الصفحات

الأحد، 3 مايو 2020

الطعن 1313 لسنة 29 ق جلسة 29 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 222 ص 1082


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1959
برياسة السيد المستشار محمود محمد مجاهد, وبحضور السادة: فهيم يسى جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي المستشارين.
--------------
(222)
الطعن رقم 1313 لسنة 29 القضائية

قانون عقوبات اقتصادي.
الجرائم النقدية. جريمة الإخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية في الميعاد المحدد.
ما لا يؤثر في قيام الجريمة.
تنازل المتهم عن البضائع التي استوردها لآخر.

-----------------
تنازل المتهم عن البضائع التي استوردها لآخر لا يعفيه من التزامه بتقديم شهادة الجمرك القيمية بوصفه مستوردا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه: بوصفه مستوردا لبضائع من الخارج لم يقدم في الميعاد القانوني ما يفيد استخراج شهادة جمركية قيمية مثبتا فيها أن البضائع التي أفرج من أجل استيرادها عن عملة أجنبية قد وردت إلى مصر. وطلبت عقابه بالقانون رقم 80 لسنة 1948 والقرار رقم 75 لسنة 1948. ومحكمة أول درجة قضت غيابيا - عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم مع كفالة لوقف التنفيذ والمصادرة فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف المحكوم عليه الحكم الأخير وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. ومحكمة ثاني درجة قضت بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن الخطأ في القانون والإخلال بالدفاع لأن الحكم دان الطاعن استنادا لعدم إخطاره عن البضائع المصرح له باستيرادها, وفاته أن البضاعة وردت فعلا قبل الموعد المحدد له وقد قال ذلك أمام محكمة الاستئناف وقدم بوالص الشحن وقسائم التخزين إثباتا لقوله وطلب في حالة عدم اطمئنان المحكمة لتلك المستندات فتح باب المرافعة في الدعوى لسماع شخص آخر اشترى منه السلع المصرح له باستيرادها وقد التفتت المحكمة عن دفاعه هذا ودانته.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد نصت على أنه "يحظر التعامل في أوراق النقد الأجنبي أو تحويل النقد من مصر وإليها, كما يحظر كل تعهد مقوم بعملة أجنبية وكل مقاصة منطوية على تحويل أو تسوية كاملة أو جزئية بنقد أجنبي وغير ذلك من عمليات النقد الأجنبي سواء كانت حالة أم كانت لأجل إلا بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير المالية وعن طريق المصارف المرخص لها منه في ذلك, كما نصت المادة الثانية منه على أنه يحظر استيراد وتصدير أوراق النقد المصري أو الأجنبي على اختلاف أنواعها, وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغير ذلك من القيم المنقولة أيا كانت العملة المقدمة بها إلا بالشروط والأوضاع التي يعينها وزير المالية بقرار منه". وكان الواضح من هذين النصين أن الشارع أطلق حظر التعامل في عمليات النقد الأجنبي أيا كانت صوره إلا إذا استوفيت الشروط التي يحددها وزير المالية بقرار منه, يستوي في هذا المعنى العمليات التي بين النص نوعها أو غيرها مما لم يبينه ما دام قوامها جميعا التعامل بالنقد الأجنبي. وقد صدر قرار وزير المالية المشار إليه بالنصين تحت رقم 75 لسنة 1948 وقضى بإلزام المستوردين بتقديم شهادة الجمرك القيمية عن البضائع التي استوردها مبينا فيها أن هذه البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها قد وردت إلى مصر - كما قضى بإلزامهم بتقديم هذه الشهادة إلى المصارف التي يتعاملون معها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة أو من تاريخ دفع قيمتها, ويجب أن يقدموا الطلب للحصول على الشهادة القيمية إلى مصلحة الجمارك قبل انقضاء الميعاد المتقدم بشهر على الأقل. لما كان ذلك, وكان ما وقع من الطاعن طبقا للوصف الذي رفعت به الدعوى هو أنه استورد بضائع دون تقديم شهادة الجمرك القيمية إلى المصرف الذي يتعامل معه وقد تخلف الطاعن عن تقديم هذه الشهادة في الميعاد المحدد وتنازله عن البضائع لآخر لا يعفيه من إلتزامه بتقديم الشهادة بوصفه مستوردا فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإدانة الطاعن يكون صحيحا - لما كان ما تقدم وكان الحكم قد أخطأ إذ قضى بوقف تنفيذ المصادرة إلا أنه لا سبيل لتصحيح هذا الخطأ لأن النيابة لم تطعن على الحكم بطريق النقض ولا يضار الطاعن بطعنه. ويتعين لذلك رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق