الصفحات

الأربعاء، 20 مايو 2020

الطعن 1280 لسنة 20 ق جلسة 8 / 1 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 175 ص 465


جلسة 8 من يناير سنة 1951
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
-------------
(175)
القضية رقم 1280 سنة 20 القضائية
إثبات.

اعتماد المحكمة على ورقة في الدعوى وإطراح شهادة الشهود الذين سمعتهم. جائز.
--------------
من حق المحكمة أن تعتمد في حكمها على أية ورقة من أوراق الدعوى وتطرح شهادة الشهود الذين سمعتهم.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1 - عيد حسن شعراوي. 2 - بيومي أحمد شعراوي (الطاعن). 3 - هانم محمد حسن. بأنهم في 23 من مايو سنة 1949 بدائرة مركز الصف: أولاً - المتهم الأول بدد القطن المبين في محضر الحجز القضائي الموقع لمصلحة بشير محمد يونس إضراراً به وكان قد سلم إليه على سبيل الوديعة لحراسته. وثانياً - المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة السالفة الذكر بأن اتفقا معه وساعداه على ارتكابها فوقعت بناءً على ذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 40/ 2 - 3, و41/ 1, 341, 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الصف الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ بالنسبة للمتهم الأول وأمرت بوقف التنفيذ بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالثة لمدة خمس سنين تبدأ من الوقت الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائياً عملاً بالمادتين 55, 56 من قانون العقوبات. فاستأنفوا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف ووقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم الأول لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم عملاً بالمادتين 55, 56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.

المحكمة
وحيث إن أوجه الطعن تتحصل فيما يقوله الطاعن من أن محكمة أول درجة اعتمدت في حكمها الذي أيدته محكمة ثاني درجة لأسبابه على ما أثبته المحضر في محضره مع أنه لم يقابل الحارس بل قابل المتهمة الثالثة هانم محمد حسن وعللت ذلك بأنها تأخذ بما أثبته المحضر في محضره المعاصر لوقت الحادث ولا تعول على شهادته وقت الجلسة واعتماد المحكمة على ما أثبته في محضره يوم الحجز وإغفالها أقواله في الجلسة أمر موجب لبطلان الحكم, كما أن شيخ البلد شهد أمام المحكمة قائلاً إن الطاعن والحارس لم يكونا موجودين ولما يقابلا المحضر وأن الحارس حضر بعد انصراف المحضر وسأله عنه وقال له إن الكيس موجود فذهب شيخ البلد وعاينه وقد أغفلت محكمة أول درجة الرد على ذلك فإذا ما ثبت أن المحضر لم يقابل الحارس ولم يطلب منه المحجوزات فإن نية التبديد تنتفي.
وحيث إن من حق محكمة الموضوع أن تعتمد في حكمها على أية ورقة من أوراق الدعوى وتطرح شهادة الشهود الذين سمعتهم فلا وجه لما يثيره الطاعن في طعنه, لأنه جدل موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به, أما ما يقوله من أن المحكمة لم ترد على أقوال شيخ البلد فإن الحكم بإدانة الطاعن يتضمن الرد عليها.
وحيث إنه لما يتقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق