الصفحات

الاثنين، 27 أبريل 2020

الطعن 36 لسنة 28 ق جلسة 30 / 3 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 أحوال شخصية ق 44 ص 312


جلسة 30 من مارس سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
-----------------
(44)
الطعن رقم 36 لسنة 28 ق "أحوال شخصية"

حكم "عيوب التدليل" "فساد الاستدلال" "ما يعد كذلك".
مثال...

-----------------
موافقة الطاعنة النيابة على طلبها رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى استناداً إلى أن الاختصاص ينعقد للمحكمة لا لدائرة من دوائرها - لا ينطوي على اعتراف من جانبها باختلاف الملة بينها وبين زوجها المطعون عليه، وتسليمها باختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمسلمين بنظر الدعوى لا ينبني عليه حتماً وبطريق التضمن واللزوم تسليمها بهذا الاختلاف. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - باختلاف الملة - على هذا الاعتبار وحده فإنه يكون مشوباً بفساد الاستدلال.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع. حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 278 سنة 1957 بمحكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد الطاعنة يطلب إثبات طلاقها منه بمقتضى الإشهاد المحرر أمام محكمة الجيزة الشرعية في 14/ 8/ 1952 ومنعها من التعرض له في أمور الزوجية مع التزامها بالمصاريف والأتعاب. وقال شرحاً لدعواه إنه تزوج بالمدعى عليها بمقتضى عقد زواج في 7/ 9/ 1949 وبعد الدخول والمعاشرة طلقها استعمالاً لحقه في الطرق بموجب إشهاد رسمي صادر بمحكمة الجيزة الابتدائية الشعرية بتاريخ 14/ 8/ 1952 وأن المدعى عليها إنجيلية وطنية بينما هو من طائفة الروم الأرثوذكس وكلاهما يدين بالطلاق وأنه بالرغم من صدور الإشهاد سالف الذكر الذي أصبحت بمقتضاه المدعى عليها بائنة منه ولا تربطها به علاقة فإنها لا تزال تتعرض له في أمور الزوجية وتزعم بالباطل أنها لا تزال في عصمته مما اضطره إلى رفع هذه الدعوى. ودفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على أساس أن الزوجين متحدان في الملة فيكون الاختصاص للدائرة الملية ولأن تغيير المدعي لمذهبه ليس إلا تحايلاً على الاختصاص وإن هذا التغيير إن صح فقد استجد بعد قيام النزاع ومن ثم فلا أثر له على وجوب تطبيق قانون الملة كما دفعت بعدم جواز سماع الدعوى استناداً للمادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 التي تنص على عدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق. وإذ كان المذهب الذي تعتنقه لا يدين بالطلاق كما أن مذهب الروم الأرثوذكس لا يدين بالطلاق إلا في حالة الزنا فإن الدعوى تكون غير مسموعة. وفي 27 أكتوبر سنة 1957 قضت المحكمة - أولاً - برفض الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها - ثانياً - بعدم سماع الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة استأنفت النيابة العامة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه وقيد استئنافها برقم 187 أحوال شخصية سنة 74 قضائية كما استأنف المطعون عليه طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد استئنافه برقهم 185 أحوال شخصية سنة 74 قضائية. وفي 12 من ديسمبر سنة 1958 قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات طلاق المستأنف عليها من المستأنفة في 14 من أغسطس سنة 1952 بطلقة رجعية وألزمت المستأنف عليها بالمصاريف وثلاثة جنيهات مقابل الأتعاب عن الدرجتين. وقد طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الأول من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه في موضوع الدعوى على أن "مذهب الطرفين مختلف باعتراف وكيل الزوجة في تصويب رأي النيابة في طلبها رفض الدفع بعدم الاختصاص ولا يكون ذلك إلا عند اختلاف مذهبهما" فيكون قد أخطأ في فهم الدفع خطأ رتب عليه استخلاصاً خاطئاً لاعتراف لم يحصل، لأن أساس دفاع الطاعنة هو وحدة ملة الزوجين وعلى هذا الأساس دفع وكيلها بعدم الاختصاص لأن الدائرة المختصة هي دائرة الأحوال الشخصية لغير المسلمين لا دائرة الأحوال الشخصية للمسلمين وطلبت النيابة رفض الدفع لأسباب من بينها أن العبرة في ثبوت الاختصاص ونفيه بكون القضية داخلة أو غير داخلة في اختصاص محكمة القاهرة فإذا كانت داخلة لا يكون هناك مجال للدفع بعدم الاختصاص لأن توزيع العمل بين دوائر هذه المحكمة تدبير إداري لا يترتب على مخالفته قيام حالة عدم اختصاص. ووافق وكيل الطاعنة في مذكرته المقدمة لجلسة 23 فبراير سنة 1957 على رفض الدفع لهذا السبب لا لغيره وأقرت محكمة أول درجة هذا النظر أما الحكم المطعون فيه فقد تصور أن اختصاص دائرة الأحوال الشخصية مقصور على ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية ولا يمتد إلى ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الملية وأن اختصاص هذه الدائرة لا ينعقد إلا بما كان ينعقد به اختصاص المحاكم الشرعية وهو اختلاف الملة ورتب على ذلك أن وكيل الطاعنة حين وافق على رفض الدفع يكون قد سلم ضمناً بقيام موجبه وهو اختلاف الملة وهذا قصور فاسد لأن الاختصاص النوعي أو الوظيفي يتعلق بالنظام العام ولا يثبت باتفاق الخصوم. وخلصت الطاعنة إلى أنها لم تعترف باختلاف الملة بينها وبين زوجها المطعون عليه وأن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه باختلاف ملة الزوجين على هذا الاعتراف الذي لا أصل له ولا سند يكون عارياً عن الأسباب وباطلاً.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى مذكرة وكيل الطاعنة المقدمة لجلسة 23 يونيه سنة 1957 يبين أنه وافق النيابة على طلبها رفض الدفع بعدم الاختصاص استناداً إلى أن "الاختصاص ينعقد للمحكمة لا لدائرة من دوائرها. لأن توزيع العمل بين دوائر المحكمة ترتيب إداري داخلي لا يعتبر من نظام القضاء وعلى ذلك فإنه سواء انتهى الرأي إلى أن أحكام شريعة الطرفين هي التي تطبق على الدعوى أو أن المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي التي تطبق فإن ذلك لا يغير شيئاً من أن الاختصاص بنظرها معقود لمحكمة القاهرة الابتدائية أما أن هناك دوائر مخصصة لنظر هذه الطائفة من القضايا ودوائر مخصصة لنظر طائفة أخرى وإن الدعوى تدخل في هذه الطائفة أو تلك فإن ذلك لا يتعلق به الاختصاص ولا يترتب عليه أن يقضي بعدم الاختصاص أو بالاختصاص" وهذا الدفاع من الطاعنة لا ينطوي على اعتراف من جانبها باختلاف الملة بينها وبين زوجها المطعون عليه - وتسليمها باختصاص محكمة القاهرة دائرة الأحوال الشخصية للمسلمين - بنظر الدعوى لا ينبني عليه حتماً وبطريق التضمن واللزوم تسليمها بهذا الاختلاف ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فهي قد أقام قضاءه على هذا الاعتبار وحده فإنه يكون مشوباً بفساد الاستدلال متعيناً نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق