليه أمام النيابة ونسبت إليه أنه ذكر أن الطاعن ضربه على رأسه الضربة التي أحدثت العاهة مع أن المجني عليه المذكور لم يشهد بذلك ثم إنه دافع بأن الضربة من الخلف مما لا يستطيع معه المجني عليه معرفة الضارب فنفت المحكمة حصول الضرب من الخلف وخالفت بذلك أقوال المجني عليه نفسه كما خالفت ما ورد بالكشوف الطبية عن محل الإصابة. ويضيف الطاعن أن المجني عليه والشهود قضي عليهم في المحاكمة الأولى باعتبار أنهم شهدوا زوراً, ولما أن نقض الحكم وأعيدت المحاكمة أعلنوا كشهود فقط ولم توجه إليهم تهمة شهادة الزور, وأنه كان لهذا الإجراء الباطل أثره فيما أدلوا به أمام المحكمة إذ عدلوا عن أقوالهم السابقة التي قالوها أمام الهيئة الأولى وذلك خشية الحكم عليهم مرة ثانية ولو أن الأمر انتهى بإدانتهم مرة أخرى. ثم إن المحكمة قد تناقضت إذ قضت برفض الدعوى المدنية بناءً على ما قرره المجني عليه في المحاكمة الأولى من أنه لم يتعرف ضاربيه واعتبرت هذا تنازلاً منه عنها ولم تأبه لعدوله عن هذا القول أمامها مع أنها أخذت بهذا القول واعتمدت عليه في إدانته في الدعوى الجنائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها, ولما كان ما أوردته المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبته عليه فلا محل لما يثيره الطاعن في طعنه إذ هو لا يخرج عن المجادلة في تقدير الأدلة التي عولت عليها محكمة الموضوع في حكمها مما لا معقب عليه فيه - هذا ولا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بأقوال المجني عليه واعتمدت عليها في حكمها بالإدانة في الدعوى الجنائية ورأت في الوقت ذاته أن سلوكه في دعواه المدنية يعتبر تنازلاً عن هذه الدعوى فلا يصح إذن التعلل بذلك للقول بوجود تناقض في الحكم. أما ما يثيره الطاعن في شأن الشهود الذين سبقت إدانتهم بالشهادة الزور فلا وجه له إذ أن إعادة المحاكمة كانت تقتضي إعلانهم كشهود طبقاً لأمر الإحالة. وأما عن تأثرهم في شهادتهم بالحكم السابق صدوره عليهم فهو مما يدخل في تقدير هذه الشهادة ويرجع الأمر فيه لمحكمة الموضوع. على أن الواضح من الحكم أن المحكمة صرحت بأنها لا تعول على ما شهد به الشهود المشار إليهم أمامها بل تأخذ بأقوالهم في تحقيق النيابة وترى أنها هي الأقوال الصحيحة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق