الصفحات

الاثنين، 27 أبريل 2020

الطعن 558 لسنة 25 ق جلسة 6 / 4 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 45 ص 344


جلسة 6 من أبريل سنة 1961
برئاسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
--------------
(45)
الطعن رقم 558 سنة 25 القضائية

جمارك. "الغرامة الجمركية". أحوال وجوبها:
وجوبها في حالة عجز البضاعة. وجوب إقامة البراهين عليه. نفي قرينة التهرب. دفع قيمة العجز. أثره.

---------------
الأصل أن تكون البضائع والطرود المفرغة طبقاً لبيانات "المانيفستو" وأن كل عجز في البضائع المشحونة مفترض أن ربان السفينة قد هربه فيلتزم بالغرامة التي قررتها المادة 37 من اللائحة الجمركية فضلاً عن الرسوم الجمركية وعملاً بالفقرة الرابعة من المادة 17 من هذه اللائحة أجاز الشارع للربان نفي هذه القرينة واستلزم لذلك أن يبرهن على أسباب النقص الحاصل كما إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت في جهة غير الجهة المرسلة برسمها وأن يكون البرهان بواسطة مستندات حقيقية تؤيد صحة الواقع بحيث إذا قدم هذه البراهين في الآجال المحددة بالفقرة السادسة من المادة 17 أعفي من الغرامة. ولا يصح القول بأن المشروع إذ أوجب في الفقرة الخامسة من المادة 17 على ربان السفينة أو وكيله تقديم الدليل على دفع القيمة في حالة عدم وجود البضاعة يكون قد نفى مظنة التهريب مما يمتنع معه الحكم بالغرامة إذ لو صح ذلك لانهارت أحكام الرقابة على التجارة الخارجية فضلاً عن أن هذه الفقرة تعالج علاقة خاصة بين الربان وصاحب الحق في المطالبة بقيمة البضاعة، وهي علاقة مستقلة عن تلك التي تعالجها الفقرة الرابعة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن دفع قيمة البضاعة الناقصة إلى المرسل إليه يمتنع معه توقيع الغرامة فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه في 13 من أغسطس سنة 1953 أصدر مدير مصلحة الجمارك قراراً بإلزام ربان الباخرة برزدنت هاردنج المملوكة للشركة المطعون عليها بدفع غرامة قدرها أربعة عشر جنيهاً عملاً بأحكام المواد 17 و36 و37 من لائحة الجمارك وذلك لوجود عجز بشحنة الباخرة قدره 14 برميلاً عند تفريغها بميناء الإسكندرية في يوم أول نوفمبر سنة 1951 ولما أخطرت الشركة بهذا القرار عارضت فيه أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بالدعوى رقم 1289 سنة 1953 تجاري كلي طالبة إلغاءه وبتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1953 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المعرض فيه.... فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 247 سنة 10 ق تجاري وبتاريخ 9 من مارس سنة 1955 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة واستند هذا الحكم والحكم الابتدائي في قضائهما إلى أن قيام الشركة المطعون عليها بتقديم الإيصالات الدالة على دفع قيمة العجز الذي وجد بشحنة الباخرة إلى مستلم الشحنة يعتبر طبقاً للمادة 17 من اللائحة قرينة قاطعة عل عدم تهريب العجز ويعفى من توقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة 37 وقد طعنت مصلحة الجمارك بطريق النقض في هذا الحكم بتقرير قلم كتاب هذه المحكمة تاريخه 26 من أكتوبر سنة 1955 وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة مذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 13 من أبريل سنة 1960 إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 23 من مارس سنة 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وخطأه في تأويله ذلك أنه اعتبر أنه دفع قيمة البضاعة الناقصة إلى الشاحن أو المرسل إليه ينفي مظنة التهريب ويعتبر إعفاء قانونياً من الغرامة وقد أدى به إلى هذه النتيجة عدم تفرقته بين حالة النقص في البضاعة الواردة بالمانيفستو وهي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 17 من لائحة الجمارك وبين حالة عدم وجود البضاعة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة وخلطه بين حكمي الحالتين فأنزل على حالة النقص التي هي صورة النزاع المطروح في الدعوى حكم حالة عدم الوجود في حين أن لكل من الحالتين حكماً خاصاً وقد أوجبت الفقرة الرابعة الخاصة بحالة النقص للإعفاء من الغرامة المقررة في المادة 37 من اللائحة أن يبرهن القبطان أو وكيله على أسباب هذا النقص بواسطة مستندات حقيقية إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت في غير الجهة المرسلة برسمها في الأصل فما لم يقدم الربان هذا البرهان فإنه يلتزم بالغرامة حتى ولو دفع قيمة البضاعة ذلك أن دفع هذه القيمة لا يكون إلا في حالة عدم الوجود الكلي الذي تتحدث عنه الفقرة الخامسة.
وحيث أن الأصل أن تكون البضائع والطرود المفرغة مطابقة لبيانات المانيفستو وإن كل عجز يفترض أن ربان السفينة هربه فيلزم بالغرامة التي قررتها المادة 37 من اللائحة الجمركية فضلاً عن الرسوم الجمركية وقد أجاز المشرع في الفقرة الرابعة من المادة 17 من هذه اللائحة للربان نفي هذه القرينة واستلزم لذلك أن يبرهن على أسباب النقصان الحاصل وإذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت في جهة غير الجهة المرسلة برسمها وأن يكون البرهان بواسطة مستندات حقيقية تؤيد صحة الواقع فإذا قدم هذه البراهين في الآجال المحددة في الفقرة السادسة أعفى من الغرامة ولا يصح القول بأن المشرع إذ نص في الفقرة الخامسة من المادة 17 على أنه "إذا لم توجد البضائع أو الطرود المدرجة في المانيفستو وطالب شاحنها أو من هي برسمه بقيمتها فيجب على القبطان أو وكيله أن يقدم الإثباتات الدالة على دفع هذه القيمة" يكون قد أورد صورة من صور انتفاء مظنة التهريب تمتنع معه الغرامة المقررة وإلا انهارت أحكام الرقابة المقررة على التجارة الخارجية وغلت يد مصلحة الجمارك عن أداء وظيفتها وفتح باب تهريب البضائع أمام الربان طالما كان الجزاء مقصوراً في النهاية على دفع قيمتها وإنما الصحيح هو أن الفقرة الخامسة المذكورة تعالج علاقة خاصة بين الربان وبين صاحب الحق في المطالبة بقيمة البضاعة التي لم يقدم الربان الدليل على وجودها طبقاً لما قررته الفقرة الرابعة وهذه العلاقة هي علاقة مستقلة عن تلك التي تعالجها الفقرة الرابعة المذكورة ومن ثم فإنه في حالة عدم وجود البضاعة الناقصة لا تسقط المخالفة عن الربان بمجرد تقديمه الإثبات الدال على دفع قيمتها بل يجب عليه أيضاً أن يقدم البراهين على النقص وفقاً لما قررته الفقرتان الرابعة والسادسة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن كلاً من الفقرتين الرابعة والخامسة قد قررت حالة مستقلة تنتفي فيها مظنة التهريب وأن دفع قيمة البضاعة الناقصة إلى المرسل إليه يمتنع معه توقيع الغرامة فإنه يكون مخالفاً للقانون وبما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق