الصفحات

الاثنين، 27 أبريل 2020

الطعن 1 لسنة 28 ق جلسة 16 / 3 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 أحوال شخصية ق 34 ص 256


جلسة 16 من مارس سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.
----------------
(34)
الطعن رقم 1 لسنة 28 ق أحوال شخصية

حكم "بياناته" "اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية". نظام عام. نيابة عامة.
بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية هو بيان جوهري من بيانات الحكم ينبني على إغفاله بطلان الحكم بطلاناً من النظام العام يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى وفي أي وقت أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. لا يصححه تقديم صورة طبق الأصل من مذكرة النيابة ثابت فيها أن عضو النيابة الذي حضر تلاوة الحكم هو بذاته صاحب الرأي في القضية.

---------------
إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 349 مرافعات على أنه "يجب أن يبين في الحكم... أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان"، ونصت الفقرة الثانية على أن "... عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية يترتب عليه بطلان الحكم" فقد دلتا بذلك على أن بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية هو بيان جوهري من بيانات الحكم - أسوة بأسماء القضاة الذين أصدروه وعلى منزلة سواء - لا يغني عنه ذكر اسم عضو النيابة الذي حضر المرافعة أو تلاوة الحكم لأن هذا البيان في ديباجة الحكم لا يدل بذاته على أن هذا العضو هو الذي أبدى الرأي في القضية ما لم يفصح الحكم عن ذلك - وينبني على إغفاله بطلان الحكم وهو بطلان من النظام العام يستصحب الحكم ويلازمه ويجوز الدفع به في أية حال كانت عليها الدعوى - وفي أي وقت أمام محكمة النقض - وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يصححه تقديم صورة طبق الأصل من مذكرة النيابة ثابت فيها أن عضو النيابة الذي حضر تلاوة الحكم هو بذاته صاحب الرأي في القضية.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 32 سنة 1953 دمنهور الشرعية بشأن استحقاقهما في وقف والدهما المرحوم خليفة علي محمود الصادر به الإشهاد الشرعي المؤرخ غرة ربيع الأول سنة 1314 الموافق 10 من أغسطس سنة 1895 محكمة مديرية البحيرة الشرعية وتطلب كل منهما الحكم - أولاً - باستحقاقهما للسكنى في ثلث المنزل الموقوف وبقائها مستحقة لذلك حتى 14 سبتمبر سنة 1952 - ثانياً - باستحقاقهما منذ وفاة الواقف حتى 14 سبتمبر سنة 1952 لقيراطين وربع قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً تنقسم إليها الأطيان الموقوفة وما يتبعها بعد استبعاد 2 ف و18 ط وهو المقدار الذي تضمن غلته المرتب الخيري مع إلزام المطعون عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة - ودفع المدعى عليهم بعدم سماع الدعوى بالنسبة لوقف الأطيان لمضي المدة المانعة من سماعها كما دفعوا بمخالفة الدعوى لشرط الواقف، وقررت المحكمة ضم هذين الدفعين للموضوع وكلفتهم الجواب عن موضوع الدعوى فاعترفوا بالوقف وبإنشائه وشروطه وتنظر المدعى عليه الأول عليه ووضع يده على أعيانه وأن المدعتين من الموقوف عليهم أولاد الواقف وأنكروا ما عدا ذلك وطلبوا أصلياً التقرير بعدم سماع الدعوى ومن باب الاحتياط رفضها بحالتها وقالوا إنه لا مانع لديهم من الحكم لكل من المدعيتين باستحقاقها لقيراط ونصف قيراط من الأطيان الموقوفة. وبتاريخ 11 ديسمبر سنة 1955 قضت المحكمة حضورياً للمدعيتين على المدعى عليهم بصفاتهم. أولاً - برفض الدفعين المضمومين. ثانياً - باستحقاقهما مناصفة حتى 14 سبتمبر سنة 1952 للسكنى في نصف المنزل ورفضت ما عدا ذلك من طلباتهما بالنسبة لحق السكنى فيه وباستحقاقهما مناصفة كذلك ومنذ وفاة الواقف حتى 14 سبتمبر سنة 1952 لأربعة قراريط ونصف القيراط في فاضل ريع الثمانية عشر قيراطاً المذكورة وأمرت المدعى عليهم بعدم التعرض لهما في ذلك وألزمتهم بالمصاريف المناسبة وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
استأنفت الطاعنتان هذا الحكم لدى المحكمة العليا الشرعية وقيد استئنافهما برقم 34 سنة 1955 طالبتين - أولاً - قبوله شكلاً - ثانياً - إلغاء الحكم الصادر برفض دعواهما في الزيادة عن الريع من استحقاق سكنى المنزل والحكم لكل منهما بالزيادة - ثالثاً - الحكم بالمصروفات كاملة - رابعاً - تعديل الحكم بأجر المحاماة إلى القدر اللائق - خامساً - بيان المنزل الذي حكم باستحقاق السكنى فيه بياناً يقطع النزاع ويرفع الجهالة طبقاً لما بينته كل من المستأنفتين في خصومتها - سادساً - إلزام المستأنف عليهم مصروفات هذا الاستئناف ومقابل أجر المحاماة كما استأنفه المطعون عليهم طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافهم برقم 36 سنة 1955 وقررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني للأول. وتنفيذاً للقانون رقم 462 لسنة 1955 أحيل الاستئنافان إلى محكمة استئناف الإسكندرية وقيدا برقمي 15 و32 سنة 12 تصرفات. وبتاريخ 19 ديسمبر سنة 1957 قضت المحكمة في الاستئنافين حضورياً - أولاً - بقبولهما شكلاً - وثانياً - في موضوع حق السكنى في المنزل باستحقاق كل من السيدتين سيده ومريم كريمتي المرحوم خليفة علي محمود لجزء من تسعة عشر جزءاً ينقسم إليها هذا الحق مع إلزامهما المصروفات المناسبة لما يقضي لهما به من طلباتهما في شأن السكنى عن الدرجتين - ثالثاً - في موضوع الاستحقاق في وقف الأطيان باستحقاق كل منهما لقيراط ونصف من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها الاستحقاق في الأطيان الموقوفة بعد استبعاد نصيب الخيرات وأرض المنزل وتوابعه مع إلزامهما المصروفات عن طلباتهما في هذا الصدد جميعها عن الدرجتين - رابعاً - إلغاء الحكم المستأنف فيما قضاه لهما زائداً عما سلف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية حيث أصرت الطاعنتان على طلب نقض الحكم للأسباب الواردة في التقرير وللسبب الذي أضافتاه في مذكرتهما الشارحة وطلب المطعون عليهم رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان في مذكرتهما الشارحة أن الحكم المطعون فيه شابه عيب نظامي هو خلوه من بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في الدعوى مما يستوجب بطلانه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 349 مرافعات على أنه "يجب أن يبين في الحكم... أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان" ونصت الفقرة الثانية على أن "... عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية يترتب عليه بطلان الحكم" فقد دلتا بذلك على أن بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية هو بيان جوهري من بيانات الحكم - أسوة بأسماء القضاة الذين أصدروه وعلى منزلة سواء - لا يغني عنه ذكر اسم عضو النيابة الذي حضر المرافعة أو تلاوة الحكم لأن هذا البيان في ديباجة الحكم لا يدل بذاته على أن هذا العضو هو الذي أبدى الرأي في القضية ما لم يفصح الحكم عن ذلك، وينبني على إغفاله بطلان الحكم وهو بطلان من النظام العام يستصحب الحكم ويلازمه ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى - وفي أي وقت أمام محكمة النقض - وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يصححه تقديم صورة طبق الأصل من مذكرة النيابة ثابت فيها أن عضو النيابة الذي حضر تلاوة الحكم هو بذاته صاحب الرأي في القضية. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في قضية من قضايا الوقف وخلا من بيان اسم عضو النيابة واكتفى في هذا الصدد بما دونه من أن "النيابة العامة قدمت هي الأخرى مذكرة ناقشت فيها نقاط النزاع وأبدت رأيها في كل منها" وهو بيان قاصر عن أن يفي بمقصود الشارع ولا تتحقق به حكمة النص، فإن هذا الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون باطلاً متعيناً نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق