الصفحات

الأحد، 3 مايو 2020

الطعن 1809 لسنة 28 ق جلسة 6/ 10/ 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 162 ص 758


جلسة 6 من أكتوبر سنة 1959
برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: فهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعباس حلمي سلطان المستشارين.
-------------
(162)
الطعن رقم 1809 لسنة 28 القضائية

(أ) اختلاس أشياء محجوزة. عناصر الواقعة الاجرامية. أشياء محجوزة.
وجوب احترام الحجز إلى أن يقضي ببطلانه. توقيع الحجز بحضور شاهد واحد بدل شاهدين لا يبرر الاعتداء عليه.
(ب) نقض. أسباب جديدة.
الدفع ببطلان الحجز. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

-------------
1 - من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانونا ويظل منتجا آثاره ولو كان مشوبا بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص, فكون الحجز قد وقع بحضور شاهد واحد بدل شاهدين كما رسمه القانون لا يبرر الاعتداء على أوامر السلطة التي أصدرته أو العمل على عرقلة إجراءات التنفيذ على المحجوزات.
2 - إذا كان يبين من محضر الجلسة أن المتهم لم يدفع ببطلان الحجز أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة والمملوكة له وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح أخميم الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف استأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدوره. بلا مصاريف وذلك عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55/1 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه القصور والبطلان, وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الدرجة الثانية دانت الطاعن بتهمة تبديد المحجوزات دون أن ترد على ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى حين قضت ببراءته من أنه غير ملزم بنقل المحجوزات إلى السوق, ولا يصحح هذا الخطأ قول المحكمة بأن مندوب الحجز قد حرر محضرا أثبت فيه أنه انتقل لمكان الحجز في اليوم المحدد للبيع فلم يجد المحجوزات لأن تاريخ هذا المحضر تال لتاريخ وقوع الجريمة, وعدم وجود المحجوزات بمكان الحجز لا ينفي وجودها بالسوق يوم البيع, فضلا عن أن المحكمة لم تحقق شفوية المرافعة وتسمع أقوال الصراف, كما أن من أوقع الحجز لم يصحب معه عند توقيع الحجز غير شاهد واحد - خلافا لما يقضي به القانون الذي أوجب على مندوب الحجز أن يصحب معه شاهدين.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها أورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت عند بيان واقعة الدعوى أن الصراف مندوب الحجز انتقل في يوم البيع إلى مكان المحجوزات فلم يجدها ولم يقدمها المتهم إليه. ثم تناول ما تضمنه حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة المتهم مما أسند إليه فيما قاله من أن المحكمة أسست قضاءها بالبراءة على ما استبان لها من محضري الحجز والتبديد من أن مندوب الحجز حدد سوق ساقلته مكانا لبيع المحجوزات وأن الاتهام بنى على أن المتهم لم يقدم المحجوزات في حين أنه غير ملزم بهذا النقل, ثم قال الحكم المطعون فيه "إن مندوب الحجز قد حرر محضرا بأنه انتقل إلى مكان المحجوزات في اليوم المحدد لبيعها فلم يجدها, وهذا المحضر ورقة رسمية لم يتعرض المتهم لتجريحها, ومن ثم يكون ما زعمه المتهم على غير أساس ويكون ما ذهبت إليه محكمة أول درجة تبريرا لحكمها على غير أساس أيضا". ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت أن في وقائع الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين رأيها بالإدانة وكان ذلك داخلا في سلطتها, وكانت تلك المحكمة قد ناقشت ما أورده الحكم المستأنف من الأسانيد التي أقام عليها قضاءه بالبراءة, فإن حكمها يكون سليما من شائبة القصور التي يدعيها الطاعن. لما كان ذلك, وكان الأصل أن تحكم المحكمة الاستئنافية في الدعوى على مقتضى الأوراق دون أن تكون ملزمة بسماع الشهود إلا ما ترى هى لزوم سماعه, وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد تمسك بسماع أقوال الصراف, فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك, وكان يبين من محضر الجلسة كذلك أن الطاعن لم يدفع ببطلان محضر الحجز أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام هذه المحكمة, فضلا عن أنه من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانونا ويظل منتجا آثاره - ولو كان مشوبا بالبطلان - ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص, فكون الحجز قد وقع بحضور شاهد واحد بدل شاهدين كما رسمه القانون لا يبرر الاعتداء على أوامر السلطة التي أصدرته أو العمل على عرقلة إجراءات التنفيذ على المحجوزات - لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق